تنص المادة (11) من قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90 على اختصاص شرطة عمان السلطانية بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأموال والأعراض, وكفالة الطمأنينة والسكينة في كافة المجالات , والعمل على منع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها, واتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات, كما تتولى أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم النافذة, وكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات أخرى.
|