منصة خدمات المحطة الواحدة

قائمة بالمحطات الواحدة المتوفرة بالسلطنة

استثمر بسهولة

قطاع الأعمال (إستثمر بسهولة)

وفر بوابة استثمر بسهولة (المحطة الواحدة) خدمات إلكترونية سريعة وسهلة للمساهمة في إنشاء وإدارة الشركات في سلطنة عمان. إن استخدام الخدمات الإلكترونية يساعد في تقليل الأعمال الورقية ويوفر المال والوقت.

الجمارك

الجمارك (بيان)

نظام بيان هو نافذة الكترونية واحدة لتقديم خدمات الإدارة العامة للجمارك العمانية بشرطة عمان السلطانية من خلال الانترنت، بما يساهم في تسهيل عملية التخليص على البضائع بطريقة مبسطة وسهلة

القوى العاملة

القوى العاملة

توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الالكترونية للأفراد وذلك لتسهيل الاجراءات عليهم والوصول للمعلومة التي يحتاجون إليها بطريقة مبسطة وميسرة وتشمل الأفراد والمؤسسات بالسلطنة

الخدمات الإلكترونية

قائمة بالخدمات الإلكترونية بحسب مقدم الخدمة

وصف الخدمة


طلب الحصول على دعم لشراء قوارب الصيد الحرفي / المتطورة وسفن الصيد الساحلية والمعدات والاجهزة

  1. 1- نسخة من البطاقة الشخصية سارية المفعول.
  2. 2- نسخة من بطاقة سجل القوى العاملة.
  3. 3- نسخة من ترخيص مزاولة مهنة الصيد سارية المفعول.
  4. 4- نسخة من ترخيص صيد الشارخة ساري المفعول
  5. 5- نسخة من ترخيص قارب / سفينة ( إن وجدت).
  6. 6- شهادة لمن يهمه الأمر (لا يعمل) من وزارة القوى العاملة
  7. 7- شهادة الضمان الاجتماعي ( إن وجدت).
  8. 8- شهادة إثبات راتب من جهة العمل.
  9. 9- صورة شمسية.
  10. 10- نسخة من الترخيص الملاحي ساري المفعول.
  11. 11- نسخة من الموافقة المبدئية لتشغيل سفينة صيد ساحلي سارية المفعول.
  12. 12- نسخة من أوراق السجل التجاري - أوراق الحاسب الآلي- نموذج توقيع.
  13. 13- تقديم دراسة جدوى اقتصادية (على الشركات) وخطة عمل السفينة (على المؤسسات).
  14. 14- تقديم عرض أسعار لتصنيع السفينة من إحدى المؤسسات والشركات المسجلة بالوزارة.
  15. 15- نسخة من خرائط تصنيع السفينة وفق الشروط والمواصفات المقررة من قبل الوزارة.
  1. 1- أن يلتزم المستفيد من الدعم بتطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية ولوائحه التنفيذية والقرارات المنفذة له.
  2. 2- ألا يكون قد حكم على المستفيد من الدعم في مخالفة لقانون الصيد البحري خلال السنتين الأخرتين قبل إقرار استحقاقه للدعم.
  3. 3- للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم قيام المستفيد من الدعم بالبيع أو التنازل عن القارب أو السفينة أو المعدات أو الأجهزة أو التجهيزات التي حصل عليها عن طريق الدعم.
  4. 4- يمنح الدعم حسب أسبقية الطلبات المستوفية للشروط المقررة ولصاحب الطلب، ولا يجوز نقله لشخص آخر إلا في حالة الوفاة فيكون لأحد الورثة المستوفي لشروط منح الدعم بناء على اتفاق جميع الورثة الآخرين عند التعدد، وبموافقة الوزارة.
  5. 5- أن يكــون المستفيد من الدعم حاصلاً على رخــصة مزاولة مــهنـة الصــيد البحري (حرفي / ساحلي ) سارية المفعول.
  6. 6- يمنح الدعم للسفن الساحلية المستوفية للشروط والمواصفات المقررة من قبل الوزارة.
  7. 7- ألا يكون المستفيد من الدعم مالكاً لقارب صيد حرفي / متطور من ذات فئة القوارب المطلوب الدعم لها، إلا إذا كان القارب غير صالح للعمل بموجب تقرير فني.
  8. 8- أن يكون المستفيد من الدعم بمحرك مالكاً لقارب صيد مرخص ساري المفعول.
  9. 9- يجوز للمستفيد من الدعم الحصول على محركين لقارب صيد متطور.
  10. 10- أن يلتزم المستفيد من الدعم بشراء القوارب والمحركات والأجهزة والمعدات وأدوات الصيد المدعومة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المقررة من قبل الوزارة.
  11. 11- أن يكون المستفيد من الدعم لشراء أقفاص صيد الشارخة حاصلاً على ترخيص صيد الشارخة ساري المفعول".
  12. 12- لا يجوز الحصول على دعم قارب حرفي / متطور / سفينة ساحلية للمرة الثانية إلا بعد انقضاء عشر سنوات وخمس سنوات للمحرك من تاريخ الحصول على الدعم.
  13. 13- أن يكون المستفيد من الدعم للأجهزة المساعدة في عملية الصيد مالكاً لسفينة صيد حرفي / قارب متطور / سفينة ساحلية مرخصة سارية المفعول ومسجلة لدى الجهات المختصة واثبات وجود عامل مختص وملم بتشغيل الجهاز أو المعدات على متن السفينة الساحلية.
  14. 14- لا يجوز الحصول على دعم بأجهزة أو معدات أو أدوات الصيد للمرة الثانية إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الدعم .
  15. 15- تحدد أولوية الدعم وفقاً للترتيب الآتي :
  16. • المتفرغين للعمل بمهنة الصيد الذين ليس لهم مصدر آخر للدخل.
  17. • ذوي الضمان الاجتماعي.
  18. • ذوي الدخل المحدود وفقاً لما تحدده جهات الاختصاص.
  19. • الباحثين عن عمل.
  20. • المؤسسات والشركات التي يعمل بها كوادر عمانية من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة في قطاع الصيد.
  21. • المؤسسات والشركات ذات نسب التعمين الأعلى وفقا لما تحدده جهات الاختصاص.
  22. • المؤسسات والشركات التي تملك بنية تحتية (مصانع وسيارات نقل أسماك).
  23. 16- لا يجوز للمستفيد من الدعم التصرف بالبيع أو التنازل عن القارب المدعوم خلال خمس سنوات وعن السفن الساحلية خلال عشرة سنوات، وعن المحركات والمعدات والأجهزة والمستلزمات المدعومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الدعم إلا بموافقة مكتوبة من المديرية المختصة.
  24. 17- أن يلتزم المستفيد من الدعم لشراء سفن الصيد الساحلي بتقديم دراسة جدوى أقتصادية وخطة عمل السفينة بعد تقييمها من قبل جهات الاختصاص بالوزارة ، وأن يتعهد بالالتزام بتنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل الوزارة.
  25. 18- أية شروط أخرى تحددها الوزارة.
  1. المستفيد
  2. يقوم المستفيد بتعبئة الاستمارة و ارفاق المرفقات المطلوبة
  3. غير إلكتروني
  4. 10 دقائق
  5. موظف مختص
  6. يقوم الموظف المختص بمراجعة الطلب
  7. غير إلكتروني
  8. 10 دقائق
  9. متخذ القرار
  10. عند وصول الدور يرشح حسب شروط لائحة الدعم -يتم البت في الطلبات من قبل اللجان الفرعية في المحافظات الساحلية -اعداد ورفع محضر باسماء المستحقين لاعتماده من قبل رئيس اللجنة الرئيسية
  11. غير إلكتروني
  12. ساعة
  13. موظف مختص
  14. نشر اسماء الصيادين في الصحف المحلية ومن ثم اصدار استمارة أمر الدعم المبدئي للصياد مذكور فيها مساهمة الوزارة -بعد ذلك إصدار استمارة إشعار مبدئي للمشتريات في الوزارة -إصدار أمر الشراء المشتريات للشركة
  15. غير إلكتروني
  16. 30 دقيقة
  17. موظف مختص
  18. معاينة القارب في المصنع -استلام المعدات في دوائر أو مراكز التنمية السمكية بالولايات -صرف المستحقات للشركة
  19. غير إلكتروني
  20. 30 دقيقة

خدمة العملاء

رقم خدمة العملاء

24952060 968+

أوقات العمل (مركز الاتصال/ خدمات المراجعين)

07:30 صباحا - 02:30 مساء
what is the issue in this code to not showing in all pages on the website