الخدمات المتعلقة

  • هو ترخيص سنوي يتم إصداره لناقلي الأسماك سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وشركات ويتم إصدار الترخيص حسب لائحة شروط ومواصفات سيارات نقل وتسويق الثروات المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/200)

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه سيارة نقل الأسماك مرخصة من شرطة عمان السلطانية مطابقة للشروط
    • - أن يكون لدى السائق بطاقة صحية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    11 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • هي موافقة تمنح للمؤسسات والشركات الراغبة في الحصول على تراخيص سفن صيد ساحلي حسب الشروط المعتمدة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المؤسسات الفردية : أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد مضى على إصداره الأول 3 سنوات
    • - أن يكون متفرغاً لمهنة الصيد
    • - أن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول
    • - الشركات : أن يكون لديها سجل تجاري ساري المفعول
    • ان يكون الشركاء عمانيون
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات و المؤسسات و المواطنين عن طريق نظام بيان الجمركي و التي يتم من خلالها السماح لهم باستيراد الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ،

    الاشتراطات والضوابط:
    • -بالنسبة للشركات (استخراج ترخيص مزاولة اعمال استيراد محسنات التربة الزراعية + تسجيل السماد او محسن التربة)
    • -بالنسبة للافراد( ان تكون لدية بطاقة حيازة زراعية + شهادة تسجيل السماد او محسن التربة )
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة الأسمدة
  • اصدار وثيقة حكومية رسمية موجهة للمستورد كإذن استيراد مسبق لسلع مقيدة لإجراءات الحجر البيطري ليتم استخدام هذه الوثيقة خارج السلطنة الأنواع المختلفة من التصريح 1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 13. تصريح لاستيراد المخلفات والادوات الحيوانية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. إذا كان شركة – سجل تجاري يحوي على نشاط مفعل لاستيراد السلع المرادفة
    • 2. يجب تحديد السلعة ونوع السلعة وتصنيفها وكميتها ومنشأها ووزنها
    • 3. إذا كان فرد – البطاقة المدنية (مواطن) او بطاقة مقيم
    • 4. ملكية وسائل النقل (ان تكون ملكية وسيلة النقل باسم الفرد أو باسم الشركة)
    • 5. الحصول على نتيجة إيجابية لتحليل وتقييم المخاطر
    • 6. مستوفي للاشتراطات الصحية لاستيراد السلع المرادفة (مزرعة مرخصة أو منشأة مرخصة للتعامل مع هذه الأنواع من الحيوانات، المنشآت المرخصة (حسب نوع التصريح):
    • • محلات بيع الحيوانات
    • • الطيور الحية
    • • عروض السيرك
    • • حديقة حيوانات
    • • اكواريوم
    • 7. استيفاء المستندات الصحية (جميعها من خارج السلطنة) وهي (حسب نوع التصريح):
    • • تحصينات
    • • فحوصات الدم
    • • شهادة صحية بيطرية حكومية
    • • شهادة الحجر للحيوانات الحية
    • • شهادات الذبح الحلال
    • • اعتماد المحاجر البيطرية في دولة التصدير
    • • اعتماد المسالخ
    • • اعتماد شركات الادوية
    • • اعتماد مصانع
    • • ترخيص المنشأة (محلي)
    • • اعتماد مزارع
    • • شهادات تحليل الأدوية
    • • شهادات جودة التصنيع
    • • جوازات التحصين
    • • افادة عدم ممانعة من هيئة البيئة (محلي)
    • • شهادات حرية التداول
    • • شهادة المنشأ
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1. تصريح بيطري لاستيراد الكلاب والقطط 20 ريال عماني 2. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات الحية (الابقار والأغنام والماعز والجمال) 5 ريال عماني 3. تصريح بيطري لاستيراد الحيوانات والطيور البرية 20 ريال عماني 4. تصريح بيطري لاستيراد الخيول 20 ريال عماني 5. تصريح بيطري لاستيراد الزواحف والبرمائيات 20 ريال عماني 6. تصريح بيطري لاستيراد الطيور الداجنة 5 ريال عماني 7. تصريح بيطري لاستيراد الأسماك الحية ومنتجاتها وأسماك الزينة 20 ريال عماني 8. تصريح بيطري لاستيراد المنتجات الحيوانية 5 ريال عماني 9. تصريح بيطري لاستيراد بيض المائدة والتفريخ 10 ريال عماني 10. تصريح بيطري لاستيراد الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية 20 ريال عماني 11. تصريح بيطري لاستيراد السائل المنوي والبويضات والأجنة 20 ريال عماني 12. تصريح بيطري لاستيراد اعلاف حيوانية ومكوناتها 20 ريال عماني 13. تصريح لاستيراد المخلفات والأدوات الحيوانية 10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر البيطري
  • شهادة تصدر من منافذ الحجر الزراعي تثبت خلو المنتجات من الافات الزراعية حسب قانون الحجر الزراعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • -ان تكون خالية من الافات الزراعية
    • -ان تكون مستوفية لاشتراطات الدولة المستوردة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    1ريال عماني للشهادة ولكل طن او كسوره 1 ريال عماني وبحد اقصى 100 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة الحجر الزراعي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح استيراد /تصدير / إعادة تصدير الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات أو الحيوانات أو منتجاتها او مشتقاتها المدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس (اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض - CITES) بين السلطنة ودول العالم لأغراض مختلفة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم 117/2007 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى إتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 10 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 20 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 30 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 50 ريال عُماني  من 31 إلى 200 : 100 ريال عُماني - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 25 ريال عٌماني  من 31 إلى 200 : 50 ريال عٌماني - الأجزاء والمشتقات: -الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الأول :  10 ريال عٌماني لكل نوع - الاستيراد والتصدير في حالة الملحق الثاني والثالث:  5 ريال عُماني لكل نوع
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • يمنح تصريح باستيراد وتصدير وإعادة التصدير الأحياء الفطرية سواء لأغراض شخصية أو تجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • -المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - شروط أخرى:
    • - في حالة استيراد أنواع برية بنفس الأنواع او الفصائل المحلية يجب تسجيلها لدى الهيئة
    • - وجود تصريح الحيازة للانواع البرية المحلية في حال طلب تصريح للتصدير او لإعادة التصدير
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الأنواع الحية: - الاستيراد والتصدير حسب العدد/ الكمية:  من 1 إلى 5 : 5 ريال عُماني  من 6 إلى 10 : 10 ريال عُماني  من 11 إلى 15 : 15 ريال عُماني  من 16 إلى 30 : 20 ريال عُماني  من 31 إلى 60 : 25 ريال عٌماني  من 61 إلى 200 : 30 ريال عٌماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • تطلب هذه الخدمة في حالة رغبة الكوادر الصحية استخراج شهادة خبرة للسنوات التي امضوها بالعمل بالمؤسسات الصحية الخاصة لتقديمها لجهات اخرى

    الاشتراطات والضوابط:
    • -تطبق اشتراطات قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان واللوائح والسياسات المنظمة له وقانون القوى العاملة
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    الصحة والرياضة
    الرسوم
    20
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للموسسات الصحية الخاصة
  • تسجيل المستخدمين ( غير الافراد )في نظام بيان

    الاشتراطات والضوابط:
    • وجود سجل تجاري
    • شهادة انتساب سارية المفعول للجانب التجاري او موافقة كتابية من الجهات غير التجارية.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 ريال عماني للجانب التجاري
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب يقدمه المستفيد او من يقوم محله وذلك اثناء وجود خطأ في بعض المعلومات التي أقر بها للجمارك

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط التعديل قبل الافراج عن البيان الجمركي ويكون داخل الدائرة الجمركية كما يمكن خارج الدائرة بعد الافراج .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب إلغاء البيان الجمركي لاسباب تقدرها الجمارك والمستفيد

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط تبعية البيان المطلوب إلغاؤه لطالب الخدمة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10 ريلات عمانية
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب الإستيراد المؤقت لبعض السلع

    الاشتراطات والضوابط:
    • يشترط ان يكون الصنف المدخل غير متوفر في السوق المحلي
    • انطباق شروط الادخال المؤقت على البضائع المدخلة
    • توفر العقد مع الصور حال تطلب الأمر
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب تمديد استيراد البضائع التي ادخلت مؤقتا للدولة

    الاشتراطات والضوابط:
    • - حسب مدة العقد او التصريح او موافقة مدير عام الجمارك او مساعده
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • خدمة تتيح للمستفيد تقديم طلب إعفاء صناعي للمواد الأولية وللآلات والمعدات

    الاشتراطات والضوابط:
    • -الترخيص الصناعي سارى المفعول
    • -رأس المال لا يقل عن 50000 ريال
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب إلغاء الإعفاء الجمركي

    الاشتراطات والضوابط:
    • بناء على رسالة الشركة
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • طلب الفصل في القيمة ونظام الرمز المنسق حال وجود خلاف

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجمارك
  • الخدمة تتيح طلب أحد الأفراد أو الشركات (مواطنين أو أجانب) التصديق على الوثائق أو المستندات أو الشهادات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - تقديم الوثيقة المطلوب تصديقها
    القطاعات
    الشؤون الخارجية
    الرسوم
    يعتمد على نوع الوثيقة المطلوب تصديقها وتبدأ الرسوم من 5 ريال الى 150 ريال
    مقدم الخدمة
    الدائرة القنصلية
  • تحدد الخدمة الأنشطة المطلوبة لتجديد تراخيص المرشدين السياحيين والبرامج / الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتنفيذ هذه العملية بكفاءة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    -مرشد سياحي عام (عماني) 20 ريال عماني -مرشد سياحي مكاني أو متخصص (عماني) 10 ريال عماني -مرشد سياحي (لغير العمانيين) 50 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • تحدد الخدمة الأنشطة التي ينطوي عليها إلغاء تراخيص الإرشاد السياحي التي شرع فيها المرشد السياحي / الشركة

    الاشتراطات والضوابط:
    • عدم وجود إلتزامات عند طلب الإلغاء
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التراخيص
  • يتم توفير البيانات الإحصائية لقطاعي التراث و السياحة لطالب البيانات ، بحيث تكون البيانات محدثة ومتاحة للجميع من خلال موقع الوزارة في لوحة المعلومات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الالتزام بالقوانين واللوائح والشروط والاحكام التي تصدرها الوزراة
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للتخطيط
  • تقدم هذه الخدمة للراغبين في الحصول على دعم من وزارة التراث والسياحة، سواء كان مالي أو لوجستي أو معنوي، للبرامج التي تخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الترويج
  • توفير مواد ترويجية للجهات الخارجية اذا كان الغرض يخدم الترويج السياحي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • توضيح العائد الترويجي من استخدام المواد الترويجية
    القطاعات
    السياحة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسويق السياحي
  • يلزم للجهة التقدم بطلب للحصول على ترخيص تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية العمانية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم (114/2001) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته
    • - لائحة تصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (159/2005)
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتراخيص الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الكمية أقل من 100 متر مكعب/ ساعة 15 ريال عُماني - الكمية أكثر من 100 متر مكعب/ساعة 50 ريال عُماني - الكمية أكثر من 1000 متر مكعب/ساعة 75 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم حماية البيئة البحرية
  • إصدار بطاقة الإقامة للمقيم خلال ثلاثين يوماً من دخوله للبلاد

    الاشتراطات والضوابط:
    • حضور صاحب الطلب شخصيا.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    11 ريالا عمانيا لسنة واحدة. 22 ريالا عمانيا لسنتين.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • تسجيل واقعة الميلاد للعمانيين داخل وخارج السلطنة وكذلك الأجانب المقيمين بالسلطنة وإصدار شهادة الميلاد لهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الإبلاغ عن الواقعة خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الولادة داخل السلطنة.
    • - في حال حدوث الولادة خارج السلطنة يتم الإبلاغ عن الواقعة خلال ثلاثة أشهر إذا كانت مدة الإقامة أكثر من شهر، وخلال خمسة عشر يومـــــــــاً من تاريخ الوصول للسلطنة إذا كــــــانت الإقامـــــة أقل من شهر.
    • - يجب أن يكون اسم المولود العماني المطلوب قيده متفقــــــاً مع الأعراف والتقــــــاليد العمانيــة.
    • - أصل عقد الزواج ومصطق من وزارة الخارجية لغير العمانيين
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    - 2 ريالا عمانيا. - ريال لنسخه الاضافية.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • يتم قيد واقعة الوفاة للعمانيين داخل وخارج سلطنة عمان وكذلك للمقيميين في حال حدوث الوفاة داخل سلطنة عمان وإصدار شهادة للواقعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - حضور المكلف قانونا بالإبلاغ
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    - الإصدار الأول بدون رسوم. -ريال للنسخة الإضافية.
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • نقل ملكية المركبة من شخص لآخر وتسجيلها بإسم الشخص الجديد

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. حضور البائع والمشتري في حالة بيع المركبة بدون الرقم .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    نقل مع اللوائح 5 ريالات عمانية بدون لوائح تضاف للسعر اللوائح الحجم الصغير/ متوسط 8 ريال للوحتين ، والسعر للوائح الكبيرة 10 ريال للوحتين
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • خدمة إصدار رخصة سياقة تجيز لسائق المركبة سياقة المركبات في الطرقات بعد إجتياز كافة الإختبارات المعدة لذلك

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب الرخصة قد أكمل (18) عاما بالنسبة للرخصة الخفيفة ورخص الدراجات و (21) عاما للرخصة الثقيلة والمعدات.
    • - أن يكون سليما من العاهات والأمراض التي تمنع من السياقة (ويمكن لبعض الأشخاص المصابين بعاهات معينة إخضاعهم للفحص الطبي).
    • - إجتياز فحص نظر .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    10 ريالات عمانية
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • تقدم هذه الخدمة بعد إنتهاء مدة صلاحية رخصة القيادة ليتم تجديدها لمدة أخرى وفق الشروط والإجراءات المتبعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إجتياز فحص النظر
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 حسب نوع فئة الرخصة
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • يتم إصدار رخصة بدل فاقد بناء على بلاغ فقدان للرخصة يتيح للمستفيد سياقة المركبات لمدة شهرين فقط وبعد ذالك يتم إصدار الرخصة بدل الفاقد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن تكون رخصة السياقة سارية المفعول
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    20 ريال
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للمرور
  • يتم منحها تحت كفالة الشركات السياحية الحاصلة على ترخيص بممارسة النشاط السياحي ولجميع الجنسيات وفق الشروط والضوابط . صلاحيتها :ثلاثون يوماً التمديد: لمدة مماثلة .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب أن يكون الأجنبي خارج سلطنة عُمان عند تقديم طلب التأشيرة.
    • - أن لا يكون لديه تأشيرة أخرى سارية المفعول لدخول السلطنة.
    • - أن تكون المستندات المطلوبة سارية المفعول لإكمال طلب التأشيرة.
    • - أن يكون لدى طالب التأشيرة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر.
    • - تستخدم التأشيرة للدخول إلى السلطنة لمرة واحدة.
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    5 ريالات عمانية اذا كانت مدة الزيارة 10 أيام ، 20 ريالا عمانيا اذا كانت مدة الزيارة 30 يوم
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • - تمنح تأشيرة الإلتحاق لأقارب العامل المقيم في البلاد، وكذلك أقارب المواطن في الخارج.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - جواز سفر ساري المفعول.
    • - إقامة سارية المفعول للعامل المقيم في سلطنة عمان والذي ستلتحق به عائلته .
    القطاعات
    سلامة الامن
    الطفل والعائلة
    الجنسية والإقامة
    الرسوم
    30 ريالا عمانيا
    مقدم الخدمة
    الإدارة العامة للجوازات و الأحوال المدنية
  • يمكن من خلال هذه الخدمة تقديم الشكوى بصيغة رسالة إلى رئيس لجنة شؤون الخبراء - وكيل الوزارة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم المستندات والأوراق المطلوبة بشأن الشكوى المقدمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الشؤون القضائية
  • طلب إتلاف البيانات الموجودة داخل أوعية المعلومات ( الأقراص الصلبة - القرص المرن - بالإضافة إلى الأوراق وأي وسائط الحفظ المادي الأخرى ) حيث تقوم الهيئة بالإشراف على هذه العملية منذ بدايتها إلى حين إتلاف وسيلة الحفظ.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -مطابقة جداول مدد الاستبقاء و استمارة طلب الإتلاف
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    الطن = 40 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة المتابعة والدعم الفني
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين بهبة وثائقهم الخاصة، وانتقالها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة لصالح الهيئة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    • 2. ان تكون الوثائق ذات طابع تاريخي
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الراغبين بوصية وثائقهم الخاصة، وانتقالها من الملكية الخاصة إلى الملكية العامة لصالح الهيئة وذلك بعد وفاتهم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • الخدمة مقدمة لمالكي وحائزي الوثائق الخاصة الذين يخشون على وثائقهم التلف أو الضياع نظراً لسفرهم خارج السلطنة، أو أي أسباب أخرى، مع إرجاع الأصول لمالكها أو حائزها بعد انقضاء مدة الأمانة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق مسجلة لدى الهيئة
    • 2. مطابقة كشف مواضيع الوثائق بالوثائق المراد وضعها كأمانة
    • 3. ايصال الاستلام
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الوثائق الخاصة
  • لترميم هي عملية فنية تعتمد على المهارات اليدوية في إستكمال الاجزاء الناقصة في الوثيقة واعادتها لحالتها السابقة قدر الاماكن. هذه الخدمة مقدمة لصالح الجهات المعنية و مالكي و حائزي الوثائق الخاصة التي تؤؤل لهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية..

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. ان تكون الوثائق ذات طابع تاريخي.
    • 2. ان تكون الوثائق قديمة جدا.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة صيانة و مخازن والوثائق
  • تقدم هذه الخدمة فرصة المشاركة بأوراق عمل في الندوات التي تقيمها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية سواء داخل السلطنة أو خارجها بحسب الضوابط والشروط المستوفية لأوراق العمل في المواضيع المقترح تقديمها، وفي الفترة الزمنية المحددة لتقديم الطلبات فيها، ومن ثم يتم مراجعة هذه البحوث والرد على الطلبات الموافق عليها من قبل اللجنة المختصة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. يتم إعداد أوراق العمل في محور واحد فقط من محاور الندوة.
    • 2. لا يجوز أن يشترك أكثر من شخص في البحث الواحد.
    • 3. الأصالة والتجديد والارتباط المباشر بمحاور الندوة. وإذا كان هناك تداخل مع مواد منشورة في مكان آخر، ينبغي التوضيح.
    • 4. يسمح للباحث بالمشاركة ببحث واحد فقط.
    • 5. كتابة البحث بالطريقة المتبعة في العلوم الإنسانية مثل الأديان، اللغات، الآداب، الفلسفة، التربية،التاريخ وغيرها. وتسمى هذه الطريقة بـ MLA اختصار(Modern Language Association)“منظمة اللغة الحديثة”، أو طريقة APA
    • 6. أن تتراوح عدد كلمات البحث كاملاً بين (6000-8000) كلمة شاملة المراجع والملاحظات.
    • 7. أن يكون نوع الخط للأبحاث باللغة العربية واللغة الإنجليزية (Times New Roman) حجم 16 لعنوان البحث، 14 للعناوين و12 للمتن.
    • 8. أن تضمن الحواشي والإشارة للمراجع في مضمون البحث طبقا لما هو موضح في ملحق “طريقة توثيق البحث من المراجع والمقالات”.
    • 8. أن يكون البحث مطبوعاً بصيغة (MS Word) ويرسل إلى البريد الإلكتروني المخصص للندوة.
    • 9. يحق للجنة العلمية الاعتذار عن عدم قبول أي ورقة بحثية في حالة عدم استيفائها للشروط العلمية.
    • 10. تنشر البحوث المقبولة في الندوة في “سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية”، بناء على توصيات اللجنة العلمية والمحكمين مع احتفاظ الجهة المنظمة بحقوق النشر.
    • 11. كتابة قائمة المراجع في نهاية البحث والتوثيق في نهاية كل صفحة أو في المتن حسب المنهجية المتبعة من الباحث.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة البحوث والدراسات
  • يمكن للأفراد طلب تسجيل رواية أو حكاية لنشرها كتاريخ شفوي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - بار السن ممن لديهم معلومات عن البلاد وتاريخها ، وكبار المسئولين في الدولة مدنيين أكانوا أم عسكريين ، والشيوخ والأعيان ، والقضاة ، والولاة ، والمعلمون ، والتجار ، والمزارعون ، والصناع ، والاعلاميين والمثقفون ، الحرفيون المهنيون وغيرهم .
    • – السفراء المعتمدون لدى السلطنة وسفراء السلطنة في الخارج .
    • – العاملون غير العمانيين ( الوافدون ) ممن سبق لهم العمل في السلطنة مع بداية النهضة المباركة أو قبلها .
    • - أن يكون ملما إلماما تاما بالمجال الذي يرويه
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التاريخ الشفوي
  • الخدمة مقدمة للمجتمع والمؤسسات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات بحيث تمكنهم من الاطلاع على المحفوظات بالهيئة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ** شروط المكتبة **
    • 1. الالتزام بالنظام ومراعاة الهدوء.
    • 2. يلتزم المستفيد بمغادرة قاعة الاطلاع أو المكتبة إذا طلب منه لأي سبب طارئ.
    • 3. يمنع استخدام الأقراص المرنة والمدمجة الخاصة في قاعة الاطلاع أو المكتبة.
    • 4. يلتزم المستفيد باستخدام الأوعية التي تتاح له بكل عناية ويمنع الرسم أو الكتابة عليها أو ثنيها أو إحداث أي ضرر بها.
    • 5. على المستفيد إبلاغ مشرف خدمة المستفيدين عن كل وعاء ممزق أو مشوه عند تسلمه.
    • 6. يكون المستفيد مسؤولاً عن الأوعية التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف خدمة المستفيدين بالحالة التي كانت وقت تسلمها.
    • 7. يمنع الأكل والشرب والتدخين واستخدام الهاتف في قاعة الاطلاع أو المكتبة.
    • 8. في حال إخلال المستفيد بالتعليمات المتبعة يطبق الآتي:
    • - تنبيه شفوي
    • -تنبيه كتابي
    • -الحرمان من دخول قاعة الاطلاع أو المكتبة لمدة أسبوعين
    • ***الضوابط الخاصة بالاطلاع على المحفوظات***
    • 1. للمستفيد استعمال الحواسيب الموجودة بقاعة الاطلاع للبحث عن مراجع الوثائق المراد الاطلاع عليها، وله طلب المساعدة من مشرف القاعة.
    • 2. للمستفيد استعمال أدوات البحث الورقية المتاحة بقاعة الاطلاع على أن يتم إرجاعها إلى أماكنها عند الانتهاء من استعمالها.
    • 3. للمستفيد طلب أربعة ملفات في اليوم الواحد، ولا يجوز إتاحة أكثر من ملف واحد أو وحدة وثائقية في الوقت نفسه، وعلى المستفيد إرجاع المحفوظات التي أتيحت له قبل الحصول على وثائق أخرى.
    • 4. يتم الاطلاع على المحفوظات داخل قاعة الاطلاع، ويكون المطلع مسؤولا عن المحفوظات التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف القاعة.
    • 5. على المستفيد المحافظة على الترتيب الذي أسند للمحفوظات داخل الملف، وإبلاع المشرف على قاعة الاطلاع عن أي ملف به خلل في ترتيب وثائقه
    • 6. للمستفيد حجز ملف واحد ليومي عمل متتاليين، على أن يعود إلى القاعة في اليوم التالي.
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الإطلاع على الوثائق
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين وممن يرغبون في تأجيل فصل دراسي او عام أكاديمي على ان يشتمل طلبهم المقدم على أسباب واضحة للتأجيل والمرفقات الداعمة للطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الاشتراطات الواردة في القرار الوزاري رقم: (30-2018)
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب تمديد الفترة القانونية للدراسة عند انتهائها بشرط أن يكون الطالب لم ينهي المواد المقررة له لدراستها في نفس المدة،

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ان لا تزيد مدة تمديد البعثة عن المدة القانونية المسموح بها وهي (فصلين دراسين – حسب النظام التعليمي لكل مؤسسة).
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين في الخارج وممن يرغبون في تغيير الدولة المقيدين بها على ان يشتمل طلبهم المقدم على قبول من الدولة والمؤسسة المرغوب بها في ذات التخصص وبخطة دراسية واضحة لمسار الدراسة في الدولة والجامعة الجديدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • هي خدمة تقدم للطلبة الغير راغبين في الدراسة وتكون بالانسحاب من البعثة الدراسية وعدم المطالبة بها مرة اخرى.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث لداخل وخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب رسالة من الوزارة للطالب للحصول على التأشيرة للمبتعث للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا خارج السلطنة، وذلك لتسهيل استكمال إجراءات ابتعاث الطلبة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب مبتعث من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة تقدمها الوزارة للطلاب عبارة عن أستلام التعويضات المالية التي دفعها الطالب للحصول على تأشيرة السفر واختبار تحديد المستوى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تكاليف السكن والتنقل لمدة 7 أيام في بلد الدراسة

    الاشتراطات والضوابط:
    • رقم الحساب البنكي الخاص بالطالب ويكون صحيح
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • تغيير نظام دراسة الطالب، إلى أحد الأنظمة التالية (انتظام كلي / تفرغ جزئي/ التعلم عن بعد / الانتساب)

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد شروط
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • طلب الانتقال من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى (يشمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة فقط). - الخدمة متاحة لفترة واحدة خلال العام. - بالنسبة للطالب الموفد: تتطابق الخدمة مضموناً مع الخدمة المقدمة للطلبة المبتعثين سواء من الناحية الأكاديمية أو التقنية، فقط يضاف ضمن المستندات المطلوب ارفاقها الآتي: ( 1-استمارة عرض حالة الطالب 2- موافقة وزارة العمل 3- خطاب جهة العمل). - ملاحظة: لا يتم دراسة طلبات تغيير المؤسسة التعليمية من قبل لجنة الفرز كما هو حاصل مع الطلبة المبتعثين من قبل الوزارة وانما يتم دراسة الطلب من قبل الدائرة من حيث استيفائه للشروط ومن ثم عرضه على لجنة البعثات للبت في الطلب.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أ: للجنة البعثات الموافقة على طلبات تغيير المؤسسة التعليمية في الحالات الاتية:
    • 1- انتقال الطالب من جامعة لأخرى بمبررات تقرها الملحقيات أو جهات الأشراف.
    • 2- تغيير المؤسسة التعليمية للطالب على مقعد الدراسة في البرنامج التحضيري أو برنامج اللغة الإنجليزية شريطة استيفائه للقبول الغير مشروط من المؤسسة الراغب الانتقال اليها في ذات المجال المعرفي.
    • 3- تغيير المؤسسة التعليمية بعد انهاء البرنامج التحضيري أو متطلبات اللغة واستيفاء الطالب للقبول غير المشروط في البرنامج الأكاديمي من المؤسسة التعليمية الرا
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة البعثات الداخلية
  • حصول الطالب على الموافقة في دراسة برنامج محدد في مؤسسة تعليم عالي محددة لدرجة (الدبلوم + البكالوريوس + الماجستير + الدكتوراه) بمؤسسات تعليم عالي خارج سلطنة عمان.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الخدمة خاصة للعمانيين الراغبين في الدراسة في مؤسسات تعليم عالي خارج سلطنة عمان
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الاعتراف ومعادلة المؤهلات
  • خدمة إلكترونية تتيح للطلبة العمانيين فرصة الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها عبر أنظمة القبول المختلفة الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا ودبلوم التأهيل التربوي، كما تتيح للطلبة غير العمانيين فرصة الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان عبر نظام القبول بالبرنامج العماني للتعاون العلمي والثقافي، حيث يتم تقديم طلب إلكتروني واحد لمختلف مؤسسات التعليم العالي، ويتم التنافس على الفرص الدراسية المتاحة بين المتقدمين بناءً على اختياراتهم من البرامج الدراسية، ومعدلاتهم التنافسية، وأعداد المقاعد الدراسية المحددة لكل برنامج.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون من المتقدمين المسجلين بنظام القبول الإلكتروني للمرحلة الجامعية الأولى.
    • -عماني الجنسية
    • -أن يحقق شروط التقدم للبرنامج حسب الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها.
    • - العمر
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    مركز القبول الموحد
  • خدمة الكترونية تقدم للطلبة المبتعثين ومن يرغبون في تغيير تخصصاتهم المبتعثين لها إلى تخصص اخر في نفس المؤسسة التعليمية على ان يشتمل طلبهم المقدم على قبول في التخصص الجديد وخطة دراسية واضحة لكلا التخصصين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لداخل وخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية.
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • خدمة طلب تغيير المؤسسة التعليمية للطلاب الدارسين بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا ويشمل الطلب المقدم على قبول من المؤسسة المرغوب بها في ذات التخصص وبخطة دراسية واضحة لمسار الدراسة في الجامعة الجديدة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون طالب الخدمة عماني مبتعث من وزارة التعليم العالي لخارج السلطنة لجميع المراحل الدراسية
    القطاعات
    الطفل والعائلة
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للبعثات
  • يقوم الطالب بالدخول الى نظام معلومات الطلبة وادخال رمز المقرر المراد التسجيل فيه أو اختيار رمز المقرر المراد إضافته

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون طالب مسجل في الجامعة
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التسجيل
  • استقبال طلبات التقدم لبرامج الدراسات العليا (الدكتوراه، الماجستير، دبلوم الدراسات العليا) وفرزها وإرسالها للكليات للتقييم. حيث تقوم كل كلية بتقييم الطلبات واجراء اللازم وادخال نتائج القبول وإرسالها الى عمادة الدراسات العليا

    الاشتراطات والضوابط:
    • للطلبة الخريجين/ او اخر فصل
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    دائرة القبول للدراسات العليا
  • خدمة تساعد طلبة الدراسات العليا لمعرفة ودفع الرسوم الدراسية المقررة لكل فصل دراسي حسب المواد المسجلة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب من المقررات/ الرسالة في فترة الحذف بتقدير (س) يتم إعادة 70% من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل
    • 2. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب من المقررات/ الرسالة بعد فترة الحذف بتقدير (س) لا يرد أي مبلغ من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل.
    • 3. في حالة فصل الطالب من الجامعة لا يرد أي مبلغ من الرسوم المدفوعة في ذلك الفصل.
    • 4. في حالة إلغاء أو تجميد المقررات لأي سبب من قبل الجامعة يتم إعادة الرسوم المدفوعة كاملة في ذلك الفصل.
    • 5. في حالة التمديد يقوم الطالب بدفع 50 ريال عن كل فصل دراسي يقوم بالتمديد فيه.
    • 6. في حالة إعادة أي مقرر يتم دفع رسوم ذلك المقرر كاملة مرة أخرى.
    • 7. في حالة عدم دفع الرسوم الدراسية لفصل واحد فسيتم وضع عهدة الرسوم الدراسية في نظام SIS ومنع الطالب من التسجيل للفصل الذي يلية.
    • الملاحظات الواردة هي للطلبة المقيدين قبل فصل الخريف 2018، أما الطلبة المقيدين اعتبارا من فصل الخريف 2018، فتسري عليهم النقاط الواردة أعلاه، عدا النقطة رقم (1) و (7) فتكون على النحو الآتي:
    • 1. إذا تم التأجيل أو الإنسحاب من الجامعة أو الإنسحاب
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    حسب البرنامج الدراسي
    مقدم الخدمة
    دائرة المنح والرسوم الدراسية
  • تقدم الخدمة إمكانية التسجيل في الموقع في برامج تنمية المهارات لطلبة الدراسات العليا في الجامعة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • متاحة في الموقع
    القطاعات
    التعليم والبحث
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    عمادة الدراسات العليا
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او من ينوب عنه محامي او كيل
    • احضار الصحيفة المطبوعة بالحاسوب عند الحضور الشخصي وارسالها مرفق الصحيفة الكترونيا عند تقديمها من بوتبة المحاميين
    • الدفع الالكتروني للرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب رسوم الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى مدنية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لت

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا عند طلب الخدمة في المحكمة وقيدها من بوابه المحاميين اذا وكل بالدعوى محامي
    • حضار أصل الصحيفة عند طلب الخدمة بالمحكمة وارفاقها الكترونيا عند قيدها من المحامي
    • توفر بيانات الاطراف كامله
    • دفع الرسوم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى تجارية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً ل

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا للمحكمة واحضار صحيفة الدعوى
    • تقديم الطلب وارسال المرفقات الكترونيا من بوابة المحامين اذا وكل الطرف محامي للدعوى
    • دفع الاطراف للرسم باستخدم البطاقة والمحامي عن طريق البوابه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    ادنى د 30 واقصى حد 3000
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى ضريبية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ ورودها وموعداً لنظرها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الدعوى وارفاق المستندات الشخصية و المؤيدة للدعوى وارفاق الوكالة القانونية اذا كان مقدمة من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    يقدر الرسم حسب قيمة الدعوى بحيث لا يتجاوز 3000 كحد اقصى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • دعوى عمالية مقامة من عامل على صاحب العمل محالة من دائرة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة للمحكمة وفقاً للمادة (76) من قانون العمل ويتم قيدها في سجلات المحكمة واعطائها رقماً بحسب تسلسل ورودها وتح

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا من الاطراف
    • التسجيل من بوابه المحامين اذا وكل الطرف له محامي
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    إذا كانت الدعوى مقدمة من رب العمل
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار اصل الصحيفة
    • الحضور شخصيا او القيد عن طريق محامي في البوابه
    • دفع الرسم
    • مرعاة الموقع السكني للمدعى عليه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب صنف الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يتم إحالة الدعوى (الجنح والمخالفات) من قبل الادعاء العام الى المحكمة عملاً بنص المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية ويتم تسجيلها في سجلات المحكمة وقيدها برقم حسب تسلسل وروده واعلان الادعاء العام وبد

    الاشتراطات والضوابط:
    • وصول الملف الالكتروني من نظام الادعاء العام لنظام ادارة القضايا
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    تدفع رسوم الكفالة في محاكم الاستئناف 200 ر.ع
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ و

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او قيدها عن طريق محامي في بوابة المحاميين
    • احضار اصل صحيفة الدعوى
    • احضار بيانات المدعى عليه كامله خصوصا مكان سكنه
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب إقامة دعوى فرعية في الدعوى الأصلية عملاً بنص المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار رقم الدعوى الاصليه
    • تحديد طلباته
    • دفع رسم الدعوى
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يرفع التقرير بالمعارضة من المحكوم عليه في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه عملاً بنص المادتين (230 و231) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب خلال إسبوعين من إعلان الحكم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إشكال يرفع من المحكوم عليه في تنفيذ حكم جزائي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم بواسطة الادعاء العام وفق المادة (312) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم عريضة الإشكال إلى الإدعاء العام قبل إحالتها للمحكمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • تقديم استشكال وقتي أو موضوعي في طلب تنفيذ حكم وفق المادة (363) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الإستشكال مرفقا بة المستندات المؤيدة للطلب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    10
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • رفع دعوى شهر إفلاس أمام الدائرة الثلاثية بالمحكمة الابتدائية وفق المادة (36) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الدعوى مرفقا بها الإثباتات الشخصية والمستندات المؤيدة والوكالة القانونية إذا كانت مقدمة من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    300
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور الوقتية وفق المادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او وكيل الطرف
    • قيد طلب الدعوى في بوابة المحاميين اذا كان للطرف محامي
    • احضار اصل صحيفة الدعوى
    • دفع الرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • استئناف يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة في الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في ر.ع (ثلاثة آلاف ريال عماني) عملا 0333/-المنازعات الموضوعية والوقتية إذا زادت قيمة النزاع عن . ) من قانون الإجراءات المدنية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها الاثباتات الشخصية مرفقا بها صورة من الحكم والوكالة القانونية اذا كان الاستئناف مقدما من وكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • رفع عريضة تظلم من قرار قاضي الأمور الوقتية وفق المادة (39) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة التظلم مشمولة بالمستندات المؤيدة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى مقدمة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار اصل صحيفة الامر على عريضة
    • الحضور شخصيا او التسجيل في بوابة المحامين ان كان مقدم الطلب محاميا
    • دفع الرسم ان وجد
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لا يوجد قيمة محدده للرسم
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يرفع بعريضة أمام المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بكتاب مسجل بإشعار استلام لاستصدار أمر أداء لدين معين وفق المادة (198) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • إرفاق المستندات الدالة على الطلب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • ترفع صحيفة الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم أو القرار أمام المحكمة المرفوع إليها (محكمة الاستئناف) ويجوز أمام المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه وفق المواد (2

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الإستئناف مرفقا بها صورة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام محكمة الإستئناف ودفع الرسم والكفالة إن وجدت
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    5
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • يرفع الاستئناف بصحيفة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ النطق بالحكم للمحكوم عليه وخمسة وأربعين (45) يوماً للادعاء العام أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وللمحكوم عليه المحبوس أن يقرر بالاستئناف أمام سلطات

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها صورة من الحكم الابتدائي والوكالة القانونية لمحامى مقبول امام محكمة الاستئناف ودفع رسم الكفالة ان وجدت
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم من الدائن لإجراء حجز تحفظي على منقولات المدين في حال خشية الدائن فقدان ضمان حقه وفق المادة (371) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب ودفع الرسم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم من المدعي لمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدعى عليه وفق المادة (427) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مرفق به المستندات الداله على الأسباب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم من المتهم أو من ينوب عنه بالتظلم من أمر الحبس الاحتياطي أمام محكمة الجنح عملاً بنص المادة (59) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب التظلم مشمولة بالمستندات المؤيدة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • رفع عريضة تظلم من قرار قاضي التنفيذ وفق المادة (339) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة تظلم مشمولة بالمستندات المؤيدة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • طلب يقدم لأمانة سر المحكمة بتجديد الدعوى من الشطب عملا بنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • احضار رقم الملف أو البيانات الشخصية للطرف حتى يتم البحث عن بيانات الدعوى المراد تجديدها
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يقدم لأمانة سر المحكمة للحصول على الصيغة التنفيذية على النسخة الرسمية من الحكم عملاً بنص المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او من ينوب عنه وكيل او محامي
    • احضار رقم القضية بالمحكمة
    • احضار البطاقة الشخصيه للتأكد من صفة المستلم في الدعوى
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يقدم من أحد الخصوم أو وكلاءهم القانونيون لأمانة سر المحكمة لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام عملاً بنص المادة (181) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم ما يثبت الشخصية والوكالة القانونية اذا كان الطلب مقدما من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يقدم من الخصوم أو وكلاءهم القانونيين لأمانة سر المحكمة لاستلام صورة رسمية من الحكم عملاً بنص المادة (174) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • حكم قطعي بالملف
    • الحضور شخصيا او من ينوب عنه مع احضار رقم القضية
    • احضار البطاقة الشخصية للتأكد من الشخص المستلم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يقدم من أحد الخصوم أو وكلاءهم القانونين لرد أو تنحيته عن نظر الدعوى يودع أمانة سر المحكمة مشتملاً على أسباب الرد أو التنحية بعد دفع كفالة -/200 ر.ع (مائتا ريال عماني) عملاً بنص المادتين (142 و149)

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بأسباب الرد أو التنحية
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يقدم لأمانة سر المحكمة لاسترداد ثلاثة أرباع الرسم في حالة ترك المدعي للخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل المرافعة عملاً بنص المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الاسترجاع مرفق به الحكم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشؤون الإدارية والمالية
  • طلب يقدم لأمانة سر المحكمة بصرف أمانة قضائية مستحقة له بموجب حكم أو قرار.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الصرف مرفقا به الحكم الذي يثبت رد الأمانة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الشؤون الإدارية والمالية
  • شكوى تقدم إلى قسم التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس المحكمة حول امتناع أمانة سر المحكمة أو أحد الموظفين عند القيام بإجراء معين.

    الاشتراطات والضوابط:
    • إرفاق المستندات الدالة على إثبات الشخصية أو الوكالة القانونية إذا كان مقدم الطلب وكيلا قانونيا
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التنسيق والمتابعة
  • طلب يقدم من الوصي إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لحصر أموال فاقد الأهلية عملاً بنص المادة (300) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بالمستندات المؤيدة للطلب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التركات
  • طلب يقدم من الأقارب أو أحد المعنيين إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لإثبات فقد الأهلية عملاً بنص المادتين (303 و304) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بإثباتات الشخصية لفاقد الأهلية والمستندات المؤيدة للطلب والتقارير الطبية اللازمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التركات
  • طلب يقدم من أحد الورثة الى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لقسمة مبالغ نقدية من التركة المودعة لدى امانة المحكمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بالمستندات الدالة على الأموال
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التركات
  • طلب يقدم إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) من ذوي الشأن مشتملاً على البيانات الوارد ذكرها بالمادة (64) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية مرفقاً به المستندات المؤيدة له للح

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بإثباتات الشخصية والمستندات المؤيدة للطلب (التقرير الطبية او الاحكام القضائية)
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التركات
  • طلب يقدم ممن له مصلحة في إثبات الغيبة أو الفقد إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لإثبات الغيبة أو الفقد عملاً بنص المادة (308) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والمواد (

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بإثباتات الشخصية للغائب أو المفقود والمستندات المؤيدة للطلب
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التركات
  • طلب يقدم من الوصي أو القيم إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لتحديد نفقة شهرية أو دورية (للأعياد أو الدراسة) أو العلاج وصرفها عملاً بنص المادة (301) من قانون الإجراءات المدني

    الاشتراطات والضوابط:
    • إرفاق قرار الوصاية وبيان بأموال القاصر ومن في حكمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التركات
  • طلب يقدم من الموصى لهم أو أحد الورثة إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لإثبات الوصية وتنفيذها عملاً بنص المادة (325) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بإثبات الشخصية و سندات إثبات الوصاية وحصر التركة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التركات
  • طلب يقدم من أحد الورثة أو أقارب الموصى عليه إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية (قسم التركات) لمحاسبة الوصي في إدارة أموال القاصر وتصرفاته عملاً بنص المواد (179، 180، 181) من قانون الأحوال ا

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بالمستندات الدالة على طلب المحاسبة
    • الحضور الشخصي
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التركات
  • طلب تنفيذ حكم أو محضر صلح أو أمر قضائي أو أمر أداء أو أمر على عريضة أو حكم أجنبي أو المحررات والأوراق القضائية يقدم من المحكوم لصالحه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة التي يجرى التنفيذ فيها

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او من ينوب عنه محامي او وكيل قانوني
    • احضار الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لإعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب من طالب التنفيذ أو وكيلة القانوني
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لتوقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات أو نقود أو ديون عملاً بنص المادة (387) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الحجز مرفق به المستندات الدالة على الأملاك
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لتوقيع الحجز على المنقولات المملوكة للمدين وبيعها عملاً بنص المادة (378) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بإثبات شخصية طالب التنفيذ أو وكيلة القانوني
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لتوقيع الحجز على العقار المملوك للمدين وبيعه عملاً بنص المادة (397) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب مشمولا بصفة طالب التنفيذ أو وكيلة القانوني مرفقا به نسخه من سند ملكية العقار المطلوب حجزه وبيعه إن وجدت
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • طلب يقدم من المحكوم لصالحه أو وكيله القانوني بإخلاء وتسليم عقار بموجب حكم.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب من المحكوم لصالحة أو وكيلة القانوني
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لحبس المدين إذا أمتنع عن تنفيذ الحكم رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هروبه من البلاد عملا بنص المادة (418) من قانون الاجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب أن يقدم الطلب من طالب التنفيذ أو وكيلة القانوني موضحا به رقم ملف التنفيذ وتوقيع مقدم الطلب وصفته وتاريخ التقديم والمستندات المؤيدة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • طلب يقدم من طالب التنفيذ أو وكيله القانوني لغلق الملف لتمام التنفيذ أو إجراء تسوية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم ما يثبت بتنفيذ الحكم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    0
    مقدم الخدمة
    قسم التنفيذ
  • استئناف يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة في الأحكام الصادر من دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة الابتدائية خلال (15) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم على أن يودي الرسم المقرر وقيده في سجلات الم

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الاستئناف مشمولا بها نسخة الاثباتات الشخصية والحكم الابتدائي والمستندات المؤيدة للاستئنافي والوكالة القانونية اذا كان الاستئناف مقدما من وكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    5 فيما عدا دعوى التركات فيحدد الرسم فيها على النحو التالي 2% من قيمة الدعوى وبحد ادنى 20 ريالا وبحد اقصى 50 ريالا
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة من الحكمين الابتدائي والاستئنافي والوكالة القانونية لمحامى مقبول امام المحكمة العليا ودفع رسم الكفالة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    2% من قيمة الدعوى وبحد ادنى 20 ريالا وبحد اقصى 50 ريالا
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الإستئناف مرفق به نسخة من الحكم الإبتدائي والمستندات المؤيدة لإستئنافه والإثباتات الشخصية لمقدم الصحيفة والوكالة القانونية إذا كانت الصحيفة مقدمة من محام مقبول ويقدم صور من الصحيفة بعدد المستأنف ضدهم وأخرى لأمانة سر المحكمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    2% من قيمة الدعوى بحد أقصى 3000 ريال
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الإستئناف مرفق بها نسخة من الحكم الإبتدائي والمستندات المؤيدة لإستئنافة والإثباتات الشخصية لمقدم الصحيفة والوكالة القانونية إذا كانت الصحيفة مقدمة من محام مقبول ويقدم صور من الصحيفة بعدد المستأنف ضدهم وأخرى لأمانة سر المحكمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    0
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الإستئناف مرفق به نسخة من الحكم الإبتدائي والمستندات المؤيدة لإستئنافه والإثباتات الشخصية لمقدم الصحيفة والوكالة القانونية إذا كانت الصحيفة مقدمة من محام مقبول ويقدم صور من الصحيفة بعدد المستأنف ضدهم وأخرى لأمانة سر المحكمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    2% من قيمة الدعوى وبحد أدنى 20 ريال وبحد أقصى 50 ريال إذا كان الإستئناف مقدم من غير العامل
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • استئناف يقدم خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بنص المواد (204 و214 و219) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم و

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب الإستئناف مرفق به نسخة من الحكم الإبتدائي والمستندات المؤيدة لإستئنافه والإثباتات الشخصية لمقدم الصحيفة والوكالة القانونية إذا كانت الصحيفة مقدمة من محام مقبول ويقدم صور من الصحيفة بعدد المستأنف ضدهم وأخرى لأمانة سر المحكمة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    2% من قيمة الدعوى بحد أقصى 3000 ريال
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • تقديم صحيفة الإستئناف مشمولة بالحكم الإبتدائي والمستندات الدالة على إستئناف الوكالة القانونية إذا كان الإستئناف مقدم من الوكيل

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الإستئناف مشمولة بالحكم الإبتدائي والمستندات الدالة على إستئناف الوكالة القانونية إذا كان الإستئناف مقدم من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • رفع عريضة تظلم من قرار الحبس الصادر من قاضي التنفيذ عملاً بنص المادة (418) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب التظلم مرفقا به القرار الصادر بالحبس والاثباتات الشخصية للمحكوم عليه والوكالة القانونية اذا كان التظلم مقدم من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • استئناف يقدم في أمر الأداء وفقاً لقواعد الأحكام المقررة بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو الحكم باعتباره كأن لم يكن عملاً بنص المادة (201) من قان

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الاستئناف مرفقا بها نسخة طبق الاصل من الامر المستأنف والوكالة القانونية اذا كانت مقدمة من وكيل قانوني
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • تظلم يقدم من المجني عليه أو المدعي بالحق المدني أو ورثتهما أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانه عملاً بنص المادتين (126 و127) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب رفع التظلم من المجني علية أو المدعي بالحق المدني أو ورثتهما مشمولا بالإثباتات الشخصيه ونسخة من قرار الحفظ والوكالة القانونية إذا كان الطلب مقدم من الوكيل
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    0
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • طعن بالنقض في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويجب أن تكون أسبابها موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا خلال (40) أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الطعن مرفق بها ما يثبت دفع الكفالة إذا كان الطاعن غير محبوس
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • عريضة طلب رد اعتبار مقدمة من المحكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة محالة من الادعاء العام إلى محكمة الجنايات عملا بنص المواد (333 و335 و336) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب ان يرفق بالطلب صوره من اخر حكم صدر على طالب رد الاعتبار
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون والقضايا
  • دعوى مخاصمة قاضي أو عضو ادعاء عام بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة العليا التي يعمل القاضي أو عضو الادعاء في دائرة اختصاصها إذا كان المخاصم قاضياً بمحاكم الاستئناف أو ممن يشغلون وظيفة مساعد للمدعي العام ع

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الدعوى والأسانيد المؤيدة لها والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام المحكمة العليا
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • طلب يقدم لأمانة سر المحكمة بتجديد الاستئناف من الشطب عملا بنص المادة (84) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يقدم الطلب خلال 60 يوم من تاريخ الشطب
    • ويرفق ما يثبت الشخصيه أو الوكاله إذا كان الطلب مقدما من الوكيل القانوني
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    حسب نوع الدعوى
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يقدم من أحد الخصوم لأمانة سر المحكمة لتصحيح خطأ مادي وقع في الحكم عملاً بنص المادة (178) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم طلب التصحيح مشمولا بإثبات الشخصية أو الوكالة القانونيه إذا كان مقدم من الوكيل القانوني وصورة رسمية من الحكم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • طلب يقدم من المدعي إلى أمانة سر المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على المستندات المؤيدة للطلب عملا بنص القرار الوزاري 91/2009م بلائحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين .

    الاشتراطات والضوابط:
    • يجب ان يرفق بالطلب كافة المستندات التي تثبت اعسار مقدم الطلب وفقا للائحة المساعدة القضائية
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الدعوى
  • إقامة دعوى عضل بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم ويتم فتح ملف للدعوى وقيدها في سجلات المحكمة وإعطاءها رقماً وفقاً لتاريخ ورودها وموعداً لنظرها عملاً بنص المادتين (64 و273)

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الدعوى مشمولا بالإثباتات الشخصية لرافعة الدعوى والوكالة القانونية إذا كانت صحيفة الدعوى مقدمة من محام
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    5
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة طبق الأصل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام المحكمة العليا ودفع الرسم والكفالة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    25 + 10 ريال إذا كان الطعن مرفقا بة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فية
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة من الحكمين الابتدائي والاستئنافي والوكالة القانونية لمحامى مقبول امام المحكمة العليا ودفع رسم الكفالة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    25+ 10 ريالات اذا كان الطعن مرفقا به طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة طبق الأصل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام المحكمة العليا ودفع الرسم والكفالة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    25 + 10 ريال إذا كان الطعن مرفوعا من غير العامل و مرفقا بة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فية
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الطعن مرفقا بها صورة من الحكمين الابتدائي والاستئنافي والوكالة القانونية لمحامي مقبول امام المحكمة العليا ودفع رسم الكفالة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    25+ 10 ريالات اذا كان الطعن مرفقا به طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقما

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة الطعن مرفقا بصورة طبق الأصل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي والوكالة القانونية لمحام مقبول أمام المحكمة العليا ودفع الرسوم والكفالة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    25 + 10 ريال إذا كان الطعن مرفقا بة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فية
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • طعن بالنقض يقدم خلال (40) أربعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور حكم الاستئناف بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة يرفق بها ما يفيد سداد الرسم والكفالة ويتم فتح ملف للطعن وقيده في سجلات المحكمة وأعطاه رقم

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم صحيفة طعن مرفقا بصورة طبق الاصل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي والوكالة لمحامى مقبول امام المحكمة العليا ودفع الرسوم والكفالة
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    25+ 10 ريالات اذا كان الطعن مرفقا به طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • التماس يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة مقدم من الادعاء العام أو من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح عملاً بنص المواد (268 و270 و272) من قانون

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب في الإدعاء العام مشمولا بنسخة طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى الأصلية والإثباتات الأصلية ويجب أن يوقع الطلب من محامي مقبول أمام المحكمة العليا إذا كان الطلب مرفوعا أمامها
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • طلب يقدم من أحد الخصوم أو وكلاءهم القانونيين الأمانة سر المحكمة للاطلاع على ملف الدعوى قبل أو أثناء سير الدعوى عملا بنص المادة (133) من قانون الإجراءات الجزائية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الحضور شخصيا او من ينوب عنه قانونا
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم شؤون الجلسات
  • التماس يرفع بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة مقدم من الادعاء العام أو من المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح عملاً بنص المواد (268 و270 و272) من قانون

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يقدم الطلب خلال 30 يوم من صدور الحكم
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    100
    مقدم الخدمة
    قسم تسجيل الطعون
  • خدمة تمكن المحامين من الاطلاع على ملف القضية التي تكون قيد التحقيق لدى الادعاء العام وقبل التصرف فيها.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - وجود وكالة قانونية سارية المفعول
    • - حضور المحامي الشخصي
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    كافة دوائر الادعاء العام
  • خدمة تمكن المحكوم عليه/ وكيله القانوني من اعتراض عملية تنفيذ الحكم الصادر ضده.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الحضور شخصي/ الوكيل القانوني مع الوكالة
    • - الصفة في رفع الاشكال: من المحكوم عليه أو من يقوم مقامه.
    • - وجود مصلحة في رفع الاشكال
    • - صدور حكم.
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    كافة دوائر الادعاء العام
  • طلب يقدمه المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً في حالة المعارضة أوالاستئناف أو الطعن إذا صدر قرار من المحكمة العليا بوقف التنفيذ.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يجب دفع جميع الغرامات المالية
    • - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع المحكوم عليه من الفرار
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    كافة دوائر الادعاء العام
  • خدمة تمكن المحكوم عليه/ من يمثله قانوناً بتأجيل تنفيذ العقوبة الحبسية وذلك في حالات معينة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1- يكون تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحريةطبقاًً للحالات المصرح بها في قانون الاجراءات الجزائية في المواد (301، 302، 303، 304، 305)
    • 2- موافقة المدعي العام.
    القطاعات
    عدالة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    كافة دوائر الادعاء العام
  • تتيح هذه الخدمة للمعنيين بالوزارة تقديم طلب المواطن بتخصيص قطعة أرض بإسم الوزارة لبناء مسجد أو مدرسة قرآن كريم عبر النظام الإلكتروني للمساجد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • -أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية.
    • -أن تكون هناك حاجة فعلية لغرض التخصيص و متوافق مع لائحة الجوامع و المساجد.
    • -وجود كثافة سكانية بالمنطقة.
    القطاعات
    الشؤون الدينية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة إعمار المساجد و مدارس القرآن الكريم
  • تتيح هذه الخدمة منح المساعدات الدراسية والسكنية والعلاجية والمعيشية للمستحقين من المواطنين

    الاشتراطات والضوابط:
    • مستحق للزكاة
    القطاعات
    الشؤون الدينية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الزكاة
  • تتيح هذه الخدمة للقائمين على إدارة المسجد والمدرسة تقديم طلب الحصول على احتياجات مثل : (الأثاث، العقود، المساهمات) من خلال التقديم عبر النظام الإلكتروني للمساجد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الخدمة متاحة لأحد القائمين على المسجد أو الجهة الإدارية.
    • - أن يكون المسجد بحاجة ماسة للإحتياجات التى يرغب بها المتقدم بالطلب.
    القطاعات
    الشؤون الدينية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة إعمار المساجد و مدارس القرآن الكريم
  • تتيح هذه الخدمة للقائمين على إدارة المسجد طلب (توسعة / إضافة مرافق / صيانة /تعديل خرائط معمارية )مسجد قائم مسجل بهذا بالنظام على أرض مسجلة باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون المسجد مسجلاً بالوزارة وله رقم حصر .
    • - أن لا يكون مخالفاً للأئحة الجوامع و المساجد.
    القطاعات
    الشؤون الدينية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة إعمار المساجد و مدارس القرآن الكريم
  • تتيح هذه الخدمة لجماعة المسجد تقديم طلب تشكيل مجلس أمناء لإدارة المسجد عبر النظام الإلكتروني للمساجد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا يقل عدد أعضاء المجلس عن 5 أشخاص.
    القطاعات
    الشؤون الدينية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة إعمار المساجد و مدارس القرآن الكريم
  • تتيح للراغبين في تسجيل شركات حج جديدة بعد اعلان الوزارة لاستقبال الطلبات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • الإلتزام بالظوابط والإشتراطات التي تحددها الوزارة في الإعلان
    القطاعات
    الشؤون الدينية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الحج
  • تتيح للملتحقين بشركات الحج من تقديم شكوى على الخدمات المقدمة من الشركات.

    الاشتراطات والضوابط:
    • ان يكون ملتحق بالشركة المشتكي عليها
    القطاعات
    الشؤون الدينية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة شؤون الحج
  • توفر هذة الخدمة الحصول على موافقة لإطلاق ألعاب نارية: يتم طلب هذه الخدمة للتأكد من عدم تأثير الالعاب النارية على سلامة الحركة الجوية و لحماية أسطح الحد من العوائق بجميع مطارات السلطنة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب للهيئة بمدة لا تقل عن شهر
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    الرسوم
    100 ريال عماني لكل موقع
    مقدم الخدمة
    دائرة سلامة المطارات
  • توفر هذة الخدمة الحصول على موافقة تشغيل إضاءة ليزر: يتم طلب هذه الخدمة للتأكد من عدم تأثير إضاءة الليزر على سلامة الحركة الجوية و لحماية أسطح الحد من العوائق بجميع مطارات السلطنة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب للهيئة بمدة لا تقل عن شهر
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة سلامة المطارات
  • خدمة للحصول على موافقةتركيب لوحات إعلانية: يتم طلب هذه الخدمة للتأكد من عدم تأثير اللوحات الإعلانية على سلامة الحركة الجوية ولحماية أسطح الحد من العوائق بجميع مطارات السلطنة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • تقديم الطلب للهيئة بمدة لا تقل عن شهر
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    الرسوم
    50 ريال عماني لكل لافته
    مقدم الخدمة
    دائرة سلامة المطارات
  • إصدار وتجديد وتمديد إجازات مهندسي الطائرات وفقا للنظم 66

    الاشتراطات والضوابط:
    • - توافق الطلب مع متطلبات (CAR 66) و (CAR 147)
    • - شهادة مزاولة التدريب العملي على أحد خطوط الطيران المدني ولمدة سنتين على الأقل
    القطاعات
    سلامة الامن
    النقل والمواصلات
    الرسوم
    205 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة السلامة الجوية
  • تغير استخدام الأرض الزراعية الى استخدام اخر غير زراعي

    الاشتراطات والضوابط:
    • -وفق الشروط الواردة بلائحة تنظيم استخدام الاراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (10/2017)
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التنمية الزراعية و الحيوانية و موارد المياه
  • خدمة تقدم للأفراد او الشركات من خلالها يقوم المستفيد بنقل خلايا نحل العسل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون لديه موقع آخر لينقل إليه الخلايا يثبت بملكية الأرض أو عقد الإيجار
    • - أن يكون لدى مقدم الطلب منحل مسجل في دائرة / مركز التنمية الزراعية بالمحافظة التابع لها
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة التنمية الزراعية و الحيوانية و موارد المياه
  • هي خدمة تقدم للأفراد من خلالها تقوم الوزارة بإصدار ترخيص خاص لإنشاء منحل لتربية نحل العسل

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون المنحل قائم ومطابق للمواصفات بالمادة رقم (43) من القرار الوزاري رقم (2010/41)
    • - أن لا يقل عدد الطوائف عن طائفتين ولا يزيد عن (29) خلية نحل
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    3 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    دائرة التنمية الزراعية و الحيوانية و موارد المياه
  • هو ترخيص يصدر للأفراد العمانيين والغير عمانيين الراغبين في ممارسة هواية الصيد( سنوي) بإستخدام الخيط والسنارة بشرط أن يكون الصيد غير تجاري .

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    30 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • هو تصريح يصدر للأفراد العمانيين والغير عمانيين الراغبين بممارسة هواية الصيد ليوم واحد فقط ويتم الصيد بإستخدام الخيط والسنارة ويكون الصيد ليس للغرض التجاري

    الاشتراطات والضوابط:
    • أن يكون لديه قارب سياحي مسجل أو منتسب لنادي سياحي
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    2
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للشركات المالكة للسفيية التجارية / ساحلي / حرفي بغرض إصدار ترخيص للعمال (عماني / وافد ) للعمل على سفن الصيد التجاري / الساحلي / الحرفي

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا توجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    21 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • هو ترخيص يصدر للعاملين الفنيين على سفن الصيد الحرفي / الساحلي / التجاري حسب العدد المصرح به والشروط المحددة لكل نوع من السفن

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يعمل على سفينة صيد مرخصة سارية المفعول
    • - أن لا يتجاوزعدد العمال الفنيين المصرح بها لكل نوع من السفن (تجاري / ساحلي / حرفي )
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    21 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • دعم لبناء عنابر الدواجن والحضائر للماشية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن تتناسب أعداد وأنواع الطيور الداجنة مع مساحة الحظائر حسب توصيات الوحدة المختصة
    • - في حالة الموافقة على طلب مقدم الطلب وابرام العقد يتم الاتفاق على مدة لاتقل عن 3 اشهر لانجاز العمل واذا لم ينجز العمل تسحب الموافقة عليه
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    0
    مقدم الخدمة
    دائرة الإرشاد و الإنتاج الحيواني
  • هذا الترخيص يصدر لأبناء الصيادين حتى يتمكنوا من الخروج للبحر لمزاولة مهنة لصيد برفقة أقاربهم حتى يتمكنوا من ممارسة الصيد مستقبلا

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون من أبناء الصيادين وأن تكون مزاولة مهنة برفقة أحد أقاربه البالغين
    • - أن يكون لائق صحياً ومجيد للسباحة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    6 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • عبارة عن ترخيص يصدر للصيادين الحرفيين الذين يرغبون في تشغيل قارب صيد والحاصلين على تراخيص مزاولة مهنة الصيد وتنطبق عليهم شروط الحصول على الترخيص .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيد ومضى عليه سنة واحدة
    • - أن لا يملك ترخيص قارب / سفينة صيد
    • - أن لا يكون لديه قارب صيد و تنازل عنه ولم يمضي على التنازل مدة سنة
    • - أن لا يزيد راتبه الشهري يزيد عن (700) ريال عماني
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • التقدم بطلب دعم للحصول على معدات ومستلزمات الانتاج الحيواني يشمل ايضا طلب قشات سائل منوي مجمد وتوزيع السلالات المحسنة. الخدمة متاحة في حالة توفر المخصصات المالية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - يكون التسجيل طلب على حسب الاولوية
    • - تعطى الأولوية في منح الدعم للمزارع أو مربي الحيوان الذي يباشر عمله الزراعي بنفسه أو من خلال أفراد أسرته.
    • -كما تعطى الأولوية في منح الدعم للمستفيدين الراغبين في تقديم خدمه للمزارعين أو مربي الحيوانات الآخرين.
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الإرشاد و الإنتاج الحيواني
  • يعتبر الترخيص بمثابة شهادة الثبوتية للصياد لتحديد هويته كمحترف لمهنة الصيد ، وهذا يعني تمييز مهنة الصيد على غيرها من المهن الأخرى ، كما تهدف الرخصة إلى حماية الصياد نفسه من مزاحمة الآخرين له في مصدر رزقه

    الاشتراطات والضوابط:
    • - لا يقل العمر عن 18 سنة
    • - لائقا صحيا لممارسة مهنة الصيد ومجيداً للسباحة
    • - متفرغ لمزاولة مهنة الصيد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    6
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • يصدر للذين يرغبون في جمع المحار أو الأصداف والشعاب البحرية حسب ما نصت عليه المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري

    الاشتراطات والضوابط:
    • لا يوجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم التراخيص السمكية
  • تقدم هذه للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بهدف المحافظة على المسطحات الزراعية التي تعمل كمصدات للرياح وزحف الرمال.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لايوجد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الإرشاد و الإنتاج الحيواني
  • يمنح تصريح لدخول محمية جزر الديمانيات الطبيعية لـ: - أفـراد قـــوات الـسـلطـان المـسـلـحـة، وأفـراد شرطـة عُـمـان االسلطانيـة، وذلك أثنـاء تأديـتهم لعملهـم. - الموظفـون فـي المـؤسـسات الحكوميـة، والأكاديميـة فـي أثـنـاء القيـام بعمـل رسمي أو بحـث علمي. - صيادي سكان المنطقة المحيطة بالمحمية لغرض الصيد - الـوفـود الحكوميـة الرسميـة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم(6/2003) بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1998) وتعديلاته
    • - المرسوم السلطاني رقم (23/1996) بإنشاء محمية جزر الديمانيات الطبيعية
    • - القرار الوزاري رقم (62/2019) بتنظيم إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية المحميات الطبيعية
  • تقدم هذه الخدمة بناء على طلب مجموعة من المواطنين والتي ترى الوزارة من خلال مسوحاتها أن تكون مواقع رعوية ذات كثافة شجرية تسهم في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية بالبلاد

    الاشتراطات والضوابط:
    • الموقع يكون بدون أي اشغالات اسكانية وأن تتوفر به النباتات الرعوية وأن تكون المنطقة بها ثروة حيوانية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    دائرة الرقابة و التراخيص الحيوانية
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على التصريح لجمع العينات من الأحياء الفطرية من داخل السلطنة

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - قرار وزاري رقم (11/2017) بتحديد رسوم منح تصريح جمع عينات من الأحياء الفطرية لأغراض علمية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    - الرسوم المالية تعتمد على مدة التصريح : - من شهر إلى 3 أشهر : 10 ريال عُماني - من شهر إلى 6 أشهر: 20 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • تقديم طلب للحصول على تصريح لإجراء البحوث والدراسات على الأحياء الفطرية داخل سلطنة عمان.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 114/2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    1-3أشهر 10 ريال 1-6أشهر 20 ريال
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تُقدم للعمانيين بغرض الحصول على تصريح جمع ونقل حطب يابس بداخل السلطنة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة

    الاشتراطات والضوابط:
    • المرسوم السلطاني 114/2001 بإصدار قانون حمايةالبيئة ومكافحة التلوث واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية واللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
    • - القرار الوزاري رقم (65/2017) بإصدار لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي
    • - شروط أخرى:
    • بالنسبة للتصريح الدائم:
    • - أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 عام
    • - أن يكون المواطن لا يعمل في أي جهة حكوميه أو القطاع الخاص
    • - أن يكون من ذوي الدخل المحدود أو من المتقاعدين بحيث لا يتجاوز الراتب الشهري عن 350 ريال كحد أعلى.
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    في حالة التصرح المؤقت 5 ريال عُماني في حالة التصريح الدائم حسب الأتي شهرين : 3 ريال عُماني أربعة أشهر: 6 ريال عُماني ستة أشهر : 9 ريال عُماني
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • خدمة تقدم بغرض الحصول على تصريح الغوص للأفراد والجهات الحكومية للممارسة نشاط الغوص خارج نطاق المحميات الطبيعية لأغراض بحثية أو علمية

    الاشتراطات والضوابط:
    • - الالتزام بأحكام لائحة تنظيم الغوص في البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (40/2009م) والتقيد بكافة القوانين واللوائح المعمول بها
    • - التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    25 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    قسم إدارة المناطق الساحلية
  • ترخيص سفينة صيد تجاري يصدر لسفن الصيد التجاري للشركات الحاصلة على حصة صيد ويتضمن الترخيص بيانات السفينة ومواقع الصيد والمعدات المستخدمة.

    الاشتراطات والضوابط:
    • لابد أن يكون حاصل على حصة صيد تجاري
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    5 ريال عماني + 100 بيسة فرق المحرك لكل حصان اكثر من 50 حصان
    مقدم الخدمة
    قسم التراخيص السمكية
  • يتم تقديم هذه الخدمة للصيادين الذين يرغبون بإنشاء الشدود الصناعية ضمن الشروط والمعايير التي تسمح لهم باستخدام تلك الوسائل في أعمال الصيد البحري

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون مقدم الطلب صيادا حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الصيد ساري المفعول
    • - أن يكون الصياد مالكا لقارب صيد ترخيصه ساري المفعول
    • - أن تسمح لجنة سنن الصيد في الولاية بإنشاء الشد
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    5
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • يتم منح موافقة لاستبدال قوارب / السفن الغير صالحة للاستخدام أو في حالة رغبته ببيعها خارج السلطنة أو أي أسباب أخرى في حالة المالك يرغب استبدال قاربه أو سفينته المرخص / المرخصة فإنه يتطلب تقديم طلب للاستبدال لأسباب عدم الصلاحية في الصيد أو غرض آخر ، ويتم استدال القارب بقارب آخر ، والسفينة أيضا يتم استبدالها بسفينة

    الاشتراطات والضوابط:
    • لابد أن يكون القارب المراد استبداله لديه ترخيص
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم الرقابة و التراخيص السمكية
  • يصدر الترخيص لبيع الاسماك بالتجزئة في موانئ الصيد و مراكز الانزال السمكي و أسواق الأسماك المحلية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. الأولوية للباحث عن عمل
    • 2. أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الامراض المعدية
    • 3. أن يكون عماني الجنسية
    • 4. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة
    • 5. أن يكون ذو خبرة في مجال بيع الاسماك بالتجزئة
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديريات العامة للثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه/ المديريات العامة للثروة الزراعية و موارد المياه في المحافظات /دوائر التنمية الموارد السمكية(السيب،قريات،مسقط)
  • يمكن من خلال الخدمة التقدم بطلب الحصول على قسائم لدخول المحمية للزيارة والاستمتاع بمناظر المحمية الجميلة. أنواع القسائم: - الزيارة للكبار - الزيارة والمبيت لطلبة المدارس والأطفال دون سن 16 سنة - الزيارة والغوص - الزيارة والغوص والمبيت للكبار - الزيارة لطلبة المدارس والأطفال دون سن 16 سنة

    الاشتراطات والضوابط:
    •  لا يسمح بالنزول على الجزر أو التخييم خلال الفترة من أول شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام ويسمح بعد هذه الفترة بالتخييم في جزيرتي الجبل الكبير والجون فقط
    •  يسمح بالتخييم في المحمية بحد أقصى 12 شخص أو 5 خيام في الأماكن التي تخصصها الهيئة لذلك
    •  على حامل التصريح التقيد بكافة اللوائح والنظم المعمول بها بشأن حماية الحياة الفطرية والمواقع الطبيعية المحمية في السلطنة
    •  يمنع العبث بشباك الصيد والأقفاص الخاصة بالصيادين
    •  ينبغي استخدام الأماكن الثابتة أو المتحركة المخصصة لأغراض إشعال النار (الشواء) في الجزيرتين المصرح بالتخييم فيهما
    •  يحضر جمع المرجان أو الكائنات البحرية الأخرى أو الإضرار بها أثناء الغوص
    •  يجب عدم الإضرار بالسلاحف المعششة أو إزعاجها بلمسها أو الاقتراب منها أو لمس بيضها أو جمعه أو تحريكه
    •  يجب عدم إحضار النباتات والبذور وكذلك القطط والكلاب أو حيوانات أخرى إلى هذه الجزر
    •  يحضر قطع النباتات والأعشاب داخل المحمية
    •  يجب التخلص من القمامة بوضعها في الحاويات المخصصة لذلك
    •  يجب إطفاء الأنوار والنار بعد الساعة التاسعة مساءً
    •  أتباع كل التعليمات الصادرة في القرار الخاص بتنظيم المحمية رقم 62/2016
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    الزيارة للكبار ا ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي الزيارة والغوص للكبار 3 ريالات للعُماني 6 ريالات للأجنبي الزيارة والغوص والمبيت للكبار 5 ريالات للعُماني10 ريالات للأجنبي الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن 16 سنة 100 بيسة للعُماني 1 ريال للأجنبي الزيارة والمبيت للأطفال دون سن 16 سنة 1 ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي الزيارة للكبار : ثلاثة أشهر 30 ريال عُماني ستة أشهر 50 ريال عُماني سنة 100 ريال عُماني الزيارة والغوص للكبار: ثلاثة أشهر - 80 ريال ستة أشهر - 100 ريال سنة - 150 ريال الزيارة والغوص والمبيت للكبار ثلاثة أشهر 100 ريال عُماني ستة أشهر 200 ريال عُماني الزيارة للأطفال وطلبة المدارس دون سن 16 سنة 100 بيسة للعُماني 1 ريال للأجنبي الزيارة والمبيت للأطفال دون سن 16 سنة 1 ريال للعُماني 3 ريالات للأجنبي
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية المحميات الطبيعية
  • خدمة تلزم المواطنين والمؤسسات الحصول على تصريح الحيازة لأنواع الحيوانات البرية المحلية والانواع المستوردة من الفصائل الأنواع المحلية المرباه في الأسر بغرض الحصر والمتابعة حسب الآتي:  الثديات البرية : المها العربية – النمر العربي – الوعل العربي – الريم أو الغزال الرملي – الوعل النوبي – الضبع المخطط – الغزال العربي – الحبارى – الوشق ، غرير العسل – الأرنب البري – الثعلب الأحمر – القط البري – القط الرملي – الذئب العربي – الثعلب الرملي ،............وغيرها من الأنواع البرية العمانية  الطيور : كافة أنواع الطيور من الصقور والبوم والعقاب والنسور والنعام و البجع والنورس والخرشنة وغيرها من الطيور البرية العمانية .  الزواحف : السحالي والثعابين والسلاحف البحرية .

    الاشتراطات والضوابط:
    • - المرسوم السلطاني رقم 6/2003 بإصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية
    • - المرسوم السلطاني رقم ( 114 / 2001م ) بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث
    • - القرار الوزاري رقم ( 110 / 2007م ) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية
    • - القرار الوزاري رقم (101/2002) الخاص بحظر صيد أو قبض أو إطلاق النار على الحيوانات أينما وجدت في السلطنة
    • - شروط أخرى:
    • - يجب إبلاغ الهيئة او الإدارة بالمحافظة في حالة الرغبة بالتصرف في هذه الحيوانات البرية العمانية
    • - يجب تسجيل المواليد أو الأحياء النافقة ونقل الحيازة لدى الهيئة أو الإدارة بالمحافظة خلال فترة لا تتجاوز سبعة ايام
    • - يمنع منعا باتا جلب الأحياء الفطرية من البيئة المحلية واستئناسها
    • - يمنع منعا باتا إطلاق الأحياء الفطرية المستأنسة إلى البراري المحلية
    • - السماح لموظفي الهيئة من دخول المواقع والأملاك الخاصة التي تتواجد بها الحيوانات البرية العمانية
    القطاعات
    بيئة
    الرسوم
    لايوجد
    مقدم الخدمة
    قسم تنمية التنوع الأحيائي
  • يصدر ترخيص فرد لتقطيع الاسماك والمرخص له بتقطيع الاسماك في موانئ الصيد و مراكز الانزال السمكي و اسواق الاسماك المحلية

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. الاولوية للباحث عن عمل
    • 2. ان يكون عماني الجنسية
    • 3. ان لا يقل عمره عن 18 سنة
    • 4. ان يكون ذو خبرة في مجال تقطيع الاسماك
    • 5. ان يكون لائقا صحيا وخاليا من الامراض المعدية
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    5 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    المديريات العامة للثروة الزراعية و السمكية و موارد المياه/ المديريات العامة للثروة الزراعية و موارد المياه في المحافظات /دوائر التنمية الموارد السمكية(السيب،قريات،مسقط)
  • تسمح لناقلي وتجار الأسماك والشركات والمؤسسات العاملة بنشاط بيع وشراء وتسويق الأسماك ببيع وشراء الأسماك بسوق الجملة المركزي للأسماك (بالفليج ولاية بركاء).

    الاشتراطات والضوابط:
    • 1. بالنسبة للشركات والمؤسسات يجب أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
    • 2. أن تكون المؤسسة أو الشركة أو الفرد مسجلين لدى وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه وحاصلين على ترخيص نقل وتسويق الأسماك أو ترخيص سفينة صيد أو ترخيص منشأة سمكية سارية المفعول.
    • 3. أن نكون مركبات نقل وتسويق الأسماك مزودة بحاويات تبريد آلي تسمح باستخدام سلال نقل وتداول الأسماك داخل الحاوية والحاصلة على ترخيص بلدي للمركبة.
    • 4. الالتزام بقانون الثروة المائية الحية ولوائحه التنفيذية والقرارات
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    - إصدار ترخيص مؤسسة لشراء الأسماك (سنوي). 10 ريال عماني - إصدار ترخيص مؤسسة لبيع الاسماك بالسوق السمكي (سنوي). 10 ريال عماني
    مقدم الخدمة
    سوق الجملة المركزي للأسماك
  • تقدم الخدمة للمواطنين في محافظة ظفار وخاصة للغواصيين بهدف حماية ثروة الصفيلح بما يضمن حسن استغلالها وتنظيم نشاط الاصطياد الموسمي والحد من الممارسات الخاطئة والتجاوزات في عمليات الصيد.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - أن يكون من الصيادين الحاصلين على ترخيص غوص لصيد الصفيلح سابقة
    • - أن يكون لديه ترخيص مزاولة ساري المفعول
    • - أن يكون مجيد للغوص
    • - أن يكون من سكان ولايتي مرباط و سدح
    • - ألا يكون قد ادين في مخالفة لقانون الصيد البحري ولوائحه التنفيذية خلال مدة عامين قبل تاريخ تقديم الطلب
    • - الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى المنصوص عليها بالائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وتعديلاتها
    القطاعات
    الزراعة والثروة السمكية
    الرسوم
    5
    مقدم الخدمة
    المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية و موارد المياه بمحافظة ظفار
  • تقدم الخدمة للشركات المرخص لها بتداول الصفيلح وتنظيم نشاط تصدير الصفيلح للأسواق الخارجية.

    الاشتراطات والضوابط:
    • - ترخيص تجهيز وتداول وتخزين الصفيلح
    • - وجود استمارة حصاد للصفيلح
    • - وجود رصيد من الص