تسجيل أصحاب الأعمال و أصحاب المهن العمانيين كمؤمن عليهم في نظام التأمينات الإجتماعية.
الاشتراطات والضوابط:
- في حال تجاوز شريحة الدخل المحددة لدرجة المنشأة أو المهنة سوف يتم تحويل الطلب إلى الموظف المختص للمراجعة و إعتماد التسجيل، كما يجب إرفاق كشف حساب بنكي ل 6 أشهر تثبت قدرة المنشأة \ المؤمن عليه المالية.
-لا تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين وأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية التي صدر بشأنها مراسيم سلطانية، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين يجب ألا يقل سن المؤمن عليه عن (18) عاماً، ولا يزيد على (60) عاماً، عند تسجيله في هذا النظام لا يجوز تحديد بدء الاشتراك في هذا النظام بتاريخ سابق على تاريخ تحرير طلب التسجيل، وإذا لم يحدد صاحب العمل تاريخا لبدء الاشتراك فيتم التسجيل وفقا لتاريخ ورود الطلب إلى الهيئة يجب ألا تقل شريحة الدخل عن 225 ريال عماني ولا تزيد عن الحد الاعلى 3000، يجب التسجيل في شريحة دخل متوافق مع درجة المنشأة او والمهنة والقدرة المالية
يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده –أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرمله أو أولاد بالغين (منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش
الاشتراطات والضوابط:
-أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
معاش من الهيئة
-عدم مرور خمس سنوات على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب
-عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
تتصرف المنحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده - أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرملة أو أولاد بالغين - تعادل اجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة وتعادل أجر معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش وذلك لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء.على أن لا تتجاوز قيمة المنحة في جميع الاحوال ألف ريال عماني. فإذا لم توجد أرملة أو أبناء بالغين أو والدين أو أحدهما تصرف إلى الشخص الذي يثبت قيامه بصرف مصاريف الجنازة والعزاء بموجب شهادة معتمدة من الوالي أو من يفوضه.
الاشتراطات والضوابط:
-أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله عند وقوع الوفاة أو صاحب
معاش من الهيئة
-عدم مرور سنة على تاريخ الاستحقاق دون تقديم طلب.
عدم تقاضي المؤمن عليه /عليها المتوفي معاشاً تقاعديا من جهة
هي خدمة تختص بصرف معاش للمواطنيين بعد انتهاء خدماتهم من القطاع الخاص والمستوفين لشروط الاستحقاق وذلك لأنواع التالية :
1- معاش الشيخوخة المبكر
2-معاش الشيخوخة
3-معاش الوفاة
4- معاش وفاة بسبب مهني
5-معاش عجز بسبب مهني
6-معاش عجز بسبب غير مهني
7-معاش عجز جزئي مستديم
8-معاش عجز كلي مستديم
وفيما يخص المعاشات الخمسة الأخيرة ينبغي الحصول على موافقة اللجنة الطبية المختصة قبل تقديم طلب الحصول على المنفعة.
الاشتراطات والضوابط:
إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خال أربع سنوات من تاريخ
ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير
خال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير
فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية
المتابعة الدورية للمستحقين عن معاش الوفاة لمؤمن عليه المتوفى
الاشتراطات والضوابط:
يلتزم الوكيل الشرعي للمستحقين بإخطار الهيئة بكافة البيانات التي من شأنها إيقاف صرف المعاش أو قطعه أو إعادة صرفه لمستحقيه وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية من خلال تعبئة استمارة المتابعة الدورية السنوية و تقديمها للهيئة
في حال تعيين المؤمن عليه بإحدى الجهات التي تطبق قانون ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وخضوعه لأحكام هذا القانون تصرف له الهيئة فقط مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في التأمين وفقا لنص المادة (20/4) من القانون ويتم تحويل حصيلة الاشتراكات التي اديت عنه للهيئة عن مدة الاشتراك في التأمين إلى الجهة التي أصبح معاملا بقانونها وفقا لما تقضي به المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية والجهة هي (صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني) بناء على رغبة المستفيد.
الاشتراطات والضوابط:
-الالتحاق بإحدى الجهات الحكومية التي تطبق قانون معاشات ومكافأة
-نهاية الخدمة
أن يكون صاحب العمل قد سدد عنه المكافأة
تدفع له المكافأة بذات القيمة المسددة عنه من قبل صاحب العمل
تقدم هذه الخدمة إلى الجمعيات المهنية او الخيرية او المرة العمانية من ذوي المهنة أو التخصص العلمي الواحد وتسعى إلى الاسهام في خدمة المجتمع من خلال استثمار كفاءات وخبرات أعضائها، فضلا عن السعي للارتقاء بمستواهم المهني والثقافي.
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون المؤسسين أصحاب مهنة واحدة أو شهادة علمية واحدة
• يقوم أعضاء فريق مكافحة ظاهرة التسول بضبط المتسولين بالجرم المشهود ميدانياً وتحرير واقعة ضبط متسول من خلال استمارة معمول بها لدى الفريق تتضمن كتابة تفاصيل الواقعة ثم احالته الى أقرب مركز شرطة من خلال رسالة رسمية معتمدة متوفرة لدى الفريق، ثم أخذ التغذية الراجعة عبر مخاطبة مراكز الشرطة حول ما تم من اجراء للمتسول.ة عبر مخاطبة مراكز الشرطة حول ما تم من اجراء للمتسول.
هي خدمة لتسجيل/ تجديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة بالسجل الإلكتروني بالوزارة من أجل رصد الأعداد وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي بما يساعد في عملية التخطيط للخدمات والبرامج المقدمة لهم وتعد بطاقة شخص معاق وثيقة رسمية للتعامل في نطاق تطبيق أحكام قانون ورعاية تأهيل المعاقين واللوائح والاتفاقيات الدولية السارية، وتعد مستندا رسميا لتحديد وضعية إعاقة الأشخاص
الاشتراطات والضوابط:
أن يثبت التقرير الطبي الصادر من مستشفى حكومي وجود إعاقة لدى طالب الخدمة وفق التصنيف المعتمد للإعاقة
الإجازة التي يسمح للموظف العماني الخاضع لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالتمتع بها دون صرف راتب عنها من جهة عمله بحيث يقوم الموظف بسداد اشتراكات للصندوق عن المدة التي تمتع بها في اجازة مقابل احتسابها ضمن مدة خدمته الاجماليه التي سوف يحتسب على اساسها مستحقاته التقاعديه عند انتهاء خدمته.
الاشتراطات والضوابط:
الضوابط المقرره لعمليه تحصيل اشتراكات الاجازة بدون راتب
الإعارة هي عملية انتقال مؤقتة لموظف خاضع لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين من جهة عمله إلى وحدة حكومية أخرى أو شركة حكومية بحيث يتم تسوية وسداد الاشتراكات عن فترة الإعارة
يحق للموظف في ضم مدد خدمته السابقة التي قضاها بجهات تطبق أحكام نفس القانون أو قوانين تقاعد أخرى إلى مدة خدمته الحالية بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة في حال تحقق شروط الضم.
الاشتراطات والضوابط:
الضوابط المقرره لعملية دراسة طلبات ضم الخدمة السابقة
يتم تسجيل جهات العمل الخاضعة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين (الهيئات المستقلة) و جهات العمل الخاضعة لنظام مد لحماية التأمينية وتحديث بيانات موظفيها الشهرية في نظام إدارة الاشتر اكات والتقاعد.
الاشتراطات والضوابط:
خضوع جهة العمل لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، خضوع جهة العمل لنظام مد الحماية التأمينية، خضوع الموظف لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، خضوع الموظف لنظام مد الحماية التأمينية
عند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل معاش ثلاثة اشهر بحيث لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد عن 500ريال لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف الى اي شخص يثبت قيامه بالصرف بتوكيل شرعي
الإفادة عن قيمة (معاش/نصيب) أو أي بيان يطلبه صاحب العلاقة للحصول على خدمة معينة من أي جهة خارج الصندوق. تصدر لجميع المتقاعدين, الوكلاء والمستحقين بعد التأكد من صحة البيان المطلوب.
الاشتراطات والضوابط:
- تصدر الشهادات و الإفادات بناءً على طلب المتقاعد, وكيل الورثة والمستحقين
- تسلم الشهادة إلى صاحب الطلب مباشرة أو من ينوب عنه بتفويض كتابي
- التسجيل في الموقع الالكتروني و تطبيق الهواتف لاستخراج الشهادة الكترونياً
إجراء يقوم به المستفيد من خلال تحديث بيانات المستحقين للتحقق من استمرار انطباق شروط استحقاق المعاش التقاعدي لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
الاشتراطات والضوابط:
بالنسبة للورثة المستحقين عن صاحب المعاش فتتم المتابعة من خلال تقديم استمارة المتابعة الدورية في شهر وفاة المتقاعد
يتطلب في هذه الحالة ما يلي:-
1- الإستمارة موقعة من الوكيل او المستحق
2- المستندات الدالة على التغير في بيانات المستحقين
استلام طلبات صرف مكافأة الملتحقين بالجهات الخاضعة لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني للمؤمن عليهم المنتقلين الى صندوق تقاعد الديوان والذين يرغبون باستلام مستحقاتهم السابقة من القطاع الخاص بدون ضم الخدمة.
تتاح هذه الخدمة للوكيل الشرعي أو أحد المستحقين لمعاش الوفاة بتقديم اعتراض على نتيجة البحث الاجتماعي الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية عن الفئة الثالثة
الاشتراطات والضوابط:
- ورود نتيجة البحث الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية
- حضور الوكيل الشرعي أو أحد المستحقين عن المعاش وتقديم طلب الاعتراض
• هي عبارة عن تصاريح وقوف في مواقف سيارات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمنح لبعض الفئات التي تواجه صعوبات جسدية أو عقلية أو حسية بمراعاة ظروفهم الصحية
الاشتراطات والضوابط:
• أن يثبت التقرير الطبي الصادر من مستشفى حكومي وجود إعاقة لدى طالب الخدمة وفق التصنيف المعتمد للإعاقة
• أن يكون المواطن أو المقيم من ذوي الإعاقة
• أن تكون اعاقته ضمن الضوابط الآتية:
أولا: التصريح الشخصي: أن تكون الإعاقة جسدية في النصف السفلي، أو شلل طرف نصفي سفلي، أو نصفي طولي، أو شلل أطفال.
ثانيا: التصريح الأسري: أن يكون من ذوي الإعاقة الجسدية كالشلل الدماغي، أو شلل طرف رباعي، أو شلل نصفي طول، أو نصفي سفلي، أو شلل أطفال، أو ذوي الإعاقة الذهنية أو كف البصر.
تقدم الوزارة الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة للأشخاص الذين تستدعي ظروفهم الصحية الحاجة الى استخدام معينات مساعدة، كالكراسي المتحركة والأسرة الطبية وغيرها، وذلك بهدف تحسين نوعية الحياة للمستفيدين من الخدمة
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة (حالات الإعاقة والمسنين والمرضى) عماني الجنسية أو من أم عمانية
• تقييم الفني من أخصائيو وحدة التشخيص أو مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين
• تقرير طبي من استشاري مختص في حالة كون الجهاز ذي طابع طبي
• أن تكون الأجهزة المطلوبة ملائمة لحالة المستفيد وبيئته السكنية والغرض من استخدامها
• ألا يكون قد سبق لذوي الاحتياجات الخاصة (حالات الإعاقة والمسنين والمرضى) الحصول على الأجهزة المطلوب صرفها أو منحت له من جهة حكومية أخرى أو مؤسسات أهلية خاصة ولا تزال ضمن عمر
تعتبر هذه الخدمة مدخلا لاستقبال الدعم والتمويل المادي والعيني للأنشطة والفعاليات والبرامج وتوفير الأجهزة التعويضية المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات الخاصة والأهلية والأفراد ولجميع قطاعات الوزارة كل حسب تخصصه
عبارة عن دراسة حالة تساعد الجهة مقدمة الاعفاء لحصول الشخص ذي الإعاقة على خدمة الاعفاء من رسوم الخدمة، كاستقدام عاملة منزل أو سائق خاص من وزارة القوى العاملة، أو الاعفاء من رسوم تسجيل وتجديد مركبة لدى إدارات المرور بشرطة عمان السلطانية بالمحافظات.
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون المواطن عماني الجنسية
• أن يكون من الأشخاص ذوي الإعاقة
• ألا يزيد دخل المواطن من ذوي الإعاقة عن 350 ريال عماني
• أن تستدعي ظروف إعاقته أو ظروفه الاجتماعية استقدام عاملة منزل – بالنسبة لوزارة القوى العاملة بالإضافة الى سقف الدخل المحدد
• أما الإعفاء من رسوم تجديد المركبة لدى شرطة المرور فلا تستدعي الشروط سوى اثبات مقدار الدخل المحدد للحصول على الاعفاء
• تقدم هذه الخدمة إلى الجاليات المقيمة بالسلطنة، حيث يتم إشهار نادي اجتماعي أو إشهار فرع نادي اجتماعي / تجديد ترخيص النادي الاجتماعي و فرع النادي لكل جالية مقيمة بالسلطنة يتجاوز عدد أفرادها المقيمين عن ألفي شخص
وهي أندية تُعنى برعاية مصالح أفراد الجالية ورعايتهم في المجالات الاجتماعية والثقافية والترفيهية دون الحصول على ربح مادي، وكذلك تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين أفراد الجالية الواحدة، وتمارس نشاطها وفق الشروط والضوابط المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية بموجب قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/ 2000 ولائحة أندية الجاليات الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/ 2010
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون جميع المؤسسين ذات جنسية واحدة ولديهم إقامة قانونية بالسلطنة
• ألا يقل عدد أفراد الجالية المقيمة بالسلطنة عن ألفي شخص
• ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 100 عضو مؤسس ولا تقل أعمارهم عن 25 سنة
هي خدمة تقدم للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية بحسب الطلب أو وفق خطة عمل الدائرة بهدف نشر لغة الإشارة والتدريب عليها لتسهيل التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى ترجمة الفعاليات والأنشطة المختلفة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية
بدل يومي يصرف للمؤمن عليه المصاب نظير انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة بعد اليوم الاول من الإصابة استنادا لمحضر التفتيش ، ويكون صرف البدل لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الإصابة بنسبة (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك و (75%) للفترة اللاحقة حتى ثبوت عجزه أو استقرار حالته
الاشتراطات والضوابط:
- ثبوت الإصابة بحسب المادة (2) فقرة (9) من القانون: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه. وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بـها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقاً لهذا القانون.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ، ويشترط دائماً.
بدل يومي لاحق يصرف بعد الصرف الأول للمؤمن عليه المصاب نظير انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة ، ويكون صرف البدل لمدة 6 الأشهر الأولى بعد الإصابة بنسبة (100%) من الأجر الخاضع للاشتراك و (75%) للفترة اللاحقة حتى ثبوت عجزه أو استقرار حالته
الاشتراطات والضوابط:
المادة (34) يكون البدل المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون بنسبة (100%) من الأجر اليومي لمدة (6) ستة أشهر وثلاثة أرباع الأجر اليومي للستة أشهر التالية ، على أن يعرض المصاب عند إنتهاء المدتين المشار إليهما على اللجنة الطبية المختصة لتقرر مدى إمكانية إستمراره في العمل من عدمه ، وإستحقاقه لمعاش العجز الناتج عن إصابة العمل أو إستمرار صرف البدل المشار إليه لمدة أخرى تحددها اللجنة المذكورة
هو طلب يتقدم به المؤمن عليه المصاب لمنافذ الخدمة بأحد فروع الهيئة الاقليمية وذلك لعرضه على اللجنة الطبية المختصة لتقدير العجز المهني ويتم إحالة الطلب لمقرر اللجنة الطبية لإستكمال إجراءات العرض على اللجنة الطبية وفق الأولوية بقوائم العرض على اللجان الطبية
الاشتراطات والضوابط:
انتهاء علاج المؤمن عليه المصاب واستقرار حالته طبياً وذلك بتسليم نموذج إخطار بانتهاء العلاج (20) التأمينات الاجتماعية مع تقرير طبي مفصل حديث عن حالة الإصابة.
إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز الأولي، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة ويجوز استئناف القرار في كل مره
الاشتراطات والضوابط:
إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة. ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة
تصرف للابن / الأخ في إحدى مراحل التعليم التي تبدأ من 22 سنة وألا تتجاوز مرحلة التعليم الثانوي / الجامعي إلى سن 26 للمستحق وفي حالة توقف المستحق عن الدراسة في أي سن قبل 26 يتم إيقاف النصيب وإعادة توزيعه للمستحقين الباقين.
الاشتراطات والضوابط:
بلوغ السن القانوني 22 سنة لابن أو أخ المؤمن عليه المتوفى عند عدم استكماله للدراسة الجامعية و ألا يتجاوز سن 26 سنة.
طلب تعديل الدخل الشهري الذي اختاره بالزيادة أو النقصان للمؤمن عليهم المسجلين في نظام العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم في حدود 5% سنويا اعتبار من أول شهر يناير
الاشتراطات والضوابط:
يجوز تحديث الاجر الخاضع للاشتراك مرة واحدة في السنة وفي يناير من كل عام.
استقبال تصور وصفي متكامل للمشروع من الجهة الطالبة لتمويل المشروع متضمنا اسم المشروع ومبرراته وأهدافه والفئة المستفيدة والعدد والتكلفة الاجمالية والمدة الزمنية المتوقع اكتمال تنفيذ المشروع فيها ليتم البحث له عن تمويل من شركات القطاع الخاص لجميع قطاعات الوزارة
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي أو من في حكمهم من ذوي الدخل المحدود
• مقيد باحث عن عمل بسجل الهيئة العامة للقوى العاملة
• أن يمتلك سجل مزاولة أعمال منزلية
• أن يمتلك القدرات والمهارات اللازمة لإقامة المشروع.
تسجيل الجمعية (مهنية/ جمعية للمرأة العمانية/جمعية خيرية) بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000
تتقدم هذه الخدمة إلى الجمعيات المهنية او الخيرية او المرة العمانية من ذوي المهنة أو التخصص العلمي الواحد وتسعى إلى الاسهام في خدمة المجتمع من خلال استثمار كفاءات وخبرات أعضائها، فضلا عن السعي للارتقاء بمستواهم المهني والثقافي.
الاشتراطات والضوابط:
• عدد المؤسسين لا يقل عن 40 شخص يتم ارفاق صور البطاقات الشخصية لهم ضمن الطلب.
الخدمة مقدمة (للمكتبات العامة/ للمساجد/ للجمعيات الخيرية/ للجان التنمية الاجتماعية/ للمشاريع الخيرية/ مدارس القرآن) لجمع التبرعات من الجمهور بإحدى طرق جمع التبرعات.
تسمح الخدمة بطلب الترخيص أو تمديد الترخيص
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون الغرض من جمع المال من الجمهور لتمويل أنشطة معتمدة وفق المحدد
• أن يكون للجهة الطالبة حساب بنكي مرخص من الجهة المشرفة عليها
• رسالة عدم ممانعة من الجهة المشرفة على الجهة الطالبة
• استمارة طلب ترخيص لجمع المال من الجمهور ويرفق مع الاستمارة المستندات المطلوبة
يساهم برنامج استقرار في توفير الأجهزة الكهربائية الأساسية لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود (المتقاعدين) ممن يحصلون على مسكن اجتماعي من وزارة الإسكان ولا يستطيعون الانتقال لهذا المسكن لعدم القدرة على تأثيثه، حيث تدرس الطلبات المتقدمة دراسة شافية حسب الشروط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة لاستحقاق مساعدة التأثيث. كما أن الحزمة المعتمدة تشمل عدد من الأجهزة الكهربائية الأساسية مثل: (المكيفات، الغسالة، الثلاجة، فريزر، طباخة، تلفاز). ويهدف البرنامج إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة، وتحقيق سبل العيش الكريم لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من خلال توفير المستلزمات المعيشية الأساسية لها.
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون من أصحاب الضمان الاجتماعي أو ذوي الدخل المحدود من المتقاعدين فقط
يتم تقديم هذه الخدمة بهدف التوعية والتثقيف ببنود ومواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وتنفيذ دورات تدريبية لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو.
يتم في هذه الخدمة تدريب العاملين والمهتمين بمجال الإعاقة مراكز الطفولة ومراكز التأهيل وذلك بناءاً على طلب جهة معينة بهدف رفع كفاءة العاملين لديها في مختلف المجالات
يتم في هذه العملية تقديم طلب التطوع في مركز تأهيل حكومي او خاص و مركز رعاية الطفولة من قبل المتطوع لتقديم إحدى الخدمات أو البرامج بالمركز وفقا لخبراته أو مهاراته في وقت محدد ومتفق عليه وبحيث يقدم هذا الجهد بدون مقابل مادي
الاشتراطات والضوابط:
• الالزام بالشروط المذكورة في استمارة طلب التطوع
• أن تكون لديه اللياقة الصحية بما يمكنه من مزاولة المهام المطلوبة منه ويكون تقدير ذلك للجهة المختصة في ضوء طبيعة ونوع الوظيفة المراد التطوع بها
يتم في هذه الخدمة تدريب الاسر و ارشادها حول أساليب التعامل مع متطلبات و احتياجات ابناءها داخل المنزل للحالات دون السن الثلاث سنوات و كذلك زيارة الأسر التي لديها أطفال يحتاجون إلى علاج طبيعي ووظيفي مكثف ويتعذر عليهم الوصول إلى المركز.
• يتم في هذه الخدمة دراسة اعتماد تغيير أسعار جلسات التأهيل بمراكز التأهيل الخاصة التي اعتمدت سابقا وهي تمثل رسوم الخدمة التأهيلية المدفوعة من قبل المستفيد نظير تلقي الخدمة، على أن يتضمن الطلب المبررات التي أدت إلى تغيير الأسعار السابقة وذلك بما لا يتعارض مع اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون المركز تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
يتم في هذه الخدمة تقديم طلب لفتح فرع تابع لمركز تأهيل خاص لديه ترخيص سابق وبحيث يكون الفرع في نفس الولاية أو ولاية اخرى وتقديم نفس الخدمات التأهيلية أو خدمات اخرى بنفس نوع النشاط بالترخيص السابق او نشاط آخر وذلك بهدف التوسع في الخدمات التي يقدمها المركز الأساسي أو بهدف تقديم خدمات تأهيلية جديدة لحالات إعاقة لم تكن مشمولة بالفرع الأساسي وذلك بموجب خطاب رسمي يقدمه صاحب المركز إلى مدير دائرة التأهيل
الاشتراطات والضوابط:
• عدم وجود ملاحظات فنية من الدائرة المختصة على المركز والنشاط الذي يمارسه
الخدمة معنية بتقديم برامج تدريبية أو الاستعانة بأخصائي لتنفيذ برنامج تدريبي للجهة الخارجية أو الداخلية،حيث يقوم القسم بدراسة طلبات الاستعانة بأخصائيين من دائرة التأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم برنامج تدريبي في إحدى الجهات أو المؤسسات ذات العلاقة بقضايا وبرامج ذوي الإعاقة.
الاشتراطات والضوابط:
• ان يكون مركز مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة بالنسبة المراكز الاسرية الخاصة.
• اما الجمعيات او الفرق الاهلية او التطوعية يجب ان تكون مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية
• ان يكون مقدم البرنامج من ذوي المؤهلات العلمية والخبرة العملية في المجال.
إعادة التأهيل الاجتماعي للمتعافين من الإدمان والمفرج عنهم من السجون من خلال البرنامج الوطني (تكيف) ويرتكز البرنامج على الرعاية اللاحقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين والمفرج عنهم من السجون وأسرهم.
مساعدة صرف أغطية وفرش للفرد أو الاسرة المحتاجين للمساعدة الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة المدير العام بالمحافظة.
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
• الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
صرف مساعدة للطالب الملتحق بالدراسة الجامعية على نفقته الخاصة من أسر الضمان الاجتماعي مبلغ وقدره (90) تسعون ريالاً شهرياً ويتم صرفها بموافقة سعادة وكيل الوزارة المحترم.
خدمة مقدمة للأفراد من اسر الضمان الاجتماعي للحصول على منحة اداء فريضة الحج وهي عبارة عن مكرمة سامية
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
• أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي
• أن يكون المتقدّم قد بلغ سن (30) سنه فأكثر (ذكرا، أنثى).
• أن يكون المتقدّم معتمداً على نفسه قادراً على أداء المناسك ويثبت ذلك بتقرير طبي من الجهة المختصة أو خلال مقابلة الحالة للمختصين بدائرة التنمية الاجتماعية.
• إثبات الرغبة الشخصية للمتقدم من خلال إقرار مكتوب.
مساعدة استئجار مسكن مؤقت للفرد أو الاسرة إذا ثبت انه ليس لديهم مأوى أو المتضررة مساكنهم ويتم صرفها بموافقة معالي الوزيرة بمدة محددة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد، وتصرف المساعدة مباشرة للمؤجر عن طريق الدائرة المختصة.
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية.
• أن يكون من ضمن أسر الضمان الاجتماعي او من في حكمهم
مساعدة نقدية مؤقتة للأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يستحقون معاش الضمان الاجتماعي (محدودي الدخل) والذين لا يتجاوز دخلهم الشهري عن (792) ريال عماني ويتم صرفها بموافقة معالي الدكتورة الوزيرة الموقةر بمدة محددة لا تزيد عن سنة قابلة للتجديد.
مساعدة بصرف تذاكر سفر بالدرجة السياحية لزوجة العماني أو أرملته الأجنبية أو عمانية بالتجنس ولأولادها منه دون سن (18) سنة وبحد أقصى (4) أربعة أولاد فقط وهم من أسر الضمان الاجتماعي ويتم صرفها بموافقة سعادة وكيل الوزارة وبغرض الزيارة اسرتها خارج السلطنة
طلب مساعدة بتكاليف تغيير نوع العداد الكهربائي من وجه واحد إلى ثلاثة أوجه لمساكن أسر الضمان الاجتماعي فقط ويتم صرفها بموافقة المدير العام بالمحافظة لمرة واحدة.
طلب مساعدة توصيل خدمة التيار الكهربائي، وخدمة المياه، وخدمة الصّرف الصحي لمسكن الفرد أو الأسرة المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي ويتم صرفها بموافقة المدير العام
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
• الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي ويمتلكون منازل خاصة بهم .
صرف علاوة مرضية لأسر الضمان الاجتماعي وقدرها (20) عشرون ريالاً شهرياً تضاف للمعاش ويتم صرفها بموافقة المدير العام بالمحافظة / مدير الدائرة. من توجد لديهم امراض مزمنة وتستحق علاوة مرضيه
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
• الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو أحد افراد اسرهم الذين لا ينتمون للجنسية العمانية
مساعدة مالية للطلبة المنتظمين بالدراسة حتى نهاية فترة دبلوم التعليم العام (5) خمسة ريالات تضاف إلى المعاش شهريًا وتخصم عندما يكون الطالب أو الطالبة للدراسة في النظام أو اكماله.
مساعدة لأجرة عامل أو عاملة منزل للحالات المرضية التي تستدعي وجود من يخدمها من أسر الضمان الاجتماعي او محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة معالي الوزير الموقر.
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
• أن يكون من أفراد أسر الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
صرف المساعدات في حالات أضرار المساكن، ومصادر الرزق الوحيدة، وفقد الأرواح بسبب الحرائق والسيول والامطار والعواصف والرياح وغيرها ويتم صرفها بالنسبة لفقد الأرواح بموافقة معالي الوزيرة ولأضرار مصدر الرزق الوحيد بموافقة سعادة وكيل الوزارة و لأضرار المساكن بموافقة المدير العام.
طلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة المحتاجة للمساعدة لمرة واحده فقط الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة معالي الوزيرة لمرة واحدة.
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
• الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
إجراء بحث اجتماعي لورثة المتقاعدين لإثبات اعتماد الورثة على المتوفي في المعيشة وهما: الأب والأم والأخوة والأخوات ذكوراً واناثاً الأشقاء وغير الأشقاء والأخوة والأخوات من الأم
صرف مساعدة للأسرة البديلة التي ترعى الأطفال المحتاجين للرعاية أو ترعى معاق او مسن لا يتوفر من يقوم برعايته لا تقل المساعدة عن مبلغ (100) مائة ريال عماني ولا تزيد عن (150) مائة وخمسون ريالاً عمانياً شهريا ويتم صرفها بموافقة سعادة وكيل الوزارة
مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة للفرد أو الاسرة المحتاجين للمساعدة بما لا يزيد عن مرتين في العام الواحد من أسر الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة سعادة وكيل الوزارة بحد أقصى (300) ريال أو المدير العام بالمحافظة بحد اقصى (100) ريال عماني
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
• الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
تلقي بلاغ إساءة من أفراد المجتمع، ومن الجهات المعنية وتسجل حالات الأطفال المعرضين للعنف والإساءة، وتحويلها الى مندوب حماية الطفل في المحافظات لإدارتها بما تشمله من تقديم الرعاية والحماية والإحالة للجهات الأخرى اذا احتاجت الحالة لذلك.
تتضمن هذه الخدمة جانبين
o المخالفات التي تصدرها الدائرة لدور الحضانة المخالفة لأنظمة اللائحة التنظيمية لدور الحضانة
o الشكاوى الواردة من قبل أولياء أمور الأطفال الملتحقين بحضانات الأطفال أو المجتمع
الاشتراطات والضوابط:
اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (212/2012)
• قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة (48/2017)
توثيق وحصر كافة بيانات المحاضرات والورش المنفذة من قبل فريق المدربين في مجال حماية الطفل بكافة المحافظات، متضمنة الجهة الطالبة للخدمة والفئة المستفيدة وعددها ومكان وتاريخ التنفيذ.
طلب من قبل الأسرة الحاضنة أو الأسرة البيولوجية (الاطفال مجهولي الأب) توضح فيها نوع المساعدة التي تحتاج لها مع ارفاق نسخة حديثة من وثائق الطفل والأسرة ويتم تقديم الطلب عن طريق قسم الرعاية البديلة
الاشتراطات والضوابط:
أن يكون الطفل من ضمن الفئات التي تشملها اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية:
o المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين.
o المولودين في السلطنة لأب مجهول وأم عمانية معروفة. (بعد صدور قرار من الادعاء العام أو حكم نهائي من المحكمة المختصة). (إضافة).
o المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه.
o الأيتام والمحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة بسبب الوفاة أو فاقد ذويهم أو الانفصال بين الزوجين أو وجود أحد الزوجين أو كلاهما في السجن
يتم تقديم الطلب عن طريق قسم الرعاية البديلة مع إرفاق نبذة عن الشخص المتقدم مرفق بالأوراق الثبوتية وفي حال كانت المتقدمة انثى يطلب إرفاق نسخ من المتقدم بالزواج منها.
الاشتراطات والضوابط:
أن يكون الشاب أو الشابة من ضمن الفئات التي تشملها اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية.
- المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين.
- المولودين في السلطنة لأب مجهول وأم عمانية معروفة. (بعد صدور قرار من الادعاء العام أو حكم نهائي من المحكمة المختصة). (إضافة).
- المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه.
- الأيتام والمحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة بسبب الوفاة أو فاقد ذويهم أو الانفصال بين الزوجين أو وجود أحد الزوجين أو كلاهم
تقديم محاضرات ودورات تدريبية لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا لحياة أسرية أكثر سعادة واستقرار بالإضافة إلى ندوات تهدف إلى نشر الوعي وزيادته فيما يتعلق بتعزيز التماسك الأسري والاستقرار الزواجي.
صرف مساعدة مالية للحالات المرضية التي تستدعي مراجعة المستشفى بصفة دورية منتظمة شهرياً حسب قائمة الامراض الواردة بالمادة رقم (9) من القرار الوزاري رقم 72/2014 من أسر الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل ويتم صرفها بموافقة المدير العام بمبلغ (20) عشرون ريالاً عن كل مراجعة للمستشفى بحد أقصى (100) مائة ريال في الشهر
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية
• الذين يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل
خدمة تقدم للمواطنين لتسجيل طلب احتضان طفل فاقد الرعاية الاسرية من مركز رعاية الطفولة وفق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية ويتم تقديم هذه الخدمة في ديوان عام الوزارة ودوائر التنمية الاجتماعية في المحافظات.
الاشتراطات والضوابط:
• أن تكون أسرة عمانية مسلمة مكونة من زوجين صالحين ويجوز عند الضرورة احتضان الطفل من قبل امرأة.
• أن يتراوح عمر الزوجين أو المرأة الحاضنة بين 25 ـ 55 سنة.
• أن يكون الزوجان حسني السيرة والسلوك.
• أن تكون قادرة على رعاية الطفل اجتماعيا ونفسيا من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهة المختصة، وتعطى الأولوية في الاحتضان للأسرة المقتدرة اقتصاديا.
• أن يثبت الكشف الطبي خلو أفراد الأسرة من الأمراض المعدية والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية.
تقدم هذه الخدمة للأطفال مجهولي (الأبوين / الأب) لاستخراج الوثائق الثبوتية لأول مرة و يتم منحهم استمارة لاستخراج شهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة الشخصية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وكذلك لتغيير / اضافة القبيلة او استخراج بدل فاقد
الاشتراطات والضوابط:
أن يكون من فئة الأطفال الذين نصت عليهم اللائحة التنظيمية للرعاية والحضانة الأسرية
• تسري أحكام هذه اللائحة على الأطفال:
o المولودين في السلطنة لأبوين مجهولين.
o المولودين في السلطنة لأب مجهول وأم عمانية معروفة.
o المولودين خارج السلطنة من أم عمانية وأب مجهول بعد صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت نسبه.
o الأيتام والمحرومين من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة بسبب الوفاة أو فاقد ذويهم أو الانفصال بين الزوجين أو وجود أحد الزوجين أو كلاهما في السجن أو لم يتقدم أحد من أقاربـهم للتعرف
تعليمات لاختيار الاسم
يتم منح الطفل قبيلة رب الأسرة وذلك بعد أخذ تعهد من الأسرة بذلك.
بشأن التسمية يتم منح الأطفال لدى الأسر الحاضنة في حالة وجود طفلين ذكور نفس التسمية وكذلك بالنسبة للإناث (الاسم الأول للطفل والثاني أسم الأب الحاضن ويكون الاختلاف في الاسم الثالث والرابع ويتم تنسيبهم لقبيلة واحدة.
أما بالنسبة لأسم الأم الحاضنة (الوهمي) الذي يسجل في شهادة الميلاد يمنح اسم الأم الأول مع تغيير الاسم الثاني والثالث وإضافة قبيلتها.
في حالة كون الطفل المحتضن مجهول الأب يثبت اسم الام البيولوجية (الحقيقة) في شهادة الميلاد
في حالة احتضان الطفل من قبل امرأة فقط يمنح الطفل قبيلتها وبالنسبة للتسمية يتم الاتفاق عليها بحيث لا تتشابه الأسماء التي يتم اختيارها مع اسم الام أو أحد أقاربها
ضم الخدمة السابقة للمؤمن عليهم عن فترات العمل السابقة لما قبل تاريخ 1 يوليو 1992
الاشتراطات والضوابط:
وجود فترة عمل سابقة قبل بدء سريان تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية متصلة مع الفترة اللاحقة لبدء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية (نظام التأمين للعمانيين العاملين بداخل السلطنة)
تعديل بيانات المؤمن عليهم كالاسم أو القبيلة أو تاريخ الميلاد
الاشتراطات والضوابط:
يحق للمؤمن عليه أو صاحب العمل تعديل البيانات الشخصية للمؤمن عليه وذلك بعد إجراء التعديل من الجهات المختصة علماً أن تاريخ الميلاد لا يمكن تعديله الا إذا كان المؤمن عليه على رأس عمله
• طلب الموافقة على الأنشطة والبرامج التي تقدمها الجمعية (المهنية /لجمعية المرأة العمانية /لجمعية خيرية) او أندية الجاليات والتي تخدم أهدافها وترتقي بمستوى أدائها سواء محاضرات أو دورات أو مؤتمرات أو أية أنشطة أخرى
تكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين اوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعيات / الأندية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل وذلك فيما عدا الاجتماع الأول، تسمح الخدمة بطلب عقد جمعية عمومية (عادية/ وغير عادية)
الاشتراطات والضوابط:
• صدور قرار بإشهار الجمعية ونشره في الجريدة الرسمية
يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير ويبلغ قرار الحل للجمعية بخطاب مسجل وينشر في الجريدة الرسمية في الأحوال الآتية:
o إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض او الأغراض التي أنشئت من أجلها.
o إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
o إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
o إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام أو الآداب.
للجمعية مهنية/ جمعية المرأة العمانية/ جمعية خيرية
الاشتراطات والضوابط:
• موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على قرار حل الجمعية أو• بناء على ارتكاب الجمعية أحد أسباب الحل المذكورة:
o إذا ثبت عجزها عن تحقيق الغرض او الأغراض التي أنشئت من أجلها.
o إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
o إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.
o إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو خالفت النظام أو الآداب.
بلوغ سن المؤمن عليه الستين سنة أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة، ولم تتوافر لدى أيا منهما مدد الخدمة المؤهلة لاستحقاق معاش الشيخوخة (180) شهرا (ما يعادل 15سنه) للرجل و(120شهرا) شهرا (ما يعادل 10سنوات) للمرأة، بشرط إلا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن سنة كاملة.
تصرف للمؤمن عليها التي قامت بإنهاء خدماتها وذلك لرغبتها للتفرغ لشؤون أسرتها بسبب(زواج /طلاق/ ترمل) ، وتصرف لها مره واحده طوال فترة عملها بشرط إلا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن سنة كاملة.
الخدمة تختص بتقديم طلب التأهيل المهني من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة القابلين للتأهيل واللائقين صحيا وجسديا للاستفادة من البرامج التدريبية المتوفرة بالمركز لدى الأخصائي الاجتماعي بقسم شؤون المتدربين، وتكون فترة التسجيل خلال الفترة الممتدة من بداية يناير وإلى نهاية مارس من كل عام
الاشتراطات والضوابط:
• أن يكون عماني الجنسية، ويجوز قبول غير العمانيين حسب السعة الاستيعابية
• أن يكون من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة القابلة للتأهيل، ويجوز قبول حالة مزدوجي الإعاقة إذا أتضح إمكانية تأهيليهم حسب مجالات الـتأهيل المتوفرة في المركز
• ألا يقل العمر الزمني للمتقدم عن (16) سنة ولا يزيد (30) سنة عند التسجيل، ويجوز استثناء بعض الحالات من شرط العمر بقرار من اللجنة الفنية في المركز
• إن يكون معتمدا على نفسه في الأمور الحياتية.
• ألا يقل الذكاء العقلي عن (50) حسب مقاس بينيه أو (69) حسب مقاس وكسلر
تمكن الخدمة صاحب المركز الحالي بتقديم طلب عن رغبته ببيع مركز التأهيل / تأهيل مهني والتنازل عن الترخيص لشخص آخر
الاشتراطات والضوابط:
• طلب تنازل من مالك المركز
• أن يكون عماني الجنسية أو من مواطني إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• ألا يقل عمره عن (25) سنة ميلادية في تاريخ طلب الترخيص، وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة وفقا لقانون بلده.
• ألا يكون قد حكم بإدانته في جريمة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
• ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو القطاع الخاص ما لم يكن قد مضت على قرار فصله سنتان ميلاديتان.
• أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أم ما يعادله من إحدى الجامعات أو المؤسسات العلمية
• أن تكون لديه المقدرة المالية بما يمكنه من مزاولة النشاط محل طلب الترخيص، ويثبت ذلك بشهادة بنكية صادرة من أحد المصارف المرخص لها في السلطنة، ويكون تقدير تلك المقدرة للجهة المختصة في ضوء طبيعة ونوع الأنشطة والخدمات محل طلب الترخيص.
القطاعات
الخدمة الاجتماعية
الرسوم
• 10 ريال عماني ثمن استمارة فتح مركز تأهيل
• 200 ريال ثمن منح الترخيص للأفراد
• 500 ريال عماني منح الترخيص للشركات
• 200 ريال عماني للجمعيات
تمكن الخدمة صاحب المركز الخاص من تقديم طلب الموافقة على فتح فرع آخر لمركز تأهيل/ تأهيل مهني خاص
الاشتراطات والضوابط:
• عدم وجود ملاحظات فنية من الدائرة المختصة على المركز والنشاط الذي يمارسه.
• أن يكون المركز تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
القطاعات
الخدمة الاجتماعية
الرسوم
• 200 ريال ثمن منح فتح فرع للمركز على ترخيص للأفراد
• 500 ريال عماني منح فتح فرع للمركز على الترخيص للشركات
• 200 ريال عماني منح فرع على الترخيص للجمعيات
تمكن الخدمة صاحب المركز الخاص من تقديم طلب إضافة/ إلغاء نشاط للمركز التأهيلي/ التأهيل المهني الخاص
الاشتراطات والضوابط:
• وجود ترخيص ساري المفعول للمركز الخاص
• تقديم طلب إضافة نشاط.
• عدم وجود ملاحظات فنية من الدائرة المختصة على المركز بالنشاط الحالي
القطاعات
الخدمة الاجتماعية
الرسوم
في حالة الاضافة
• 200 ريال ثمن منح إضافة نشاط على ترخيص للأفراد
• 500 ريال عماني منح إضافة نشاط على الترخيص للشركات
• 200 ريال عماني منح إضافة نشاط على الترخيص للجمعيات
الخدمة مرتبطة بتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد خدمات تأهيل/ تأهيل مهني المتطلب توفيرها له (العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – علاج النطق – العلاج النفسي – التربية الخاصة)
الخدمة مرتبطة بطلب توفير خدمات تأهيل/ تأهيل مهني بعد التقييم من قبل فريق التشخيص في الخدمات التالية:(العلاج الطبيعي – العلاج الوظيفي – علاج النطق – العلاج النفسي – التربية الخاصة) في حالة توفر شاغر بنظام اليوم الكامل أو الجزئي.
الخدمة موجهه في حال رغبة ولي الأمر إيقاف النهائي او المؤقت لخدمة التأهيل/ التأهيل المهني للأسباب التالية (لانتقال الأسرة لمسكن آخر خارج محافظه مسقط ـ كثرة تغيب الطفل لأسباب صحية وكثرة مراجعاته للمؤسسات الصحية ـ لأسباب أخرى)