إن أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) و تعديلاته قد سرت اعتباراً من تاريخ 1/7/1992م و لقد نص القانون في إحدى مواده على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية" تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون. وقد جاء القانون لتوفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم و بالتالي توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي له ولمن يعول من بعده.
هذا و قد باشرت الهيئة نشاطها بتطبيق الفرع الأول من الـتأمين و هو التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ومن ثم التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية بالإضافة إلى التأمين على العمانيين العاملين في الخارج. كذلك تم افتتاح سبعة فروع للهيئة في كل من (صلالة - صحار - نزوى ـ عبري ـ البريمي ـ إبراء ـ صور) حيث تعد هذه الفروع حلقة الوصل ما بين الهيئة والمنشآت العاملة في المواقع البعيدة عن مركز الهيئة هادفة من وراء ذلك تسهيل وصول خدماتها لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستفيدين بأحكام هذا القانون.
الغايات
وظائف الهيئة:
التسجيل: يشمل تسجيل أرباب العمل، والموظفين، وكل ما يخصهم من معاملات الاستقالة او تغييرات في الرواتب.
تحصيل الاشتراكات: ويعني تحصيل الاشتراكات التي يدفعها أرباب العمل وفقا للنسبة التي يحددها القانون.
صرف الفوائد: يستحق المؤمن عليه أو المؤهلين ممن يعيلهم راتبا شهريا في حال وفاته أو بلوغه سن الشيخوخة، أو تعرضه لإصابة أو مرض مهني وفقا لشروط تحددها الهيئة، إضافة إلى صرف الفوائد والمستحقات الأخرى. وفي حالة عدم تطابق الشروط المطلوبة فيصرف للمؤمن عليه منحة أو مبلغ إجمالي