الخدمات المتعلقة

  • هو ترخيص سنوي يتم إصداره لناقلي الأسماك سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وشركات ويتم إصدار الترخيص حسب لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/200)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه سيارة نقل الأسماك مرخصة من شرطة عمان السلطانية مطابقة للشروط
    • - أن يكون لدى السائق بطاقة صحية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    11 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • هي موافقة تمنح للمؤسسات والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص سفن صيد ساحلي حسب الشروط المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المؤسسات الفردية : أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد مضى على إصداره الأول 3 سنوات
    • - أن يكون متفرغاً لمهنة الصيد
    • - أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول
    • - الشركات : أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول
    • ان يكون الشركاء عمانيون
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • خدمة تقدم للمستفيدين لاثبات ملكيته للوحدة البحرية وتسجيل السفينة أو الوحدة البحرية مؤقتآ تحت العلم العماني

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ضرورة اكتمال الوثائق المطلوبة
    • - ضرورة صلاحية الوحدة البحرية للابحار
    • - دفع الرسوم المقررة.
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون البحرية
  • خدمة يتم فيها تجديد اصدار المستند الخاص بتحديد عدد ومؤهلات الطاقم العامل في السفينة المبحرة والغير مبحرة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون السفينة مسجلة تحت العلم العماني
    • - أن تكون سفينة تجارية
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الأنشطة والتراخيص البحرية
  • هي خدمة يتقدم بطلبها مالك السفينة لاعفائه من الالتزام ببعض بنود الاتفاقيات الدولية البحرية لعدم إمكانية الوفاء بها لاسباب او ظروف معينة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون توصية الهيئة داعمة لاصدار شهادة الإعفاء
    • - أن يكون طلب الإعفاء مستحق ومبرر ومنطقي
    • - أن تكون السفية الطالبة لشهادة الإعفاء مسجلة تحت العلم العماني
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    من 10 الى 100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الأنشطة والتراخيص البحرية
  • هي خدمة يتقدم بها المستفيد لطلب معاينة استثنائية للتسجيل او تجديد للسفيينة او الوحدة البحرية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تحديد موقع السفينة أو الوحدة البحرية
    • - توفير كافة المستندات للسفينة او الوحدة البحرية
    • - دفع الرسوم المقررة
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    المياه، والكهرباء، والصرف الصحي
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    (٢٥٪) خمسة وعشرون بالمائة من رسوم التسجيل، ويتم احتسابها كالآتي: – داخل المحافظة بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (١٠٠) مائة ريال عماني – خارج المحافظة بحد أدنى (١٠٠) مائة ريال عماني، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني. – خارج السلطنة تتحمل الجهة الطالبة للمعاينة كافة تكاليف المهمة، بالإضافة إلى مبلغ (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل موظف يقوم بالمهمة يوميا.
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للشؤون البحرية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات و المؤسسات و المواطنين عن طريق نظام بيان الجمركي و التي يتم من خلالها السماح لهم باستيراد الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ،

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بالنسبة للشركات (استخراج ترخيص مزاولة اعمال استيراد محسنات التربة الزراعية + تسجيل السماد او محسن التربة)
    • -بالنسبة للافراد( ان تكون لدية بطاقة حيازة زراعية + شهادة تسجيل السماد او محسن التربة )
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • اصدار وثيقة حكومية رسمية موجهة للمستورد كإذن استيراد مسبق لسلع مقيدة لإجراءات الحجر البيطري ليتم استخدام هذه الوثيقة خارج السلطنة الأنواع المختلفة من التصريح 1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 13. تصريح لاستيراد المخلفات والادوات الحيوانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. إذا كان شركة – سجل تجاري يحوي على نشاط مفعل لاستيراد السلع المرادفة
    • 2. يجب تحديد السلعة ونوع السلعة وتصنيفها وكميتها ومنشأها ووزنها
    • 3. إذا كان فرد – البطاقة المدنية (مواطن) او بطاقة مقيم
    • 4. ملكية وسائل النقل (ان تكون ملكية وسيلة النقل باسم الفرد أو باسم الشركة)
    • 5. الحصول على نتيجة إيجابية لتحليل وتقييم المخاطر
    • 6. مستوفي للاشتراطات الصحية لاستيراد السلع المرادفة (مزرعة مرخصة أو منشأة مرخصة للتعامل مع هذه الأنواع من الحيوانات، المنشآت المرخصة (حسب نوع التصريح):
    • • محلات بيع الحيوانات
    • • الطيور الحية
    • • عروض السيرك
    • • حديقة حيوانات
    • • اكواريوم
    • 7. استيفاء المستندات الصحية (جميعها من خارج السلطنة) وهي (حسب نوع التصريح):
    • • تحصينات
    • • فحوصات الدم
    • • شهادة صحية بيطرية حكومية
    • • شهادة الحجر للحيوانات الحية
    • • شهادات الذبح الحلال
    • • اعتماد المحاجر البيطرية في دولة التصدير
    • • اعتماد المسالخ
    • • اعتماد شركات الادوية
    • • اعتماد مصانع
    • • ترخيص المنشأة (محلي)
    • • اعتماد مزارع
    • • شهادات تحليل الأدوية
    • • شهادات جودة التصنيع
    • • جوازات التحصين
    • • افادة عدم ممانعة من هيئة البيئة (محلي)
    • • شهادات حرية التداول
    • • شهادة المنشأ
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 20 ريال عماني 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 5 ريال عماني 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 20 ريال عماني 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 20 ريال عماني 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 20 ريال عماني 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 5 ريال عماني 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 20 ريال عماني 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 5 ريال عماني 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10 ريال عماني 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 20 ريال عماني 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 20 ريال عماني 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 20 ريال عماني 13. تصريح لاستيراد المخلفات والأدوات الحيوانية 10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر البيطري
  • شهادة تصدر من منافذ الحجر الزراعي تثبت خلو المنتجات من الافات الزراعية حسب قانون الحجر الزراعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ان تكون خالية من الافات الزراعية
    • -ان تكون مستوفية لاشتراطات الدولة المستوردة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1ريال عماني للشهادة ولكل طن او كسوره 1 ريال عماني وبحد اقصى 100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر الزراعي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح استيراد /تصدير / إعادة تصدير الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات أو الحيوانات أو منتجاتها او مشتقاتها المدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس (اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض - CITES) بين السلطنة ودول العالم لأغراض مختلفة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم 117/2007 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى إتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 10 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 20 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 30 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 50 ريال عُماني  من 31 إلى 200 : 100 ريال عُماني - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 25 ريال عٌماني  من 31 إلى 200 : 50 ريال عٌماني - الأجزاء والمشتقات: -الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول :  10 ريال عٌماني لكل نوع - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث:  5 ريال عُماني لكل نوع
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • يمنح تصريح باستيراد وتصدير وإعادة التصدير الأحياء الفطرية سواء لأغراض شخصية أو تجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • -المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - شروط أخرى:
    • - في حالة استيراد أنواع برية بنفس الأنواع او الفصائل المحلية يجب تسجيلها لدى الهيئة
    • - وجود تصريح الحيازة للانواع البرية المحلية في حال طلب تصريح للتصدير او لإعادة التصدير
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الأنواع الحية: - الاستيراد والتصدير حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 20 ريال عُماني  من 31 إلى 60 : 25 ريال عٌماني  من 61 إلى 200 : 30 ريال عٌماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • تطلب هذه الخدمة في حالة رغبة الكوادر الصحية استخراج شهادة خبرة للسنوات التي امضوها بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لتقديمها لجهات اخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • -تطبق اشتراطات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة له وقانون القوى العاملة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    20
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تسجيل المستخدمين ( غير الافراد )في نظام بيان

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود سجل تجاري
    • شهادة انتساب سارية المفعول للجانب التجاري او موافقة كتابية من الجهات غير التجارية.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 ريال عماني للجانب التجاري
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب يقدمه المستفيد او من يقوم محله وذلك اثناء وجود خطأ في بعض المعلومات التي أقر بها للجمارك

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط التعديل قبل الافراج عن البيان الجمركي ويكون داخل الدائرة الجمركية كما يمكن خارج الدائرة بعد الافراج .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب إلغاء البيان الجمركي لاسباب تقدرها الجمارك والمستفيد

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط تبعية البيان المطلوب إلغاؤه لطالب الخدمة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10 ريلات عمانية
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب الإستيراد المؤقت لبعض السلع

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط ان يكون الصنف المدخل غير متوفر في السوق المحلي
    • انطباق شروط الادخال المؤقت على البضائع المدخلة
    • توفر العقد مع الصور حال تطلب الأمر
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب تمديد استيراد البضائع التي ادخلت مؤقتا للدولة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - حسب مدة العقد او التصريح او موافقة مدير عام الجمارك او مساعده
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • خدمة تتيح للمستفيد تقديم طلب إعفاء صناعي للمواد الأولية وللآلات والمعدات

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الترخيص الصناعي سارى المفعول
    • -رأس المال لا يقل عن 50000 ريال
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب إلغاء الإعفاء الجمركي

    الاشتراطات والضوابط:
    • بناء على رسالة الشركة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب الفصل في القيمة ونظام الرمز المنسق حال وجود خلاف

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • هذه الخدمة تعرض قائمة بالرهون المسجلة على السجل التجاري. وتسمح للمستخدم بتحديث بيانات الرهن، تجديده أو إلغائه بالإضافة إلى طلب تسجيل رهن جديد. هذه الخدمة متاحة عبر مكاتب تقديم خدمة استثمر بسهولة فقط. الخدمة غير متاحة عبر البوابة الإلكترونية لاشتراط القانون حضور المستثمر أو من ينوب عنه لإتمام عملية التوثيق.

    الاشتراطات والضوابط:
    • رساله من جهة الرهن، حضور الاطراف
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    على حسب مبلغ الرهن لا يزيد عن 100 ريال ولا يقل عن 20 ريال
    مقدم الخدمة
    أمانة السجل التجاري
  • إصدار شهادة لتحديد النسبة المئوية للمشغولات والسبائك للمعادن الثمينة. دمغ المشغولات والسبائك الذهبية، والفضية، والبلاتينية بالنسبة الألفية (العيار).

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا أو من ينوب عنه شريطة أحضار سند الإيداع للمعادن الثمينة المحررة من قبل مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات .
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    حسب القرار الوزاري رقم ( 123 / 2003 ) الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة.
    مقدم الخدمة
    دائرة المطابقة
  • التحقق من دقة اجهزة أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. يجب أن يكون جهاز أو أداة القياس سليمة وخالية من أي العطل او العيوب عند إحضارها للقسم وتحمل رقم خاص بها وفي حالة عدم وجود رقم خاص يقوم القسم (بموافقة العميل) بوضع رقم على هذه الأداة.
    • 2. لقسم المترولجيا القانونية الحق أن يرفض التحقق من أي أداة قياس إذا تبين أثناء التحقق استحالة إتمام ذلك لأسباب فنية أو لعدم استيفاء الشروط.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    حسب قائمة رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم13-2012م). يوجد الرابط في وزارة العدل والشؤون القانونية
    مقدم الخدمة
    المركز الوطني للقياس والمعايرة
  • طلب فحص الاحجار ذات القيمة 1- طلب فحص الأحجار ذات القيمة الغير مصقولة 2- طلب فحص الأحجار الملونة المصقولة 3- طلب فحص الألماس المصقول 4- طلب فحص المجوهرات المرصعة بالأحجار 5- طلب فحص الؤلؤ

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    على حسب الوزن والنوع https;//www.business.gov.om
    مقدم الخدمة
    دائرة المطابقة
  • معايرة اجهزة وادوات القياس وفقا للمواصفات الفنية القياسية والمتطلبات الفنية واصدار شهادة المعايرة ووضع ملصق المعايرة عليها

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. تقديم نموذج لأجهزة القياس المراد مطابقة النموذج لها.
    • 2. تقديم شهادة مطابقة النموذج لأجهزة القياس الأصلية.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    حسب قائمة رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم13-2012م). يوجد الرابط في وزارة العدل والشؤون القانونية
    مقدم الخدمة
    المركز الوطني للقياس والمعايرة
  • منح وثيقة تفيد بمطابقة المنتج للمواصفات القياسية من أجل الاستخدام العام / التداول في أسواق سلطنة عمان

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    5 ريال لكل شهادة 5 ريال لكل تقرير اختبار معتمد 2 ريال لكل بطاقة بيانات ايضاحية معتمدة
    مقدم الخدمة
    دائرة المطابقة
  • خدمة إلكترونية تُمكن كافة المتعاقدين مع الجهات الحكومية كالأفراد والمؤسسات والشركات من الحصول على رقم مرجعي يتم من خلاله تحويل المبالغ المستحقة لهم نظير تقديم خدمات أو أعمال للجهات الحكومية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بيانات الحساب البنكي مطابقة لبيانات المستفيد
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    مكافحة الفساد
    الرسوم
    - تسجيل جديد/تجديد: 5 ريال - تعديل الحساب البنكي: 1 ريال - إصدار رسالة إلزام : 20 ريال
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للخزينة و الحسابات
  • الخدمة تتيح طلب أحد الأفراد أو الشركات (مواطنين أو أجانب) التصديق على الوثائق أو المستندات أو الشهادات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم الوثيقة المطلوب تصديقها
    القطاعات
    الشؤون الخارجية
    الرسوم
    يعتمد على نوع الوثيقة المطلوب تصديقها وتبدأ الرسوم من 5 ريال الى 150 ريال
    مقدم الخدمة
    الدائرة القنصلية
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد تراخيص المرشدين السياحيين والبرامج / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    -مرشد سياحي عام (عماني) 20 ريال عماني -مرشد سياحي مكاني أو متخصص (عماني) 10 ريال عماني -مرشد سياحي (لغير العمانيين) 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة التي ينطوي عليها إلغاء تراخيص الإرشاد السياحي التي شرع فيها المرشد السياحي / الشركة

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات عند طلب الإلغاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • يتم توفير البيانات الإحصائية لقطاعي التراث و السياحة لطالب البيانات ، بحيث تكون البيانات محدثة ومتاحة للجميع من خلال موقع الوزارة في لوحة المعلومات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الالتزام بالقوانين واللوائح والشروط والاحكام التي تصدرها الوزراة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • تقدم هذه الخدمة للراغبين في الحصول على دعم من وزارة التراث والسياحة، سواء كان مالي أو لوجستي أو معنوي، للبرامج التي تخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الترويج
  • توفير مواد ترويجية للجهات الخارجية اذا كان الغرض يخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي من استخدام المواد الترويجية
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسويق السياحي
  • يلزم للجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (159/2005)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الكمية أقل من 100 متر مكعب/ ساعة 15 ريال عُماني - الكمية أكثر من 100 متر مكعب/ساعة 50 ريال عُماني - الكمية أكثر من 1000 متر مكعب/ساعة 75 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • إصدار بطاقة الإقامة للمقيم خلال ثلاثين يوماً من دخوله للبلاد

    الاشتراطات والضوابط:
    • حضور صاحب الطلب شخصيا.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    11 ريالا عمانيا لسنة واحدة. 22 ريالا عمانيا لسنتين.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تسجيل واقعة الميلاد للعمانيين داخل وخارج السلطنة وكذلك الأجانب المقيمين بالسلطنة وإصدار شهادة الميلاد لهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الإبلاغ عن الواقعة خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الولادة داخل السلطنة.
    • - في حال حدوث الولادة خارج السلطنة يتم الإبلاغ عن الواقعة خلال ثلاثة أشهر إذا كانت مدة الإقامة أكثر من شهر، وخلال خمسة عشر يومـــــــــاً من تاريخ الوصول للسلطنة إذا كــــــانت الإقامـــــة أقل من شهر.
    • - يجب أن يكون اسم المولود العماني المطلوب قيده متفقــــــاً مع الأعراف والتقــــــاليد العمانيــة.
    • - أصل عقد الزواج ومصطق من وزارة الخارجية لغير العمانيين
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    - 2 ريالا عمانيا. - ريال لنسخه الاضافية.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • يتم قيد واقعة الوفاة للعمانيين داخل وخارج سلطنة عمان وكذلك للمقيميين في حال حدوث الوفاة داخل سلطنة عمان وإصدار شهادة للواقعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - حضور المكلف قانونا بالإبلاغ
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    - الإصدار الأول بدون رسوم. -ريال للنسخة الإضافية.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تتيح هذه الخدمة للمواطن الحصول على خطاب موافقة من البلدية إلى شركة توفير الطاقة الكهربائية لتوصيل خدمة الكهرباء المؤقت بعد التأكد من استيفاء الشروط

    الاشتراطات والضوابط:
    • الإلتزام بقوانين الأمر المحلي رقم (2\96) الخاص بتنظيم البناء بمحافظة ظفار و قوانين و إشتراطات الإسكان الريفي والإلتزام باللإشتراطات والضوابط الأخرى الخاصة بالبناء وتنظيمة.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشئون الهندسية
  • نقل ملكية المركبة من شخص لآخر وتسجيلها بإسم الشخص الجديد

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. حضور البائع والمشتري في حالة بيع المركبة بدون الرقم .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    نقل مع اللوائح 5 ريالات عمانية بدون لوائح تضاف للسعر اللوائح الحجم الصغير/ متوسط 8 ريال للوحتين ، والسعر للوائح الكبيرة 10 ريال للوحتين
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • خدمة إصدار رخصة سياقة تجيز لسائق المركبة سياقة المركبات في الطرقات بعد إجتياز كافة الإختبارات المعدة لذلك

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب الرخصة قد أكمل (18) عاما بالنسبة للرخصة الخفيفة ورخص الدراجات و (21) عاما للرخصة الثقيلة والمعدات.
    • - أن يكون سليما من العاهات والأمراض التي تمنع من السياقة (ويمكن لبعض الأشخاص المصابين بعاهات معينة إخضاعهم للفحص الطبي).
    • - إجتياز فحص نظر .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10 ريالات عمانية
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • تقدم هذه الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية رخصة القيادة ليتم تجديدها لمدة أخرى وفق الشروط والإجراءات المتبعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إجتياز فحص النظر
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 حسب نوع فئة الرخصة
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • يتم إصدار رخصة بدل فاقد بناء على بلاغ فقدان للرخصة يتيح للمستفيد سياقة المركبات لمدة شهرين فقط وبعد ذالك يتم إصدار الرخصة بدل الفاقد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن تكون رخصة السياقة سارية المفعول
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 ريال
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • يتم منحها تحت كفالة الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص بممارسة النشاط السياحي ولجميع الجنسيات وفق الشروط والضوابط . صلاحيتها :ثلاثون يوماً التمديد: لمدة مماثلة .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون الأجنبي خارج سلطنة عُمان عند تقديم طلب التأشيرة.
    • - أن لا يكون لديه تأشيرة أخرى سارية المفعول لدخول السلطنة.
    • - أن تكون المستندات المطلوبة سارية المفعول لإكمال طلب التأشيرة.
    • - أن يكون لدى طالب التأشيرة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر.
    • - تستخدم التأشيرة للدخول إلى السلطنة لمرة واحدة.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    5 ريالات عمانية اذا كانت مدة الزيارة 10 أيام ، 20 ريالا عمانيا اذا كانت مدة الزيارة 30 يوم
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • - تمنح تأشيرة الإلتحاق لأقارب العامل المقيم في البلاد، وكذلك أقارب المواطن في الخارج.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - جواز سفر ساري المفعول.
    • - إقامة سارية المفعول للعامل المقيم في سلطنة عمان والذي ستلتحق به عائلته .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    30 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • هي خدمة تسجيل الإتحاد العام وفقا لإستمارة معدة مسبقا ويتم تعبئتها عن طريق مقدمو الطلب (اعضاء النقابات والإتحادات العمالية) ومن ثم إحضارها للقسم لبحثها من قبل الباحثين بقسم الاتحادات العمالية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يتكون الاتحاد العام من النقابات والإتحادات العمالية المسجلة لدى الوزارة والمنظمة للإتحاد العام.
    • - تتكون الجمعية العمومية للإتحاد العام من عضوين من كل نقابة عمالية وعضوين من كل إتحاد عمالي منضمين للإتحاد العام تختارهما الهيئة الإدارية للنقابة العمالية أو الإتحاد العمالي.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكين طرفي الإنتاج (العامل أو صاحب العمل ) من تقديم الشكاوى العمالية (خاص وتجاري) ، حيث توفر الخدمة إمكانية متابعة حالة الشكاوى المقدمة مسبقا و إظهار تفاصيل كل منها من خلال موقع الوزارة خدمات القوى العاملة ، و توفر أيضا ميزة طلب إغلاق الشكوى (في حال توصل الشاكي و المشكو في حقه إلى تسوية فيما بينهم قبل بحث موظفي الوزارة للشكوى). يقوم النظام بالتعامل مع الشكاوى حسب نوعها ، لذا يتم حجز جلسات للأنواع التي تتطلب ذلك مباشرة من النظام مثل شكاوى الأجور ،وترسل رسالة نصية وبريد الكتروني للشاكي والمشتكى عليه بتفاصيل الموعد من أجل الحضور للوزارة أما في حالة الشكاوى التي لا تتطلب حجز جلسات يتم ارسالها الى الدائرة المختصة من أجل بحث الطلب ومن ثم اتخاذ اللازم. السياسة: وينبغي عند تقديم الطلب مراعاة بعض الضوابط أهما صحة البيانات والمصداقية. من أجل البدء في إجراءات دراسة الطلب ،على مقدم الطلب الموافقة على الاشتراطات التالية: -التفهم والموافقة على قيام الوزارة بالإفصاح عن محتوى الشكوى الى المؤسسة التي تم تقديم الشكوى ضدها والاعضاء الآخريين المعنيين. -الموافقة على حفظ سرية الطلب . -عدم الكشف و الإفصاح عن أو أي جزء من أي سجل أو مستند أو ملف أو دليل أو توصية فريق ادارة الشكاوي بالوزارة او أي قرار يتعلق بهذا الطلب . -التصريح بأن الحقائق المعلنة أو المرفقة في نموذج الطلب السري صحيحة على حد علم واعتقاد مقدم الطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • يحق لصاحب العمل التقدم بطلب إلغاء بلاغ ترك العمل المسجل ضد العامل خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ إعتماد البلاغ.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إعتماد البلاغ .
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • تمكن الخدمة صاحب العمل من استرجاع المبلغ المودع لتأمين تذكرة سفر العامل عند تسجيل بلاغ ترك العمل.حيث يمكن استرجاع ثمن في حالة الغاء بلاغ ترك العمل (عن طريق طلب إلغاء بلاغ ترك العمل او عن طريق تظلم العامل من بلاغ ترك العمل) أو مغادرة العامل دون استخدام ثمن التذكرة أو انقضاء المدة القانونية ( 4 سنوات)على بقاء ثمن التذكرة في حساب الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يمكن استرجاع ثمن التكرة في حالة الغاء بلاغ ترك العمل (عن طريق طلب إلغاء بلاغ ترك العمل او عن طريق تظلم العامل من بلاغ ترك العمل) أو مغادرة العامل دون استخدام ثمن التذكرة أو انقضاء المدة القانونية ( 4 سنوات)على بقاء ثمن التذكرة في حساب الوزارة.
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للرعاية العمالية
  • هي خدمة تختص بنقل خدمات العمال بناء على طلب يقدم من صاحب العمل أو المندوب أو المفوض بالتوقيع حيث يتكمن ( الافراد - اصحاب العمل - الجهات الحكومية ) من نقل خدمات القوى العاملة الغير عمانية التي تقع تحت كفالتها

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تكون حالة العامل المطلوب نقل خدماته على رأس العمل.
    • - أن يتوفر لدى صاحب العمل الجديد ترخيص شاغر حتى يتم نقل العامل لديه .
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    5 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة تُمكن صاحب العمل من استعراض تفاصيل بيانات المترشحين للوظائف المُقدمة في نظام الترشح الإلكتروني الموجوده على موقع الوزارة والمرشحين عن طريق منافذ الخدمة كوانتر الوزارة أو الترشيح الإلكتروني بالموقع وتستطيع من خلال هذه الخدمة إستعراض بيانات المترشحين وتسجيل نتيجة الترشيح.

    الاشتراطات والضوابط:
    • صلاحية الفرص الشاغرة
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • هي خدمة الكترونية تسمح للعامل (الطرف الثاني) الإطلاع والموافقة على العقد المسجل من قبل أصحاب العمل (الطرف الأول) .

    الاشتراطات والضوابط:
    • شروط الباحث (مسجل في سجل القوى العاملة-عماني الجنسة -باحث عن عمل)
    القطاعات
    العمل
    الرسوم
    ريال عماني واحد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للعمل
  • خدمة مجانية تقدمها الغرفة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال تتمثل بتقديم الاستشارات الاقتصادية لتطوير الأعمال

    الاشتراطات والضوابط:
    • - شهادة الانتساب سارية المفعول
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة البحوث الاقتصادية
  • تصدر مجلة الغرفة في 120 صفحة من الحجم المتوسط وهي مجلة دورية يصدر منها عدد واحد كل شهرين بمجموع ستة أعداد في العام من بينها عدد خاص بمناسبة في نوفمبر بمناسبة العيد الوطني المجيد. يمكن طلب خدمة الإعلان في مجلة الغرفة عبر الخدمات الإلكترونية في موقع الغرفة الإلكتروني

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون منتسب للغرفة
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    على حسب موقع الصفحة في المجلة.
    مقدم الخدمة
    دائرة الاعلام والنشر
  • يمكن من خلال هذه الخدمة تقديم الشكوى بصيغة رسالة إلى رئيس لجنة شؤون الخبراء - وكيل الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم المستندات والأوراق المطلوبة بشأن الشكوى المقدمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون القضائية
  • تسجيل المؤمن عليه بنظام العاملين خارج السلطنة ومن في حكمهم

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن لا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنه ولا يزيد عن 60 سنه عند بدء الاشتراك ،
    • - أن لا يكون مسجلا في اي نظام تقاعدي او متقاعد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • تسجيل أصحاب الأعمال و أصحاب المهن العمانيين كمؤمن عليهم في نظام التأمينات الإجتماعية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - في حال تجاوز شريحة الدخل المحددة لدرجة المنشأة أو المهنة سوف يتم تحويل الطلب إلى الموظف المختص للمراجعة و إعتماد التسجيل، كما يجب إرفاق كشف حساب بنكي ل 6 أشهر تثبت قدرة المنشأة \ المؤمن عليه المالية.
    • -لا تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن (18) عاماً، ولا يزيد على (60) عاماً، عند تسجيله في هذا النظام لا يجوز تحديد بدء الاشتراك في هذا النظام بتاريخ سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل، وإذا لم يحدد صاحب العمل تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب إلى الهيئة يجب ألا تقل شريحة الدخل عن 225 ريال عماني ولا تزيد عن الحد الاعلى 3000، يجب التسجيل في شريحة دخل متوافق مع درجة المنشأة او والمهنة والقدرة المالية
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التسجيل
  • طلب ايقاف الاشتراكات عن المؤمن عليه بشكل مؤقت أو دائم

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون صاحب العمل مسجل بنظام العاملين لحسابهم ونشط
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • ضم مدة الخدمة السابقة للمؤمن عليهم عن فترات العمل السابقة للجهات الخاضع لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • سداد جميع اشتراكات جميع الفترات
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل والاشتراكات
  • يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده –أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرمله أو أولاد بالغين (منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
    • معاش من الهيئة
    • -عدم مرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب
    • -عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
    • حكومية أخرى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تتصرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده - أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين - تعادل اجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل أجر  معاش ثلاثة أشهر  إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الاحوال ألف ريال عماني. فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين أو والدين أو أحدهما تصرف إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
    • معاش من الهيئة
    • -عدم مرور سنة على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب.
    • عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
    • حكومية أخرى .
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • فقد الجنسية العمانية طبقاً لأحكام قانون الجنسية العمانية عن المؤمن عليه الخاضع لنظام التأمينات بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

    الاشتراطات والضوابط:
    • --انتهاء خدمة المؤمن عليه.
    • --مدة اشتراك سنة كاملة في التأمين.
    • --ما يفيد سقوط الجنسية.
    • --ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تصرف للملتحقين بالجهات الحكومية التي لا تسمح أنظمتها بتبادل تحويل الاشتراكات أو المستحقات مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة كاملة
    • -العمل لدى إحدى الجهات الحكومية التي لا تسمح بتبادل الاشتراكات
    • مع الهيئة على سبيل المثال: )شرطة عمان السلطانية المكتب السلطاني/
    • جهاز الأمن الداخلي/الحرس السلطاني العماني/القوى الخاصة/البنك
    • المركزي العماني / شركة تنمية نفط عمان.
    • -تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه في
    • التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • صرف هذه المنفعة في الحالات التي لا تتوافر في شأنها شروط استحقاق معاش الوفاه بشرط إلا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة

    الاشتراطات والضوابط:
    • --اذا حدثت الوفاه بسبب غير مهني – بعد سنه – من تاريخ الانقطاع عن
    • الاشتراك في التأمين
    • -- تقاضي معاش تقاعدي من جهة حكومية أخرى
    • --ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة
    • --تحسب على أساس آخر أجر تقاضاه العامل عند إنتهاء خدمته بواقع أجر
    • شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات إشتراكه
    • في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث السنوات
    • الأولى
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم المستحقات التامينية
  • هي خدمة تختص بصرف معاش للمواطنيين بعد انتهاء خدماتهم من القطاع الخاص والمستوفين لشروط الاستحقاق وذلك لأنواع التالية : 1- معاش الشيخوخة المبكر 2-معاش الشيخوخة 3-معاش الوفاة 4- معاش وفاة بسبب مهني 5-معاش عجز بسبب مهني 6-معاش عجز بسبب غير مهني 7-معاش عجز جزئي مستديم 8-معاش عجز كلي مستديم وفيما يخص المعاشات الخمسة الأخيرة ينبغي الحصول على موافقة اللجنة الطبية المختصة قبل تقديم طلب الحصول على المنفعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خال أربع سنوات من تاريخ
    • ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير
    • خال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير
    • فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية
    • المختصة.
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • المتابعة الدورية للمستحقين عن معاش الوفاة لمؤمن عليه المتوفى

    الاشتراطات والضوابط:
    • يلتزم الوكيل الشرعي للمستحقين بإخطار الهيئة بكافة البيانات التي من شأنها إيقاف صرف المعاش أو قطعه أو إعادة صرفه لمستحقيه وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية من خلال تعبئة استمارة المتابعة الدورية السنوية و تقديمها للهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • صرف استمرارية المعاش بسبب تغير الحالة الاجتماعية (طلاق – ترمل ) لأرملة المتوفى أو إحدى بناته أو أخواته

    الاشتراطات والضوابط:
    • إخطار الهيئة بما يثبت( زواج -طلاق - ترمل) لأرملة المتوفى أو احدى بناته او اخواته عند حدوث السبب
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فسم رعاية شؤون المستحقين
  • طلب يتقدم به المؤمن عليه  لتغيير رقم الحساب البنكي المعتمد لصرف المنافع التأمينية ، بما فيها معاشات  إصابات العمل

    الاشتراطات والضوابط:
    • -يتم تغيير الحساب البنكي بطلب صاحب/ة المعاش أو الوكيل لشرعي للمستحقين عن ورثة المؤمن عليه أو المستحقين.
    • - يتم تغيير الحساب البنكي وفقاً للأولويات و الضوابط المعمول بها
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • كشف بقيمة المعاش المستحق من الهيئة وفقا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية موجه الى الجهات الرسمية أو للبنوك أو لصاحب المنفعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقدم الطلب صاحب المنفعة او الوكيل الشرعي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • إبلاغ عن وقوع عمل للمؤمن عليه سواء كانت بسبب (إصابة عمل – مرض مهني – حادث مروري)

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- ان تكون الإصابة داخل مقر العمل
    • 2- ان تكون المرض من ضمن قائمة الامراض المهنية المذكورة في جدول الأمراض المرفق في قانون التأمينات الاجتماعية
    • 3 - ان يكون الحادث ناتج عن سبب مهني مثال ان يكون اثناء الذهاب او الإياب من العمل دون توقف او تخلف او انحراف
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التفتيش على اصابات العمل والامراض المهنية
  • في حال تعيين المؤمن عليه بإحدى الجهات التي تطبق قانون ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وخضوعه لأحكام هذا القانون تصرف له الهيئة فقط مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في التأمين وفقا لنص المادة (20/4) من القانون ويتم تحويل حصيلة الاشتراكات التي اديت عنه للهيئة عن مدة الاشتراك في التأمين إلى الجهة التي أصبح معاملا بقانونها وفقا لما تقضي به المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية والجهة هي (صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني) بناء على رغبة المستفيد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الالتحاق بإحدى الجهات الحكومية التي تطبق قانون معاشات ومكافأة
    • -نهاية الخدمة
    • أن يكون صاحب العمل قد سدد عنه المكافأة
    • تدفع له المكافأة بذات القيمة المسددة عنه من قبل صاحب العمل
    • عند تسجيله في الهيئة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • تصرف إلى الأبنة التي تتقاضى نصيب من معاش والدها المتوفي/ والدتها المتوفية ، ويتوقف صرف المعاش من الشهر التالي لزواجها

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم مرور خمس سنوات على زواج الابنة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة المستحقات التأمينية
  • طلب إتلاف البيانات الموجودة داخل أوعية المعلومات ( الأقراص الصلبة - القرص المرن - بالإضافة إلى الأوراق وأي وسائط الحفظ المادي الأخرى ) حيث تقوم الهيئة بالإشراف على هذه العملية منذ بدايتها إلى حين إتلاف وسيلة الحفظ.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -مطابقة جداول مدد الاستبقاء و استمارة طلب الإتلاف
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    الطن = 40 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة المتابعة والدعم الفني
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين بهبة وثائقهم الخاصة، وانتقالها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة لصالح الهيئة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    • 2. ان تكون الوثائق ذات طابع تاريخي
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين بوصية وثائقهم الخاصة، وانتقالها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة لصالح الهيئة وذلك بعد وفاتهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الذين يخشون على وثائقهم التلف أو الضياع نظراً لسفرهم خارج السلطنة، أو أي أسباب أخرى، مع إرجاع الأصول لمالكها أو حائزها بعد انقضاء مدة الأمانة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    • 2. مطابقة كشف مواضيع الوثائق بالوثائق المراد وضعها كأمانة
    • 3. ايصال الاستلام
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • لترميم هي عملية فنية تعتمد على المهارات اليدوية في إستكمال الاجزاء الناقصة في الوثيقة واعادتها لحالتها السابقة قدر الاماكن. هذه الخدمة مقدمة لصالح الجهات المعنية و مالكي و حائزي الوثائق الخاصة التي تؤؤل لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية..

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق ذات طابع تاريخي.
    • 2. ان تكون الوثائق قديمة جدا.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة صيانة و مخازن والوثائق
  • تقدم هذه الخدمة فرصة المشاركة بأوراق عمل في الندوات التي تقيمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سواء داخل السلطنة أو خارجها بحسب الضوابط والشروط المستوفية لأوراق العمل في المواضيع المقترح تقديمها، وفي الفترة الزمنية المحددة لتقديم الطلبات فيها، ومن ثم يتم مراجعة هذه البحوث والرد على الطلبات الموافق عليها من قبل اللجنة المختصة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. يتم إعداد أوراق العمل في محور واحد فقط من محاور الندوة.
    • 2. لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في البحث الواحد.
    • 3. الأصالة والتجديد والارتباط المباشر بمحاور الندوة. وإذا كان هناك تداخل مع مواد منشورة في مكان آخر، ينبغي التوضيح.
    • 4. يسمح للباحث بالمشاركة ببحث واحد فقط.
    • 5. كتابة البحث بالطريقة المتبعة في العلوم الإنسانية مثل الأديان، اللغات، الآداب، الفلسفة، التربية،التاريخ وغيرها. وتسمى هذه الطريقة بـ MLA اختصار(Modern Language Association)“منظمة اللغة الحديثة”، أو طريقة APA
    • 6. أن تتراوح عدد كلمات البحث كاملاً بين (6000-8000) كلمة شاملة المراجع والملاحظات.
    • 7. أن يكون نوع الخط للأبحاث باللغة العربية واللغة الإنجليزية (Times New Roman) حجم 16 لعنوان البحث، 14 للعناوين و12 للمتن.
    • 8. أن تضمن الحواشي والإشارة للمراجع في مضمون البحث طبقا لما هو موضح في ملحق “طريقة توثيق البحث من المراجع والمقالات”.
    • 8. أن يكون البحث مطبوعاً بصيغة (MS Word) ويرسل إلى البريد الإلكتروني المخصص للندوة.
    • 9. يحق للجنة العلمية الاعتذار عن عدم قبول أي ورقة بحثية في حالة عدم استيفائها للشروط العلمية.
    • 10. تنشر البحوث المقبولة في الندوة في “سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية”، بناء على توصيات اللجنة العلمية والمحكمين مع احتفاظ الجهة المنظمة بحقوق النشر.
    • 11. كتابة قائمة المراجع في نهاية البحث والتوثيق في نهاية كل صفحة أو في المتن حسب المنهجية المتبعة من الباحث.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة البحوث والدراسات
  • يمكن للأفراد طلب تسجيل رواية أو حكاية لنشرها كتاريخ شفوي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بار السن ممن لديهم معلومات عن البلاد وتاريخها ، وكبار المسئولين في الدولة مدنيين أكانوا أم عسكريين ، والشيوخ والأعيان ، والقضاة ، والولاة ، والمعلمون ، والتجار ، والمزارعون ، والصناع ، والاعلاميين والمثقفون ، الحرفيون المهنيون وغيرهم .
    • – السفراء المعتمدون لدى السلطنة وسفراء السلطنة في الخارج .
    • – العاملون غير العمانيين ( الوافدون ) ممن سبق لهم العمل في السلطنة مع بداية النهضة المباركة أو قبلها .
    • - أن يكون ملما إلماما تاما بالمجال الذي يرويه
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التاريخ الشفوي
  • الخدمة مقدمة للمجتمع والمؤسسات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات بحيث تمكنهم من الاطلاع على المحفوظات بالهيئة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ** شروط المكتبة **
    • 1. الالتزام بالنظام ومراعاة الهدوء.
    • 2. يلتزم المستفيد بمغادرة قاعة الاطلاع أو المكتبة إذا طلب منه لأي سبب طارئ.
    • 3. يمنع استخدام الأقراص المرنة والمدمجة الخاصة في قاعة الاطلاع أو المكتبة.
    • 4. يلتزم المستفيد باستخدام الأوعية التي تتاح له بكل عناية ويمنع الرسم أو الكتابة عليها أو ثنيها أو إحداث أي ضرر بها.
    • 5. على المستفيد إبلاغ مشرف خدمة المستفيدين عن كل وعاء ممزق أو مشوه عند تسلمه.
    • 6. يكون المستفيد مسؤولاً عن الأوعية التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف خدمة المستفيدين بالحالة التي كانت وقت تسلمها.
    • 7. يمنع الأكل والشرب والتدخين واستخدام الهاتف في قاعة الاطلاع أو المكتبة.
    • 8. في حال إخلال المستفيد بالتعليمات المتبعة يطبق الآتي:
    • - تنبيه شفوي
    • -تنبيه كتابي
    • -الحرمان من دخول قاعة الاطلاع أو المكتبة لمدة أسبوعين
    • ***الضوابط الخاصة بالاطلاع على المحفوظات***
    • 1. للمستفيد استعمال الحواسيب الموجودة بقاعة الاطلاع للبحث عن مراجع الوثائق المراد الاطلاع عليها، وله طلب المساعدة من مشرف القاعة.
    • 2. للمستفيد استعمال أدوات البحث الورقية المتاحة بقاعة الاطلاع على أن يتم إرجاعها إلى أماكنها عند الانتهاء من استعمالها.
    • 3. للمستفيد طلب أربعة ملفات في اليوم الواحد، ولا يجوز إتاحة أكثر من ملف واحد أو وحدة وثائقية في الوقت نفسه، وعلى المستفيد إرجاع المحفوظات التي أتيحت له قبل الحصول على وثائق أخرى.
    • 4. يتم الاطلاع على المحفوظات داخل قاعة الاطلاع، ويكون المطلع مسؤولا عن المحفوظات التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف القاعة.
    • 5. على المستفيد المحافظة على الترتيب الذي أسند للمحفوظات داخل الملف، وإبلاع المشرف على قاعة الاطلاع عن أي ملف به خلل في ترتيب وثائقه
    • 6. للمستفيد حجز ملف واحد ليومي عمل متتاليين، على أن يعود إلى القاعة في اليوم التالي.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الإطلاع على الوثائق
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين وممن يرغبون في تأجيل فصل دراسي او عام أكاديمي على ان يشتمل طلبهم المقدم على أسباب واضحة للتأجيل والمرفقات الداعمة للطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري رقم: (30-2018)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب تمديد الفترة القانونية للدراسة عند انتهائها بشرط أن يكون الطالب لم ينهي المواد المقررة له لدراستها في نفس المدة،

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ان لا تزيد مدة تمديد البعثة عن المدة القانونية المسموح بها وهي (فصلين دراسين – حسب النظام التعليمي لكل مؤسسة).
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين في الخارج وممن يرغبون في تغيير الدولة المقيدين بها على ان يشتمل طلبهم المقدم على قبول من الدولة والمؤسسة المرغوب بها في ذات التخصص وبخطة دراسية واضحة لمسار الدراسة في الدولة والجامعة الجديدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • هي خدمة تقدم للطلبة الغير راغبين في الدراسة وتكون بالانسحاب من البعثة الدراسية وعدم المطالبة بها مرة اخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث لداخل وخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب رسالة من الوزارة للطالب للحصول على التأشيرة للمبتعث للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا خارج السلطنة، وذلك لتسهيل استكمال إجراءات ابتعاث الطلبة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب مبتعث من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة تقدمها الوزارة للطلاب عبارة عن أستلام التعويضات المالية التي دفعها الطالب للحصول على تأشيرة السفر واختبار تحديد المستوى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تكاليف السكن والتنقل لمدة 7 أيام في بلد الدراسة

    الاشتراطات والضوابط:
    • رقم الحساب البنكي الخاص بالطالب ويكون صحيح
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • تغيير نظام دراسة الطالب، إلى أحد الأنظمة التالية (انتظام كلي / تفرغ جزئي/ التعلم عن بعد / الانتساب)

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد شروط
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب الانتقال من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى (يشمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة فقط). - الخدمة متاحة لفترة واحدة خلال العام. - بالنسبة للطالب الموفد: تتطابق الخدمة مضموناً مع الخدمة المقدمة للطلبة المبتعثين سواء من الناحية الأكاديمية أو التقنية، فقط يضاف ضمن المستندات المطلوب ارفاقها الآتي: ( 1-استمارة عرض حالة الطالب 2- موافقة وزارة العمل 3- خطاب جهة العمل). - ملاحظة: لا يتم دراسة طلبات تغيير المؤسسة التعليمية من قبل لجنة الفرز كما هو حاصل مع الطلبة المبتعثين من قبل الوزارة وانما يتم دراسة الطلب من قبل الدائرة من حيث استيفائه للشروط ومن ثم عرضه على لجنة البعثات للبت في الطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أ: للجنة البعثات الموافقة على طلبات تغيير المؤسسة التعليمية في الحالات الاتية:
    • 1- انتقال الطالب من جامعة لأخرى بمبررات تقرها الملحقيات أو جهات الأشراف.
    • 2- تغيير المؤسسة التعليمية للطالب على مقعد الدراسة في البرنامج التحضيري أو برنامج اللغة الإنجليزية شريطة استيفائه للقبول الغير مشروط من المؤسسة الراغب الانتقال اليها في ذات المجال المعرفي.
    • 3- تغيير المؤسسة التعليمية بعد انهاء البرنامج التحضيري أو متطلبات اللغة واستيفاء الطالب للقبول غير المشروط في البرنامج الأكاديمي من المؤسسة التعليمية الرا
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة البعثات الداخلية
  • حصول الطالب على الموافقة في دراسة برنامج محدد في مؤسسة تعليم عالي محددة لدرجة (الدبلوم + البكالوريوس + الماجستير + الدكتوراه) بمؤسسات تعليم عالي خارج سلطنة عمان.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الخدمة خاصة للعمانيين الراغبين في الدراسة في مؤسسات تعليم عالي خارج سلطنة عمان
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات
  • خدمة إلكترونية تتيح للطلبة العمانيين فرصة الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها عبر أنظمة القبول المختلفة الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا ودبلوم التأهيل التربوي، كما تتيح للطلبة غير العمانيين فرصة الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان عبر نظام القبول بالبرنامج العماني للتعاون العلمي والثقافي، حيث يتم تقديم طلب إلكتروني واحد لمختلف مؤسسات التعليم العالي، ويتم التنافس على الفرص الدراسية المتاحة بين المتقدمين بناءً على اختياراتهم من البرامج الدراسية، ومعدلاتهم التنافسية، وأعداد المقاعد الدراسية المحددة لكل برنامج.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون من المتقدمين المسجلين بنظام القبول الإلكتروني للمرحلة الجامعية الأولى.
    • -عماني الجنسية
    • -أن يحقق شروط التقدم للبرنامج حسب الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها.
    • - العمر
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز القبول الموحد
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين ومن يرغبون في تغيير تخصصاتهم المبتعثين لها إلى تخصص اخر في نفس المؤسسة التعليمية على ان يشتمل طلبهم المقدم على قبول في التخصص الجديد وخطة دراسية واضحة لكلا التخصصين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لداخل وخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة طلب تغيير المؤسسة التعليمية للطلاب الدارسين بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا ويشمل الطلب المقدم على قبول من المؤسسة المرغوب بها في ذات التخصص وبخطة دراسية واضحة لمسار الدراسة في الجامعة الجديدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • تقدم هذه الخدمة إلى الجمعيات المهنية او الخيرية او المرة العمانية من ذوي المهنة أو التخصص العلمي الواحد وتسعى إلى الاسهام في خدمة المجتمع من خلال استثمار كفاءات وخبرات أعضائها، فضلا عن السعي للارتقاء بمستواهم المهني والثقافي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون المؤسسين أصحاب مهنة واحدة أو شهادة علمية واحدة
    • • ألا يقل عدد المؤسسين عن 40 مؤسس
    • • توقيع المؤسسين على عقد التأسيس
    • • نظام تأسيسي أساسي داخلي للجمعية
    • • رسالة عدم اعتراض من المحافظ أو الوالي
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الجمعيات وأندية الجاليات
  • تقديم مساهمة مالية لدعم مشروعات الجهود الذاتية ذات النفع العام "المجالس العامة"

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن تكـون ملكية ومنفعة المشـروع عامـة لأهالي (المنطقة/ القرية) وليسـت فردية أو خاصة.
    • • ألا يكون بالولاية أو القرية مشروع مماثل يقدم نفس الخدمة يُغني عن تنفيذه.
    • • الكثافة السكانية لأهالي المنطقة التي سيخدمها المجلس.
    • • عدم وجود خلافات أو نزاعات بين الأهالي حول المجلس وتسميته ومكان إقامته.
    • • مدى قدرة الأهالي على تنفيذ واستكمال المشروع في ظل مساهمة الوزارة المحدودة.
    • • أن يكون المجلس جاري تنفيذه.
    • • ألا يكون المجلس قد سبق دعمه من قبل الوزارة.
    • • موافقة لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية على الطلب
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون لجان التنمية الاجتماعية
  • يتم القيام بهذه الخدمة بهدف توفير المؤشرات لعمل الدراسات والتقارير

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الدراسات والمؤشرات الاجتماعية
  • • يقوم أعضاء فريق مكافحة ظاهرة التسول بضبط المتسولين بالجرم المشهود ميدانياً وتحرير واقعة ضبط متسول من خلال استمارة معمول بها لدى الفريق تتضمن كتابة تفاصيل الواقعة ثم احالته الى أقرب مركز شرطة من خلال رسالة رسمية معتمدة متوفرة لدى الفريق، ثم أخذ التغذية الراجعة عبر مخاطبة مراكز الشرطة حول ما تم من اجراء للمتسول.ة عبر مخاطبة مراكز الشرطة حول ما تم من اجراء للمتسول.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يتم ضبط المتسول بالجرم المشهود
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    فريق مكافحة التسول
  • خدمة إنشاء دار حضانة بكافة أنواعها الثلاثة (خاصة للعمانيين ومواطني دول مجلس التعاون/ دولية/ للجاليات) والإجراءات المتسلسلة لفتح المشروع بالشكل النهائي

    الاشتراطات والضوابط:
    • قرار وزاريرقم 212/ 2012بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الحضانة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    دفع رسوم تقديم الطلب 10 ريال •رسوم اصدار الترخيص 100 ريال للأفراد و200 ريال للشركات •تجديد الترخيص سنوياً 100 ريال للأفراد و200 ريال للشركات
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الطفل
  • تقديم خدمات الكفالة للمتطوعين الراغبين في كفالة الأطفال الايتام (التعليمية والصحية والمالية والمهنية والاجتماعية)

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون الشخص الكفيل متمكن والرغبة نابعه من ذاته
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز رعاية الطفولة
  • هي خدمة لتسجيل/ تجديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة بالسجل الإلكتروني بالوزارة من أجل رصد الأعداد وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي بما يساعد في عملية التخطيط للخدمات والبرامج المقدمة لهم وتعد بطاقة شخص معاق وثيقة رسمية للتعامل في نطاق تطبيق أحكام قانون ورعاية تأهيل المعاقين واللوائح والاتفاقيات الدولية السارية، وتعد مستندا رسميا لتحديد وضعية إعاقة الأشخاص

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يثبت التقرير الطبي الصادر من مستشفى حكومي وجود إعاقة لدى طالب الخدمة وفق التصنيف المعتمد للإعاقة
    القطاعات
    الخدمة الاجتماعية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
  • توفر المعلومات والإحصائيات من خلال الوسائل الحديثة حسب طلب المستفيدين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    مكافحة الفساد
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للمعلومات
  • بإعتبار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو الجهة الرسمية والمعنية بجمع المعلومات والبيانات وبموجب إختصاصاته ومسؤولياته التي حددها المرسوم السلطاني رقم 2014/40 واستناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 2001/.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن لا يكون المتقدم أقل من 18 سنة.
    • - أن ينتمي الى مؤسسة حكومية او خاصة أو مؤسسة أكاديمية.
    القطاعات
    مكافحة الفساد
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة قياس الرأي العام
  • استخراج شهادة رسمية مصدقة تثبت الأملاك العقارية للشخص أو جهة (حكومية / خاصة)، وموضح بها بيانات العقار/العقارات، ولا تعتبر سند للملكية، ولا تقوم مقامها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    -رسوم تقديم الطلب (5) ر.ع رسوم الخدمة (10) ر.ع عن كل عقار في الشهادة وإذا لم يمتلك أي عقار تكون الرسوم (10) ر.ع
    مقدم الخدمة
    دوائرة الإسكان والتخطيط العمراني في ولايات (قريات ـ الرستاق ـ السويق ـ سمائل ـ بهلاء ـ المضيبي ـ جعلان ـ محوت ـ الدقم ـ مصيرة ـ دباء)
  • طلب وثيقة أو مستند من أصل ملف العقار الجائز طلبها مثل (نسخة من سند الملكية ،الرسم المساحي ، العقود).

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    رسوم الخدمة على المنصة: (5) ر.ع (2) ر. ع لكل نسخة من الوثيقة التي يتم طلبها.
    مقدم الخدمة
    دوائرة الإسكان والتخطيط العمراني في ولايات (قريات ـ الرستاق ـ السويق ـ سمائل ـ بهلاء ـ المضيبي ـ جعلان ـ محوت ـ الدقم ـ مصيرة ـ دباء)
  • إصدار سند ملكية لمالك العقار في حال فقدان السند الأصلي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • * يجب تقديم الطلب بعد مضي ثلاثين (30) يوما من نشر الإعلان في الصحف المحلية.
    • * يجب تحديث الرسم المساحي اذا تطلب الأمر ذلك
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    رسوم تقديم الطلب (5) ر.ع رسوم اصدار سند بدل فاقد (50) ر.ع
    مقدم الخدمة
    المديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات ( مسقط ـ ظفار ـ مسندم ـ البريمي ـ الداخلية ـ شمال الباطنة ـ جنوب الباطنة ـ جنوب الشرقية ـ شمال الشرقية ـ الظاهرة ـ الوسطى)
  • إصدار سند ملكية لمالك العقار في حال تلف السند الأصلي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب أن تكون بيانات العقار واضحة في السند التالف ، وإلا تعتبر معاملة بدل فاقد .
    • تحديث الرسم المساحي اذا تطلب ذلك.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    رسوم الخدمة على المنصة: ) 5( ر.ع رسوم سند الملكية: ) 30 ( ر.ع.
    مقدم الخدمة
    المديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات ( مسقط ـ ظفار ـ مسندم ـ البريمي ـ الداخلية ـ شمال الباطنة ـ جنوب الباطنة ـ جنوب الشرقية ـ شمال الشرقية ـ الظاهرة ـ الوسطى)
  • إدار سند ملكية بالملكيات المسجلة في إدارة السجل العقاري في حالة قيام المالك بتغيير إسمه او إسم الأب او إسم الجد او القبيلة

    الاشتراطات والضوابط:
    •  أفاده من الإدارة العامة للأحول العامة بتغيير الاسم .
    •  تحديث الرسم المساحي اذا تطلب ذلك
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    رسوم الخدمة على المنصة: ) 5( ر.ع رسوم تغيير الاسم: ) 10 ( ر.ع. رسوم سند الملكية: ) 10 ( ر.ع.
    مقدم الخدمة
    المديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات ( مسقط ـ ظفار ـ مسندم ـ البريمي ـ الداخلية ـ شمال الباطنة ـ جنوب الباطنة ـ جنوب الشرقية ـ شمال الشرقية ـ الظاهرة ـ الوسطى)
  • تسجيل سند ملكية العقار باسم الورثة بناء على الإعلام الشرعي (حق الإرث)، الصادر من الجهة المختصة المحاكم|.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • يجب أن يكون كل الورثة معرفين على منصة وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني قبل تقديم الطلب
    • • في حالة وجود قصر بين الورثة يجب تسجيلهم في النظام من خالل مكاتب التسجيل العقاري وبخطاب الوصية من المحكمة
    • • تحديث الرسم المساحي إذا تطلب األمر ذلك
    • • العقار يجب أن يكون غير محجوز عليه أو مرهون بموافقة الجهة المرتهنة.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    - رسوم تقديم الطلب 5 ر.ع - رسوم الخدمة (30) ر.ع - رسوم طباعة السند (10) ر.ع لكل سند مصدر
    مقدم الخدمة
    دائرة السجل العقاري
  • تسجيل العقار وقفا باسم الجهة الموقوف لها بناء على طلب الواقف وموافقة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكاتب العدل حسب الاستمارة المعدة لذالك.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • أن يكون الواقف أهال للتصرف.
    • • العقار غير محجوز عليه أو مرهون.
    • • أن تقدم الخدمة إلكترونياعن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة السجل العقاري
  • تسجيل القسمة بين ملاك العقارات حسب إقرار القسمة المعتمد من المحكمة أو الاتفاق بين الأطراف.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • يجب أن تكون العقارات غير محجوز عليها.
    • • في حالة كان العقار عليه رهن يتطلب موافقة الجهة المرتهنة.
    • • في حال القسمة القضائية احضار القرار القضائي أو ما يثبت ذلك.
    • • في القسمة الرضائية حضور الأطراف.
    • • إذا كانت القسمة بين الورثة احضار الاعلام الشرعي والاثباتات الشخصية للورثة.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    - رسم القسمة: (30) ر.ع لكل عقار - (10) ر. ع. لكل سند ملكية ناتج من القسمة.
    مقدم الخدمة
    دائرة السجل العقاري
  • تسجيل ملكية العقار بموجب إقرار الوصية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • • العقار يجب أن يكون غير محجوز عليه أو مرهون.
    • • أن يكون إقرار الوصية مصادق عليه من المحكمة أو حضور الورثة لإقرار الوصية
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    رسم الوصية: (30) ر.ع -رسم سند لملكية: (10) ر.ع.
    مقدم الخدمة
    دائرة السجل العقاري
  • تسجيل حق عيني تبعي على العقار يسمى الرهن، وذلك عن طريق إبرام عقد الرهن بين طرفين هما : الراهن مالك العقار، والمرتهن مالك حق الرهن، ويستوي أن يكون كلا منهما شخص طبيعي أو شخص اعتباري.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تحديث الرسم المساحي اذ تطلب ذلك .
    • - يستوجب الحضور الشخصي لاطراف العقد او من يمثلهم .
    • - يجب أن يكون العقار غير محجوز أو به رهن لجهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من الجهه الحاجزة على العقار أو المرهون لها العقار .
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    رسوم سند الملكية: (10) ر.ع. - رسوم عقد الرهن: (2) ر.ع. - رسوم الخدمة ( %1 ) من قيمة الرهن بالنسبة للأراضي التجارية والصناعية والسياحية ، و ( %0.5) بالنسبة للأراضي السكنية والزراعية . وبحد أقص للرسوم (300000) ثلاثمائة ألف ريال عماني في الحالتين السابقتين.
    مقدم الخدمة
    دوائرة الإسكان والتخطيط العمراني في ولايات (قريات ـ الرستاق ـ السويق ـ سمائل ـ بهلاء ـ المضيبي ـ جعلان ـ محوت ـ الدقم ـ مصيرة ـ دباء)
  • نقل الرهن من عقار مرهون إلى أخر بموافقة الجهة المرتهنة بحيث ينتقل الحق العيني التبعي (الرهن) إلى العقار الآخر . - نقل الرهن من جهة الى جهة على نفس العقار .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون العقار المراد نقل الرهن إلية غير محجوز.
    • - يجب أن ينقل الرهن بنفس شروط السابق من العقار إلى العقار الأخر.
    • - تحديث الرسم المساحي اذ تطلب ذلك.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    - رسوم سند الملكية لكل من الوحدات العقارية: (20) ريال عماني (10 ريال عماني لكل منهما). - رسوم نقل الرهن: (15) ريال عماني. - رسوم العقد: (2) ريال عماني.
    مقدم الخدمة
    دوائرة الإسكان والتخطيط العمراني في ولايات (قريات ـ الرستاق ـ السويق ـ سمائل ـ بهلاء ـ المضيبي ـ جعلان ـ محوت ـ الدقم ـ مصيرة ـ دباء)
  • تسجيل فك الرهن عن العقار الذي تم رهنه

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون الرهن المراد رفعة مسجلا بالفعل على العقار.
    • - تحديث الرسم المساحي اذ تطلب ذلك.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    - رسوم تقديم الخدمة: (5) ر.ع - رسوم سند الملكية: (10) ر.ع - رسوم فك الرهن: (30) ر.ع
    مقدم الخدمة
    دوائرة الإسكان والتخطيط العمراني في ولايات (قريات ـ الرستاق ـ السويق ـ سمائل ـ بهلاء ـ المضيبي ـ جعلان ـ محوت ـ الدقم ـ مصيرة ـ دباء)
  • تسجيل عقد البيع و نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري.

    الاشتراطات والضوابط:
    • – التعليمات العامة
    • 1. - حضور طرفي العقد (البائع والمشتري) ويكونا بالغين 18 عام وراشدين وأهل لإجراء التصرف أو من ينوب عنهما بوكالة شرعية تجيز التصرف؛
    • 2. - يجب الأخذ بعين الاعتبار موافقة الشريك الآخر وعلمه برغبة الشريك بالبيع إذا كان العقار مشتركا.
    • 3. - لا يجب أن يكون العقار محجوز عليه أو مرهون إلا بموافقة الجهة المرتهنة.
    • 4. يجب ان تتم عملية تصديق المستخدم من خلال خاصية التصديق الالكتروني
    • 5. يجب أن يكون المالك البائع والمشتري مسجلين في منصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
    • 6. في حالة ان احد المشترين غير عماني يجب استخدام خدمة البيع لغير العمانيين
    • 7. في حالة وجود قاصر يجب تسجيل الولي الطبيعي الوصي عنه لاتخاذ اجراء على الطلب
    • 8. يجب على مقدم الطلب تأكيد البيانات المسجلة من خلال التأشير على إقرار صحة البيانات للسماح بتقديم الطلب
    • 9. يجب على مقدم الطلب التأكد من بيانات الاتصال الخاصه به (البريد الالكتروني، الهاتف النقال)
    • 10. التأكيد على أن الإسم المعروض في المنصة الإلكترونية مطابق للإسم في البطاقة الشخصية
    • – في حالة المشتري من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
    • 1. لا يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشراء الأراضي الزراعية في جميع المحافظات
    • 2. . لا يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشراء الأراضي في المواقع التالية:
    • 1. محافظة ظفار بإستثناء صلالة
    • 2. محافظة مسندم
    • 3. محافظة البريمي
    • 4. محافظة الظاهرة
    • 5. محافظة الوسطى
    • 6. ولاية لوى
    • 7. ولاية شناص
    • 8. جزيرة مصيرة
    • 9. الجبل الأخضر
    • 10. جبل شمس
    • 11. أي جبال أخرى لها أهمية إستراتيجية تحددها الجهات ذات الصلة
    • 12. كل الجزر
    • 13. مواقع قريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية
    • 14. الأحياء القديمة و الأثرية التي تم تحديدها من قبل الجهات ذات الصلة
    • 3. في حالة ان المشتري اماراتي الجنسية يجب ارفاق نسخة من خلاصة قيد الأسرة
    • 4. في حالة ان المشتري كويتي يجب ارفاق نسخة من شهادة الجنسية
    • – في حالة المشتري أجنبي
    • 1. يسمح للأجانب بشراء الأراضي في المجمعات السياحية المتكاملة فقط
    • 2. في حالة ان المشتري مقيم يجب ارفاق نسخة من البطاقة الشخصية
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    -رسوم تقديم الطلب : (5) ر.ع - رسم سند الملكية : (10) ر.ع - رسم العقد : (2) ر.ع - (3%) من قيمة بيع العقار - رسوم استمارة بيع غير العمانيين (25) ر.ع.
    مقدم الخدمة
    دائرة السجل العقاري
  • نقل ملكية العقار المملوك من الطرف الأول إلى الطرف الثاني والعكس وفقا لاتفاق الطرفين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • o حضور الطرفين ويكونا بالغين 18 عام وراشدين وأهلا لإجراء التصرف أو من ينوب عنهما بوكالة شرعية تجيز المبادلة.
    • o يجب أن يكون العقار غير محجوز عليه.
    • o في حالة كان العقار مرهونا فإنه يتوجب الحصول على موافقة الجهة المرتهنه.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    رسم سند الملكية للطرفين (20) ر.ع (10 ر.ع لكل سند ملكية). - رسم المبادلة: (%2) من قيمة كل عقار - رسم العقد للطرفين: (4) ر. ع (2ر. ع لكل طرف).
    مقدم الخدمة
    دائرة السجل العقاري
  • نقل ملكية العقار للأقارب من الدرجة الأولى ( الأب ، الأم ، الأبناء ، الزوج ، الزوجة ) ..

    الاشتراطات والضوابط:
    •  يستوجب حضور الطرفين، ويجب أن يكونا بالغين 18 عام، وأهلاً لإجراء التصرفـ أو من ينوب عنهما بوكالة شرعية تجيز التصرف (الهبة- قبول الهبة) أو قرار وصاية أو لولي طبيعي
    •  العقار غير محجوز عليه أو مرهون .
    •  تحديث الرسم المساحي اذ تطلب ذلك .
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    - رسم التنازل (هبة ): (30)ر.ع - رسم سند الملكية: (10) ر.ع - رسم العقد: (2) ر.ع.
    مقدم الخدمة
    دائرة السجل العقاري
  • تغيير ملكية العقار. حيث يتم تسجيل التغيرات في الملك وإصدار سند ملكية وفقا لمنطوق الحكم (مثال: شفعة، إرث، إبطال، بيع)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون الحكم نهائي .
    • - تحديث الرسم المساحي اذا تطلب ذلك.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    - رسوم سند الملكية: (10) ر. ع - رسوم الخدمة تعتمد على ما يرد بمنطوق الحكم (مثال: بيع ، إرث و..)
    مقدم الخدمة
    دوائرة الإسكان والتخطيط العمراني في ولايات (قريات ـ الرستاق ـ السويق ـ سمائل ـ بهلاء ـ المضيبي ـ جعلان ـ محوت ـ الدقم ـ مصيرة ـ دباء)
  • الحجز على العقار بحيث يصبح غير قابل للتصرف فيه ما لم يرفع الحجز وفقا للآتي: - قرار قضائي صادر من المحكمة سواء في قضية مدنية أو تجارية / نزاع على ملكية العقار، الخ. -رغبة من مالك العقار. -التغييرات التخطيطية التي تجرى على العقار تؤدي إلى منع التصرف في العقار. - قانون الإسكان الاجتماعي - قرار من جهة حكومية معنية بالحجز

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب أن يكون العقار غير محجوز( في حال كان مقدم الطلب هو نفسه مالك العقار)
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    رسوم الحجز لكل عقار: 10 ر.ع (اذا كان طلب الحجز من المالك أو جهة قضائية)
    مقدم الخدمة
    دوائرة الإسكان والتخطيط العمراني في ولايات (قريات ـ الرستاق ـ السويق ـ سمائل ـ بهلاء ـ المضيبي ـ جعلان ـ محوت ـ الدقم ـ مصيرة ـ دباء)
  • تسجيل عقد الانتفاع بناء على طلب المنتفع وبموافقة مالك العقار.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب ألا يكون العقار محجوز عليه أو مرهون إلا بموافقة الجهة المرتهنة.
    • - تقديم طلب تسجيل العقد الى دائرة السجل العقاري.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    - ( 1% ) من قيمة عقد الانتفاع - رسم سند الملكية: ( 10 )ر.ع.
    مقدم الخدمة
    دائرة السجل العقاري
  • الهدف من هذه الخدمة هو تسجيل ملكية عقار في حالة كان المشتري هو أحد مواطني المجلس، بحيث تتكون هذه الخدمة من أربعة إجراءات رئيسية: التحقق الأمني لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، التحقق من العقار، تسجيل عقد البيع، وإصدار سند الملكية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب ألا يكون العقار محجوز عليه أو مرهون.
    • - يسمح لمواطني دول المجلس بتملك أكثر من أرض سكنية واحدة إلا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة
    • من أصول عمانية يسمح لهم بشراء قطعة واحدة فقط وإذا ثبت أنهم تصرفوا بها يسمح لهم بشراء عقار آخر.
    • ً، في حين يسمح لمواطني دول
    • - تقدم الخدمة فقط لمواطني دول المجلس البالغين من العمر فوق 21 عاما
    • ً بشراء عقار ويكون سند الملكية مشتركة مع األم أو األب في حالة
    • المجلس البالغين من العمر أقل من 21 عاما
    • شراء العقار.
    • - لا يسمح بإيجار استثمار الأراضي الفضاء إلا بعد انقضاء فترة 4 سنوات بعد الشراء
    • - يجب بناء مبنى واحد على الأقل على الأرض الفضاء في حالة بيع العقار خلال فترة 4 سنوات من تاريخ الشراء.
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    - رسم استمارة الخدمة:( 25 )ر.ع، لا تسترد بعد إتمام عملية الدفع. - رسم سند الملكية: (10 )ر.ع. - رسم العقد: ( 2 )ر.ع. - (%3 )من قيمة بيع العقار.
    مقدم الخدمة
    أمانة السجل العقاري
  • الهدف من هذه الخدمة تسجيل ملكية عقار في أحد المجمعات السياحية المتكاملة في السلطنة، وعلى مقدم الطلب ( الشركة القائمة أو المالكة للوحدات السكنية بالمجمع السياحي البائعة للعقار) تقديم كافة الوثائق عن كل راغب في تملك عقار أو وحدة سكنية. سواء كان إنسان طبيعي أو اعتباري إذا كان المشتري غير عماني للحصول على الموافقة المبدئية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب ألا توجد أي قيود قانونية على العقار
    • - تحديث الرسم المساحي اذ تطلب ذلك .
    • - إذا كان المشتري عماني يزود برسالة بعدم الممانعة فقط من نقل العقار بإسمه من قبل الشركة المطورة .
    القطاعات
    تمويل الأعمال التجارية
    الإسكان والتخطيط
    الرسوم
    -رسم استمارة الخدمة: (25 )ر.ع. - رسم سند الملكية: )10 )ر.ع. - رسم العقد: (2)ر.ع. - (%3) من قيمة بيع العقار.
    مقدم الخدمة
    أمانة السجل العقاري
  • بيع العملات التذكارية/الصحائف النقدية/الكتب/الكتيبات وأي إصدارات أخرى، للمهتمين من العامة والمؤسسات الحكومية و الخاصة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بطاقة بنكية سارية المفعول.
    القطاعات
    سلامة الامن
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    يختلف بنوع الإصدار المطلوب حيث تتراوح الأسعار بين 0.250 بيسة إلى 6000 ريال عماني. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع البنك المركزي الالكتروني أو الحضور شخصيا
    مقدم الخدمة
    دائرة إدارة النقد
  • يوفر نظام التسوية الإجمالية الآنية خدمة تحويل المبالغ عالية القيمة وايضاً التسوية الإجمالية الآنية بين البنوك المحلية، وهي خدمة خاصة بالقطاع المصرفي والمالي فقط.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط أن يكون لدى التاجر/المؤسسة أو الفرد حساب مصرفي في احد المصارف المحلية المرخصة ليتمكن من الإستفادة من الخدمة
    القطاعات
    سلامة الامن
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    يسمح للمؤسسات المصرفية والمالية المرخصة بإستقطاع ما يصل إلى 4 ربال عماني كرسم خدمة على المعاملات المنفذة عن طريق النظام.
    مقدم الخدمة
    دائرة عمليات نظم المدفوعات
  • توفر خدمة ربط المؤسسات المصرفية المرخصة بشبكة عمان نت بنية تحتية آمنة، مريحة ، وسريعة لإجراء المعاملات المحلية لأجهزة الصراف الآلي لتبادل المعاملات المتعلقة ببطاقات الخصم المباشر أو بطاقة مسبقة الدفع التابعة لشبكة عمان نت.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط أن يكون لدى الفرد/العميل بطاقة خصم مباشر أو بطاقة مسبقة الدفع (Debit Card or prepaid card) لأحد المؤسسات المصرفية المرخصة ليتمكن من إجراء هذه المعاملة
    القطاعات
    سلامة الامن
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    رسوم الخدمة للأفراد: 1. السحب النقدي: 0.100 بيسة 2. استفسار رصيد: 0.050 بيسة 3.كشف حساب مصغر: 0.050 بيسة 4. تحويل بين حسابات: 0.200 بيسة للمرسل
    مقدم الخدمة
    دائرة عمليات نظم المدفوعات
  • تهدف هذه الخدمة إلى تنظيم زيارة الأفراد والمؤسسات (الأكاديمية وغير الأكاديمية) إلى متحف النقود عن طريق طلب الزيارة المسبق على الموقع الالكتروني للبنك المركزي العُماني

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بطاقة بنكية سارية المفعول.
    القطاعات
    سلامة الامن
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    0.250 بيسة
    مقدم الخدمة
    دائرة إدارة النقد
  • توفر خدمة مقاصة الشيكات لجميع المؤسسات المصرفية المرخصة بشكل إلكتروني عن طريق نقل صورة الشيك من خلال عملية تسمى بال Straight Through Processing (STP) مباشرة من الصراف (Teller) إلى نظام المقاصة في البنك المركزي وذلك للتسوية. ويقوم النظام بحسب صافي مستحقات المقاصة لكل مشارك ويرسلها الى نظام التسوية الآني الإجمالي للتسوية في نهاية كل دورة (Session).

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط أن يكون لدى التاجر/المؤسسة أو الفرد حساب مصرفي في احد المصارف المحلية المرخصة ليتمكن من الإستفادة من الخدمة
    القطاعات
    سلامة الامن
    تمويل الأعمال التجارية
    الرسوم
    لا توجد رسوم
    مقدم الخدمة
    دائرة عمليات نظم المدفوعات
  • الخدمة مقدمة للاتحادات الرياضية واللجان الرياضية ولجميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة والمدارس والكليات والجهات العسكرية الراغبة بحجز او استئجار المرافق الرياضية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم قبول الدفع عن طريق الشيكات
    • سيتم الموافقة على طلب حسب الشواغر الموجودة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    طرق الدفع تبعا للائحة الادارية والمالية التابعة للمجمعات الرياضية: رسوم استخدام المرافق المجمعات لم يرد بشأنها في اللائحة طرق الدفع تبعا للائحة الادارية والمالية التابعة للمجمعات الرياضية: رسوم استخدام المرافق المجمعات لم يرد بشأنها في اللائحة رسوم إقامة بطولات ومباريات على مرافق المجمعات رسوم الاعلانات التجارية بالمجمعات الرياضية رسوم التدريبات بالمجمعات الرياضية
    مقدم الخدمة
    دائرة المنشآت بمحافظة مسقط
  • الخدمة مقدمة للأشخاص الراغبين في الانتساب في المجمعات الرياضية

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن لا يقل عمر المتقدم عن 16 سنة
    • ان يقوم العضو بسداد رسوم الاشتراك قبل البدء بممارسة ال
    • ان يلتزم بالتعليمات التى تصدرها ادارة المجمع
    • الالتزام بمواعيد مزوالة النشاط
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    طالب (عماني-غير عماني) سنوياً 20 ريال نصف سنة 12 ريال عماني سنوياً 60 ريال نصف سنة 35 ريال غير عماني سنوياً 80 ريال نصف سنة 45 ريال
    مقدم الخدمة
    دائرة المنشآت بمحافظة مسقط
  • تقديم خدمة للمشاركات في الفعاليات الرياضية النسائية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تختلف الشروط بإختلاف الفعالية المقدمة يتم نشرها في حينه
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الرياضة النسائية
  • تقديم خدمة للمشاركة في الفعاليات الرياضية والتي تستهدف فئات عدة للمجتمع بغرض تعزيز النشاط البدني والمحافظة على الصحة العامة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تختلف الشروط بإختلاف الفعالية المقدمة .
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة النشاط الرياضي
  • تقديم خدمة للمشاركة في الفعاليات و ورش العمل والتي تستهدف فئات لذوى الاعاقة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - البيانات الشخصية صحيحه
    • - تختلف الشروط بإختلاف الفعالية المقدمة .
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الأنشطة النوعية
  • يتم تقديم خدمة العلاج الطبيعي والتأهيل لمنتسبي المنتخبات والاندية والهيئات الرياضية للذين تعرضوا لإصابات رياضية ، حيث يقوم القسم بعملية العلاج والتأهيل حيث يتم علاج الإصابات الرياضية وذلك من خلال معاينة الإصابة وتشخيصها وتوفير خدمة العلاج الطبيعي للمصابين وتأهيلهم في برنامج ما بعد الإصابات، واستقبال جميع الأشخاص الخاضعين لعمليات استبدال الرباط الصليبي

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن لا يزيد عمر الإصابة أكثر من شهرين
    • - الزي الرياضي اثناء الحضور
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    نعم يعتمد على نوعية الإصابة وعدد الجلسات العلاجية، وان كان عمانيا او غير عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الطب وعلوم الرياضة
  • الخدمة مقدمة للاشخاص الذين يرغبون المشاركة في مجالات المسابقة المختلفة حسب المسابقات المعتمدة لكل فئة عمرية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تحقق شرط العمر حسب كل فئة من فئات المسابقة.
    • - الالتزام بالاشتراطات الفنية لكل مجال من مجالات المسابقة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مكتب وكيل الوزارة للثقافة
  • الموافقة على تسمية مبنى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون الإسم المطلوب لم يسبق تسميته على مبنى آخر في محافظة مسقط .
    • - أن لا يتعارض الإسم مع الآداب والأخلاق العامة.
    • - أن يكون المبنى عبارة عن مجمع سكني أو تجاري أو تجاري سكني متعدد الطوابق ولا يتم الترخيص للمنازل الخاصة.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    100ريال عماني للمرة الواحدة.
    مقدم الخدمة
    قسم التراخيص البلدية
  • تصريح تجاري لوقوف مركبة في المواقف الخاضعة للرسوم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    - منطقة معينة ( 15ريال عماني ) لكل تصريح شهرياً. - جميع المواقع ( 20ريال عماني ) لكل تصريح شهرياً.
    مقدم الخدمة
    دائرة إدارة المواقف
  • تصريح حجز المواقف العامة لاستخدامها كمواقف للسيارات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • زيارة ميدانية للمواقف للتأكد من عدم وجود أي موانع.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    - 50 ريال عماني شهرياً للموقف في المواقع الخاضعة للرسوم. - 30 ريال عماني شهرياً للموقف في المواقع غير الخاضعة للرسوم.
    مقدم الخدمة
    دائرة إدارة المواقف
  • الحصول على ترخيص بناء بغرض تشييد قطعة أرض حسب سند الملكية، والرسم المساحي الصادر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وحسب المخططات المقدمة من المكتب الاستشاري المسجل لدى بلدية مسقط.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الالتزام بالأمر المحلي رقم (23 / 92 ).
    • - مكتب استشاري مسجل لدى بلدية مسقط.
    • - الالتزام بالتعاميم الصادرة من بلدية مسقط.
    • - أي اشتراطات أخرى تدون بالرسم المساحي.
    • - يلزم تقديم معاملة( دراسة أولية لمشروع )قبل تقديم الطلب بالنسبة للمشاريع التالية:
    • 1- المشاريع السياحية والمشاريع المتكاملة.
    • 2- المشاريع التجارية أو السكنية التجارية أو السكنية متعددة الأدوار التي يسمح بها ببناء أربع أدوار فأعلى.
    • 3- مقترح طابق تسوية أو أكثر.
    • 4- المشاريع الصناعية بمساحة بناء 3000 متر مربع فأعلى.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    - 50 بيسة : للمتر المربع من البناء - رسوم تراخيص البناء ( المساحات الزائدة بطابق السطح للمباني من 50% فأعلى الرسم للمتر المربع للمباني لقطع الأراضي السكنية والفلل بحد أقصى فلتين والسكني التجاري (الشقق) أو التجاري. 500 بيسة/للمتر مربع -زيادة بمساحة طابق السرداب عن مساحة الطابق الارضي، الرسم للمتر المربع الزائد .500 بيسة/للمتر مربع - السماح للاستعمال السكني بطابق السرداب بمباني الفلل فقط. 500 بيسة/ للمتر الربع -زيادة مساحة ملحق الخدمات من( 20% إلى 30% ) من مساحة المبنى أو (15%) من مساحة قطعة الأرض، الرسم للمتر المربع الزائد. 500 بيسة/للمتر مربع
    مقدم الخدمة
    ادارة تراخيص البناء
  • طلب تجديد رخصة البناء الصادرة والمنتهية صلاحيتها لمدة سنتين .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - في حالة تجديد ترخيص البناء على أرض حكومية يتطلب إحضار موافقة جهة الاختصاص.
    • -في حالة حضور المندوب لتجديد ترخيص البناء على أرض خاصة يتطلب منه إحضار رسالة عدم ممانعة من صاحب الأرض.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    5 ريالات عمانية.
    مقدم الخدمة
    ادارة تراخيص البناء
  • الحصول على ترخيص بناء لغرض ( تعديل، إضافة، تغيير كلي للتصميم ) على مبنى قائم أو تحت التشييد لقطعة أرض قد تم إصدار ترخيص بناء سابقاً لها حسب المخططات المقدمة من المكتب الاستشاري.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الالتزام بالأمر المحلي رقم(23 / 92).
    • - مكتب استشاري مسجل لدى بلدية مسقط.
    • - الالتزام بالتعاميم الصادرة من بلدية مسقط.
    • - أي اشتراطات أخرى تدون بالرسم المساحي.
    • - يلزم تقديم معاملة( دراسة أولية للمشروع ) قبل تقديم الطلب لإضافة مباني ولتعديلات الجوهرية بالنسبة للمشاريع التالية:
    • 1- المشاريع السياحية والمشاريع المتكاملة.
    • 2- المشاريع التجارية أو السكنية التجارية أو السكنية متعددة الأدوار التي يسمح بها ببناء أربعة أدوار فأعلى.
    • 3- مقترح طابق تسوية أو أكثر.
    • 4- المشاريع الصناعية بمساحة بناء 3000 متر مربع فأعلى.
    • 5- نسخة من ترخيص البناء السابق.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    - 50 بيسة : للمتر المربع من البناء - رسوم تراخيص البناء ( المساحات الزائدة بطابق السطح للمباني من 50% فأعلى الرسم للمتر المربع للمباني لقطع الأراضي السكنية والفلل بحد أقصى فلتين والسكني التجاري (الشقق) أو التجاري. 500 بيسة/للمتر مربع -زيادة بمساحة طابق السرداب عن مساحة الطابق الارضي، الرسم للمتر المربع الزائد .500 بيسة/للمتر مربع - السماح للاستعمال السكني بطابق السرداب بمباني الفلل فقط. 500 بيسة/ للمتر الربع -زيادة مساحة ملحق الخدمات من( 20% إلى 30% ) من مساحة المبنى أو (15%) من مساحة قطعة الأرض، الرسم للمتر المربع الزائد. 500 بيسة/للمتر مربع
    مقدم الخدمة
    ادارة تراخيص البناء
  • طلب تغيير الإسم برخصة البناء الصادرة حسب سند الملكية للمالك الجديد لقطعة الأرض الصادرة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أصل سند الملكية، أو نسخة معتمدة من الجهة الراهنة.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    5 ريالات عمانية.
    مقدم الخدمة
    ادارة تراخيص البناء
  • مراجعة المخططات المعمارية في مراحلها الأولية وقبل البدء في التصميم الإنشائي؛ للوقوف على الملاحظات الجوهرية بالتصميم .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تكون الموافقات الفنية للحالات التالية إلزامياً، وتشمل مقترحات المباني الجديدة أو التعديلات الجوهرية للحالات التالية:
    • 1- المشاريع السياحية والمشاريع المتكاملة.
    • 2- المشاريع التجارية أو السكنية التجارية أو السكنية متعددة الأدوار التي يسمح بها ببناء أربعة أدوار فأعلى.
    • 3- مقترح طابق تسوية أو أكثر.
    • 4- المشاريع الصناعية بمساحة بناء 3000 متر مربع فأعلى.
    • - الالتزام بالأمر المحلي رقم( 23 / 92).
    • - تعيين مكتب استشاري مسجل لدى بلدية مسقط.
    • - الالتزام بالتعاميم الصادرة من بلدية مسقط.
    • - أي اشتراطات أخرى تدون بالرسم المساحي.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    ادارة تراخيص البناء
  • طلب الحصول على نسخة من الخرائط المعتمدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب إلى إدارة تراخيص البناء بالنسبة للمخططات المعتمدة قبل سنة 2012م ، أما بالنسبة للمخططات المعتمدة الكترونياً فيمكن طلب نسخة أخرى عن طريق المكتب المصمم لهذه المخططات مباشرة، وإن تعذر ذلك فيمكن الحصول عليها من إدارة تراخيص البناء (دارسيت).
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    تحدد مبلغ الرسوم لكل ورقة: حجم الورقة الرسوم رسوم اعتماد طبق الأصل 0.500 بيسة عن كل نسخة. 900 بيسة : A1 700 بيسة : A 2 400 بيسة: A 3 100 بيسة: A 4 500 بيسة: s t a m p i n g 500 بيسة: GA 2 ريال عماني: GA 0 800 بيسة: GA 1
    مقدم الخدمة
    ادارة تراخيص البناء
  • تسجيل مكتب استشاري لدى بلدية مسقط .

    الاشتراطات والضوابط:
    • حصول المكتب الاستشاري على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
    القطاعات
    محلي وبلدية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    ادارة تراخيص البناء
  • يقوم الطالب بالدخول الى نظام معلومات الطلبة وادخال رمز المقرر المراد التسجيل فيه أو اختيار رمز المقرر المراد إضافته

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون طالب مسجل في الجامعة
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل
  • استقبال طلبات التقدم لبرامج الدراسات العليا (الدكتوراه، الماجستير، دبلوم الدراسات العليا) وفرزها وإرسالها للكليات للتقييم. حيث تقوم كل كلية بتقييم الطلبات واجراء اللازم وادخال نتائج القبول وإرسالها الى عمادة الدراسات العليا

    الاشتراطات والضوابط:
    • للطلبة الخريجين/ او اخر فصل
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    دائرة القبول للدراسات العليا
  • خدمة تساعد طلبة الدراسات العليا لمعرفة ودفع الرسوم الدراسية المقررة لكل فصل دراسي حسب المواد المسجلة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب من المقررات/ الرسالة في فترة الحذف بتقدير (س) يتم إعادة 70% من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل
    • 2. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب من المقررات/ الرسالة بعد فترة الحذف بتقدير (س) لا يرد أي مبلغ من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل.
    • 3. في حالة فصل الطالب من الجامعة لا يرد أي مبلغ من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل.
    • 4. في حالة إلغاء أو تجميد المقررات لأي سبب من قبل الجامعة يتم إعادة الرسوم المدفوعة كاملة في ذلك الفصل.
    • 5. في حالة التمديد يقوم الطالب بدفع 50 ريال عن كل فصل دراسي يقوم بالتمديد فيه.
    • 6. في حالة إعادة أي مقرر يتم دفع رسوم ذلك المقرر كاملة مرة أخرى.
    • 7. في حالة عدم دفع الرسوم الدراسية لفصل واحد فسيتم وضع عهدة الرسوم الدراسية في نظام SIS ومنع الطالب من التسجيل للفصل الذي يلية.
    • الملاحظات الواردة هي للطلبة المقيدين قبل فصل الخريف 2018، أما الطلبة المقيدين اعتبارا من فصل الخريف 2018، فتسري عليهم النقاط الواردة أعلاه، عدا النقطة رقم (1) و (7) فتكون على النحو الآتي:
    • 1. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    حسب البرنامج الدراسي
    مقدم الخدمة
    دائرة المنح والرسوم الدراسية
  • تقدم الخدمة إمكانية التسجيل في الموقع في برامج تنمية المهارات لطلبة الدراسات العليا في الجامعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • متاحة في الموقع
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    عمادة الدراسات العليا
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او من ينوب عنه محامي او كيل
    • احضار الصحيفة المطبوعة بالحاسوب عند الحضور الشخصي وارسالها مرفق الصحيفة الكترونيا عند تقديمها من بوتبة المحاميين
    • الدفع الالكتروني للرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب رسوم الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى مدنية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لت

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا عند طلب الخدمة في المحكمة وقيدها من بوابه المحاميين اذا وكل بالدعوى محامي
    • حضار أصل الصحيفة عند طلب الخدمة بالمحكمة وارفاقها الكترونيا عند قيدها من المحامي
    • توفر بيانات الاطراف كامله
    • دفع الرسوم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى تجارية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً ل

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا للمحكمة واحضار صحيفة الدعوى
    • تقديم الطلب وارسال المرفقات الكترونيا من بوابة المحامين اذا وكل الطرف محامي للدعوى
    • دفع الاطراف للرسم باستخدم البطاقة والمحامي عن طريق البوابه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    ادنى د 30 واقصى حد 3000
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى ضريبية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ ورودها وموعداً لنظرها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الدعوى وارفاق المستندات الشخصية و المؤيدة للدعوى وارفاق الوكالة القانونية اذا كان مقدمة من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    يقدر الرسم حسب قيمة الدعوى بحيث لا يتجاوز 3000 كحد اقصى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • دعوى عمالية مقامة من عامل على صاحب العمل محالة من دائرة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة للمحكمة وفقاً للمادة (76) من قانون العمل ويتم قيدها في سجلات المحكمة واعطائها رقماً بحسب تسلسل ورودها وتح

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا من الاطراف
    • التسجيل من بوابه المحامين اذا وكل الطرف له محامي
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    إذا كانت الدعوى مقدمة من رب العمل
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار اصل الصحيفة
    • الحضور شخصيا او القيد عن طريق محامي في البوابه
    • دفع الرسم
    • مرعاة الموقع السكني للمدعى عليه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب صنف الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يتم إحالة الدعوى (الجنح والمخالفات) من قبل الادعاء العام الى المحكمة عملاً بنص المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية ويتم تسجيلها في سجلات المحكمة وقيدها برقم حسب تسلسل وروده واعلان الادعاء العام وبد

    الاشتراطات والضوابط:
    • وصول الملف الالكتروني من نظام الادعاء العام لنظام ادارة القضايا
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    تدفع رسوم الكفالة في محاكم الاستئناف 200 ر.ع
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او قيدها عن طريق محامي في بوابة المحاميين
    • احضار اصل صحيفة الدعوى
    • احضار بيانات المدعى عليه كامله خصوصا مكان سكنه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب إقامة دعوى فرعية في الدعوى الأصلية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار رقم الدعوى الاصليه
    • تحديد طلباته
    • دفع رسم الدعوى
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يرفع التقرير بالمعارضة من المحكوم عليه في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه عملاً بنص المادتين (230 و231) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب خلال إسبوعين من إعلان الحكم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إشكال يرفع من المحكوم عليه في تنفيذ حكم جزائي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم بواسطة الادعاء العام وفق المادة (312) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم عريضة الإشكال إلى الإدعاء العام قبل إحالتها للمحكمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • تقديم استشكال وقتي أو موضوعي في طلب تنفيذ حكم وفق المادة (363) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الإستشكال مرفقا بة المستندات المؤيدة للطلب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • رفع دعوى شهر إفلاس أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية وفق المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الدعوى مرفقا بها الإثباتات الشخصية والمستندات المؤيدة والوكالة القانونية إذا كانت مقدمة من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    300
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور الوقتية وفق المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او وكيل الطرف
    • قيد طلب الدعوى في بوابة المحاميين اذا كان للطرف محامي
    • احضار اصل صحيفة الدعوى
    • دفع الرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • استئناف يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في ر.ع (ثلاثة آلاف ريال عماني) عملا 0333/-المنازعات الموضوعية والوقتية إذا زادت قيمة النزاع عن . ) من قانون الإجراءات المدنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها الاثباتات الشخصية مرفقا بها صورة من الحكم والوكالة القانونية اذا كان الاستئناف مقدما من وكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • رفع عريضة تظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية وفق المادة (39) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة التظلم مشمولة بالمستندات المؤيدة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى مقدمة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار اصل صحيفة الامر على عريضة
    • الحضور شخصيا او التسجيل في بوابة المحامين ان كان مقدم الطلب محاميا
    • دفع الرسم ان وجد
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لا يوجد قيمة محدده للرسم
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يرفع بعريضة أمام المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بكتاب مسجل بإشعار استلام لاستصدار أمر أداء لدين معين وفق المادة (198) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • إرفاق المستندات الدالة على الطلب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • ترفع صحيفة الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار أمام المحكمة المرفوع إليها (محكمة الاستئناف) ويجوز أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق المواد (2

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الإستئناف مرفقا بها صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام محكمة الإستئناف ودفع الرسم والكفالة إن وجدت
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    5
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يرفع الاستئناف بصحيفة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النطق بالحكم للمحكوم عليه وخمسة وأربعين (45) يوماً للادعاء العام أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وللمحكوم عليه المحبوس أن يقرر بالاستئناف أمام سلطات

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها صورة من الحكم الابتدائي والوكالة القانونية لمحامى مقبول امام محكمة الاستئناف ودفع رسم الكفالة ان وجدت
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم من الدائن لإجراء حجز تحفظي على منقولات المدين في حال خشية الدائن فقدان ضمان حقه وفق المادة (371) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب ودفع الرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم من المدعي لمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدعى عليه وفق المادة (427) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط: