شهادات الاقامة الضريبية تصدر من قبل جهاز الضرائب، لإثبات اقامة الخاضع للضريبة أو الجهات الحكومية أو الأفراد (العُمانيين أو المقيمين) لأثبات اقامتهم والتزامهم بالقوانين الضريبية بالسلطنة، ماعدا فروع الشركات الاجنبية لا يحق لهم هذي الشهادة، وذلك لغرض الاستفادة من تطبيق أحكام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي النافذة بين سلطنة عُمان وغيرها من الدول.
الاشتراطات والضوابط:
-شهادة الاقامة للخاضع للضريبة : تقديم الطلب من الموظف المسؤول بالمؤسسة/ الشركة او الشخص المخول من قبل المؤسسة/ الشركة
-شهادة الاقامة للشخص الطبيعي: يجب ان يكون الشخص عماني أو مقيم بالسلطنة
-شهادة الاقامة للشخص الاعتباري: تصدر فقط للجهات الحكومية --- لاتوجد رسوم